درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۷: مسئله ضد ۲

 
۱

توضیح کلمه نهی

۳. نهی: مراد از نهی، نهی مولوی می‌باشد و نهی مولوی یعنی نهی ای که از طرف شارع بما هو مولا صادر شده باشد و همچنین مراد از نهی، نهی شرعی است نه نهی عقلی.

مثلا شارع گفته ازل النجاسة من المسجد، آیا این امر به ازاله، دلالت به نهی از ضد ازاله مثل صلات هم دارد یا خیر؟ اگر داشته باشد، در حقیقت شارع دو مطلب گفته هم امر به ازاله کرده و هم نهی از ضد و اگر نداشته باشد، در حقیقت شارع فقط امر به ازاله کرده است.

نکته ۱: در معنای نهی، دو قول است:

۱. قدماء: معنای نهی، طلب ترک شیء است.

۳. متاخرین: معنای نهی، زجر و بازداشتن مکلف از فعل است و لازمه باز داشتن، طلب ترک است.

بنابراین تفسیر قدماء، تفسیر نهی به لازم معنایش است و بر طبق عقیده قدماء این اصطلاح بیان می‌شود که معنای نهی، طلب نهی است یا طلب کفّ؟

نکته ۲: اگر نهی به معنای طلب ترک باشد و مراد از ضد نیز ضد عام یعنی ترک باشد، این بحث که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، بحث لغوی است، چون به این بحث بر می‌گردد آیا امر به شیء مقتضی طلب ترک ترک، یعنی طلب فعل است یا خیر؟

۲

تطبیق توضیح کلمه نهی

٣. «النهي»، ويراد به (نهی) النهي المولويّ من الشارع وإن كان (نهی) تبعيّا (نهی، از امر پیدا می‌شود)، كوجوب المقدّمة الغيريّ التبعيّ. والنهي معناه (نهی) المطابقيّ ـ كما سبق في مبحث النواهي ـ هو (معنای مطابقی) الزجر والردع عمّا تعلّق (نهی) به («ما»). وفسّره (نهی را) المتقدّمون بطلب الترك، وهو (تفسیر قدماء) تفسير بلازم معناه (نهی)، ولكنّهم فرضوه (طلب ترک را) كأنّ ذلك (طلب ترک) هو معناه (نهی) المطابقيّ، ولذا (بخاطر اینکه معنای نهی، طلب ترک گرفته شده است) اعترض بعضهم على ذلك (طلب ترک) فقال: «إنّ طلب الترك محال، فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ». وهكذا تنازعوا في أنّ المطلوب بالنهي الترك (که معنای نهی، طلب ترک می‌شود) أو الكفّ (که معنای نهی، طلب کف است)؟ ولا معنى لنزاعهم (متقدمین) هذا (اختلاف) إلاّ إذا كانوا قد فرضوا أنّ معنى النهي هو (معنای نهی) الطلب، فوقعوا في حيرة في أنّ المطلوب به (نهی) أيّ شيء هو (مطلوب)؟ الترك، أو الكفّ؟

ولو كان المراد من النهي هو (مراد) طلب الترك ـ كما ظنّوا (قدماء) ـ لما كان معنى لنزاعهم في الضدّ العامّ؛ فإنّ النهي عنه (ضد عام) معناه (ضد عام) ـ على حسب ظنّهم ـ طلب ترك ترك المأمور به. ولمّا كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضدّ العامّ إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم: «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه (شیء) العامّ» تبديلا للفظ (امر) بلفظ آخر (نهی از ضد عام) بمعناه (لفظ اول)، ويكون (قول قدماء) عبارة أخرى عن القول بـ «أنّ الأمر بالشيء يقتضي نفسه». وما أشدّ سخف (سست بودن) مثل هذا البحث!

ولعلّه لأجل هذا التوهّم ـ أي توهّم أنّ النهي معناه (نهی) طلب الترك ـ ذهب بعضهم إلى عينيّة الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العامّ.

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محلّ النزاع يتّضح موضع النزاع، وكيفيّته (نزاع) أنّ النزاع معناه (نزاع) يكون أنّه إذا تعلّق أمر بشيء هل إنّه (شیء) لا بدّ أن يتعلّق نهي المولى بضدّه (شیء) العامّ أو الخاصّ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولويّ عن الضدّ (ترک - صلاة مثلا) بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك (در بحث ضد) نزاع آخر في كيفيّة إثبات ذلك (نهی).

وعلى كلّ حال، فإنّ مسألتنا ـ كما قلنا ـ تنحلّ إلى مسألتين: إحداهما: في الضدّ العامّ. والثانية: في الضدّ الخاصّ، فينبغي البحث عنهما في بابين:

۳

ضد عام

در مسئله ضد، دو مسئله وجود دارد:

۱. ضد عام: در ضد عام دو بحث وجود دارد: الف: آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام هست یا خیر؛ ب: نحوی اقتضاء به دلالت لفظیه است یا عقلیه؟

۲. ضد خاص: در ضد عام دو بحث وجود دارد: الف: آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد خاص هست یا خیر؛ ب: نحوی اقتضاء به دلالت لفظیه است یا عقلیه؟

اما ضد عام: ظاهرا بحثی نیست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و فقط بحث از نحوه اقتضاء می‌باشد.

۴

تطبیق ضد عام

١. الضدّ العامّ

لم يكن اختلافهم في الضدّ العامّ من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون على الاقتضاء، وإنّما اختلافهم في كيفيّته (اقتضاء:

فقيل: إنّه (کیفیت اقتضاء) على نحو العينيّة، أي إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه (شیء) العامّ، فيدلّ (امر) عليه (ضد عام) حينئذ بالدلالة المطابقيّة.

يلزمه عقلا النهي عن الضدّ من دون أن يكون لزومه بيّنا بالمعنى الأخصّ حتّى يدلّ عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعمّ من كلّ ذلك (١).

٣. «النهي» ، ويراد به النهي المولويّ من الشارع وإن كان تبعيّا ، كوجوب المقدّمة الغيريّ التبعيّ (٢). والنهي معناه المطابقيّ ـ كما سبق في مبحث النواهي (٣) ـ هو الزجر والردع عمّا تعلّق به. وفسّره المتقدّمون بطلب الترك (٤) ، وهو تفسير بلازم معناه ، ولكنّهم فرضوه كأنّ ذلك هو معناه المطابقيّ ، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال : «إنّ طلب الترك محال ، فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ» (٥). وهكذا تنازعوا في أنّ المطلوب بالنهي الترك أو الكفّ؟ ولا معنى لنزاعهم هذا إلاّ إذا كانوا قد فرضوا أنّ معنى النهي هو الطلب ، فوقعوا في حيرة في أنّ المطلوب به أيّ شيء هو؟ الترك ، أو الكفّ؟

ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك ـ كما ظنّوا ـ لما كان معنى لنزاعهم في الضدّ العامّ ؛ فإنّ النهي عنه معناه ـ على حسب ظنّهم ـ طلب ترك ترك المأمور به. ولمّا كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضدّ العامّ إلى معنى طلب فعل المأمور به ، فيكون قولهم : «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ» تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه ، ويكون عبارة أخرى عن القول بـ «أنّ الأمر بالشيء يقتضي نفسه». وما أشدّ سخف مثل هذا البحث!

ولعلّه لأجل هذا التوهّم ـ أي توهّم أنّ النهي معناه طلب الترك ـ ذهب بعضهم (٦) إلى عينيّة الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العامّ.

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محلّ النزاع يتّضح موضع النزاع ، وكيفيّته أنّ النزاع معناه يكون أنّه إذا تعلّق أمر بشيء هل إنّه لا بدّ أن يتعلّق نهي المولى بضدّه العامّ أو

__________________

(١) وصرّحوا بذلك أيضا في كتبهم. راجع مطارح الأنظار : ١١٧ ؛ كفاية الأصول ١٦٠ ؛ فوائد الأصول ١ : ٣٠١ ، المحاضرات ٣ : ٨.

(٢) خلافا للمحقّق القميّ حيث زعم أنّ المراد منه خصوص النهي الأصلي. راجع ـ قوانين الأصول ١ : ١١٤.

(٣) راجع الصفحة : ١١٦.

(٤) فسّره به في معالم الدين : ١٠٤ ، وقوانين الأصول ١ : ١٣٥ ـ ١٣٧ ، والفصول الغرويّة : ١٢٠.

(٥) كما ذهب إليه العضديّ في شرحه على مختصر الأصول ١ : ١٠٣.

(٦) وهو صاحب الفصول ، فراجع الفصول الغرويّة : ٩٢.

الخاصّ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولويّ عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء ، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفيّة إثبات ذلك.

وعلى كلّ حال ، فإنّ مسألتنا ـ كما قلنا ـ تنحلّ إلى مسألتين : إحداهما : في الضدّ العامّ. والثانية : في الضدّ الخاصّ ، فينبغي البحث عنهما في بابين :

١. الضدّ العامّ

لم يكن اختلافهم في الضدّ العامّ من جهة أصل الاقتضاء وعدمه ، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون على الاقتضاء ، وإنّما اختلافهم في كيفيّته (١) :

فقيل (٢) : إنّه على نحو العينيّة ، أي إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقيّة.

وقيل (٣) : إنّه على نحو الجزئيّة ، فيدلّ عليه بالدلالة التضمّنيّة ، باعتبار أنّ الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك ، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.

وقيل : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ (٤) ، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة (٥).

وقيل (٦) : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، أو غير البيّن ، فيكون اقتضاؤه له

__________________

(١) هذا ما ادّعاه صاحب المعالم في معالم الدين : ٧١ والشهيد الصدر في الحلقات ٢ : ٢٧٩. ولكن لا أصل له ، حيث ذهب بعض القدماء إلى عدم الاقتضاء رأسا ، كالسيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، والعضديّ في شرحه على مختصر الأصول ١ : ١٩٩ ؛ بل هو المنسوب إلى العميديّ وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة كما في نهاية السئول ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٢) والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٩٢.

(٣) والقائل صاحب المعالم في معالم الدين : ٧٠ و ٧٢.

(٤) أي نفس تصوّر الإلزام يوجب تصوّر المنع من الترك.

(٥) وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣٠٣. وهو الظاهر أيضا من المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٦٥ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٧٧.

(٦) والقائل هو المحقّق القمي في قوانين الأصول ١ : ١٠٨ و ١١٣. واختاره العلاّمة النراقيّ في مناهج الأحكام والأصول : ٦١.