درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۸: مسئله ضد ۳

 
۱

خطبه

۲

اقوال در ضد عام

در کیفیت اقتضاء ضد عام، چند قول وجود دارد:

اول: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام به نحو دلالت مطابقی است، پس ازل النجاسة، عین لا ترک الازاله است.

دوم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام به نحو دلالت تضمنی است، یعنی نهی از ضد عام، جزء معنای امر به شیء است، پس معنای ازل النجاسة این است که ازاله واجب است و ترک آن حرام است. یعنی امر به شیء یک معنای مرکب دارد.

سوم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام به نحو دلالت التزامی است، یعنی نهی از ضد عام، لازم بین بالمعنی الاخص برای معنای امر به شیء است، پس وقتی تصور ازل النجاسة شد، لازمه‌اش نهی از ترک ازاله است.

چهارم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام به نحو دلالت عقلیه است، یعنی نهی از ضد عام لازم بین بالمعنی الاعم برای معنای امر به شیء و یا لازم غیر بین برای معنای امر به شیء است. در لازم بین بالمعنی الاعم با تصور وجوب ازاله و حرام بودن ترک و نسبت بین آنها، و قطع پیدا می‌شود که لازمه وجوب ازاله حرمت ترک است و در لازم غیر بین با تصور وجوب ازاله و حرام بودن ترک و نسبت بین آنها و دلیل خارجی، لازمه‌اش و قطع پیدا می‌شود که لازمه وجوب ازاله حرمت ترک است.

پنجم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد به عام نیست. (قول مصنف)

۳

دلیل قول مصنف

دلیل: صغری: اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد، لازمه‌اش لغویت است. (زمانی که شارع امر به شیء می‌کند، عقل ضد عام را یعنی ترک، ممنوع می‌کند و همین حکم عقل ایجاد انگیزه می‌کند برای ترک نکردن و با وجود این انگیزه، نهی از ترک از طرف شارع، لغو است)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق اقوال در ضد عام

وقيل: إنّه على نحو الجزئيّة، فيدلّ (امر به شیء) عليه (نهی از ضد عام) بالدلالة التضمّنيّة، باعتبار أنّ الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء (ازاله) مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.

وقيل: إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، فيدلّ (امر به شیء) عليه (نهی از ضد عام) بالدلالة الالتزاميّة.

وقيل: إنّه (اقتضاء) على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، أو غير البيّن، فيكون اقتضاؤه (امر به شیء) له (نهی از ضد عام) عقليّا صرفا.

والحقّ أنّه (امر به شیء) لا يقتضيه (نهی از ضد عام را) بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء، أي إنّه ليس هناك (در باب امر به شیء) نهي مولويّ عن الترك يقتضيه (نهی را) نفس الأمر بالفعل على (متعلق به یقتضی است) وجه يكون هناك (در امر به شیء) نهي مولويّ وراء نفس الأمر بالفعل.

۵

تطبیق دلیل قول مصنف

والدليل عليه (الحق) أنّ الوجوب ـ سواء كان (وجوب) مدلولا لصيغة الأمر (بنا بر قول مشهور)، أو لازما عقليّا لها (صیغه امر) كما هو (لازم عقلی) الحقّ ـ ليس معنى مركّبا، بل هو (وجوب) معنى بسيط وحداني، هو (معنای بسیط) لزوم الفعل، ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه (شیء).

ولكن هذا المنع (ترک ممنوع است) اللازم للوجوب ليس منعا مولويّا، ونهيا شرعيّا، بل هو (منع) منع عقليّ تبعيّ (به تبع امر به شیء) من غير أن يكون هناك (در امر به شیء) من الشارع منع ونهي وراء (غیر) نفس الوجوب. وسرّ ذلك (نبودن نهی شارع از ترک) واضح، فإنّ نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه (ضد)، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء.

فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء (اقتضاء امر به شیء نهی از ضد عام را) في المقام أنّ نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه (عمل)، فهو (مراد) مسلّم، بل لا بدّ منه (اقتضاء)؛ لأنّ هذا (اقتضاء) هو (هذا) مقتضى الوجوب؛ ولكن ليس هذا (مراد) هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولويّ (از ترک) زائدا على الأمر بالفعل (عمل)؛ وإن كان مرادهم أنّ هناك نهيا مولويّا عن الترك يقتضيه (نهی مولوی ازت رک) الأمر بالفعل ـ كما هو موضع النزاع ـ فهو غير مسلّم، ولا دليل عليه، بل هو ممتنع.

الخاصّ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولويّ عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء ، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفيّة إثبات ذلك.

وعلى كلّ حال ، فإنّ مسألتنا ـ كما قلنا ـ تنحلّ إلى مسألتين : إحداهما : في الضدّ العامّ. والثانية : في الضدّ الخاصّ ، فينبغي البحث عنهما في بابين :

١. الضدّ العامّ

لم يكن اختلافهم في الضدّ العامّ من جهة أصل الاقتضاء وعدمه ، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون على الاقتضاء ، وإنّما اختلافهم في كيفيّته (١) :

فقيل (٢) : إنّه على نحو العينيّة ، أي إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقيّة.

وقيل (٣) : إنّه على نحو الجزئيّة ، فيدلّ عليه بالدلالة التضمّنيّة ، باعتبار أنّ الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك ، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.

وقيل : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ (٤) ، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة (٥).

وقيل (٦) : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، أو غير البيّن ، فيكون اقتضاؤه له

__________________

(١) هذا ما ادّعاه صاحب المعالم في معالم الدين : ٧١ والشهيد الصدر في الحلقات ٢ : ٢٧٩. ولكن لا أصل له ، حيث ذهب بعض القدماء إلى عدم الاقتضاء رأسا ، كالسيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والعضديّ في شرحه على مختصر الأصول ١ : ١٩٩ ؛ بل هو المنسوب إلى العميديّ وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة كما في نهاية السئول ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٢) والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٩٢.

(٣) والقائل صاحب المعالم في معالم الدين : ٧٠ و ٧٢.

(٤) أي نفس تصوّر الإلزام يوجب تصوّر المنع من الترك.

(٥) وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣٠٣. وهو الظاهر أيضا من المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٦٥ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٧٧.

(٦) والقائل هو المحقّق القمي في قوانين الأصول ١ : ١٠٨ و ١١٣. واختاره العلاّمة النراقيّ في مناهج الأحكام والأصول : ٦١.

عقليّا صرفا.

والحقّ أنّه لا يقتضيه بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء (١) ، أي إنّه ليس هناك نهي مولويّ عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولويّ وراء نفس الأمر بالفعل.

والدليل عليه أنّ الوجوب ـ سواء كان مدلولا لصيغة الأمر ، أو لازما عقليّا لها كما هو الحقّ ـ ليس معنى مركّبا ، بل هو معنى بسيط وحدانيّ ، هو لزوم الفعل ، ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه.

ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويّا ، ونهيا شرعيّا ، بل هو منع عقليّ تبعيّ من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسرّ ذلك واضح ، فإنّ نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه ، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء.

فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أنّ نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه ، فهو مسلّم ، بل لا بدّ منه ؛ لأنّ هذا هو مقتضى الوجوب ؛ ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة ، بل موضع النزاع هو النهي المولويّ زائدا على الأمر بالفعل ؛ وإن كان مرادهم أنّ هناك نهيا مولويّا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل ـ كما هو موضع النزاع ـ فهو غير مسلّم ، ولا دليل عليه ، بل هو ممتنع.

وبعبارة أوضح وأوسع : أنّ الأمر والنهي متعاكسان ـ بمعنى أنّه إذا تعلّق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه ، وإلاّ لخرج الواجب عن كونه واجبا ؛ وإذا تعلّق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوّا إليه ، وإلاّ لخرج المحرّم عن كونه محرّما ... ، ولكن ليس معنى هذه التبعيّة في الأمر أن يتحقّق ـ فعلا ـ نهي مولويّ عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولويّ بالفعل ، كما أنّه ليس معنى هذه التبعيّة في النهي أن يتحقّق ـ فعلا ـ أمر مولويّ بترك المنهيّ عنه بالإضافة إلى النهي

__________________

(١) كما ذهب إليه الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ من المعاصرين ، فراجع مناهج الوصول ٢ : ١٧ ، والمحاضرات ٣ : ٤٨.