درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۶: مسئله ضد ۱

 
۱

خطبه

۲

تحریر محل نزاع در مسئله ضد

در این مسئله بحث در این است که آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدش است یا خیر؟ مثلا اگر مسجد نجس بود، ازاله نجاست از مسجد بر ما واجب است، این ازاله، یک ضدی دارد که اگر مشغول به ضد شویم، دیگر نمی‌توانیم ازاله کنیم و آن ضد، مثلا صلات هست. حال اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، شارع یک امر و یک نهی در اینجا دارد و اگر مقتضی نباشد، شارع فقط امر به شیء کرده است.

مرحوم مظفر می‌فرمایند قبل از وارد شدن در اصل بحث، سه کلمه را باید توضیح دهیم:

۱. ضد: ضد دو معنی دارد:

الف: در فلسفه، ضد به امر وجودی گفته می‌شود که بین این امر وجودی و امر وجودی دیگر، کمال تنافی است و با هم جمع نمی‌شوند، مثل ایستادن و نشستن که هر دو امر وجودی هستند و با هم جمع نمی‌شوند.

ب: در اصول، ضد به هر امر منافی با شیء، گفته می‌شود، به طوری که این دو چیز قابل اجتماع نمی‌باشند اعم از آنکه آن چیز وجودی یا عدمی باشد، مثلا ازاله نجاست از مسجد که به صلات ضد وجودی (ضد خاص) و به ترک الازاله ضد عدمی (ضد عام) می‌گویند.

۳

تطبیق تحریر محل نزاع در مسئله ضد

المسألة الثالثة: مسألة الضدّ 

تحرير محلّ النزاع

اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء (مثل ازاله از مسجد) هل يقتضي النهي عن ضدّه (شیء) أو لا يقتضي (امر به شیء نهی از ضد را)؟ على أقوال.

ولأجل توضيح محلّ النزاع وتحريره (محل نزاع) نشرح مرادهم (اصولیین) من الألفاظ التي وردت (الفاظ) على لسانهم في تحرير (بیان) محلّ النزاع هذا (مسئله ضد)، وهي (الفاظ) ثلاثة:

١. «الضدّ»، فإنّ مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل (ضد) نقيض الشيء (ترک ازاله)، أي إنّ الضدّ عندهم أعمّ من الأمر الوجوديّ (مثل صلات) والعدميّ (مثل ترک ازاله). وهذا (مراد) اصطلاح خاصّ للأصوليّين في خصوص هذا الباب (باب ضد)، وإلاّ (اصطلاح مخصوص اصولی نباشد) فالضدّ مصطلح فلسفيّ يراد به (ضد) ـ في باب التقابل ـ خصوص الأمر الوجوديّ (مثل سفیدی) الذي له (امر وجودی) مع وجوديّ آخر (مثل سیاهی) تمام المعاندة والمنافرة، وله (وجودی آخر) معه (امر وجودیی) غاية التباعد.

ولذا (بخاطر اعم بودن ضد اصولی) قسّم الأصوليّون الضدّ إلى «ضدّ عامّ» وهو (ضد عام) الترك ـ أي النقيض ـ ، و «ضدّ خاصّ» وهو (ضد خاص) مطلق المعاند الوجوديّ.

وعلى هذا (تقسیم اصولیین)، فالحقّ أن تنحلّ هذه المسألة (مسئله ضد) إلى مسألتين: موضوع إحداهما الضدّ العامّ، وموضوع الأخرى (مسئله دیگر) الضدّ الخاصّ، لا سيّما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين (ضدعام و ضد خاص).

۴

توضیح کلمه اقتضاء

۲. اقتضاء: به معنای دلالت است، اعم از آنکه دلالت، دلالت لفظیه (مطابق، تضمن، التزام) باشد یا دلالت عقلیه (مثل آنجا که نهی از ضد، لازمه امر به شیء باشد نه به نحو لزوم بین بمعنی الاعم) باشد.

۵

تطبیق

٢. «الاقتضاء»، ويراد به (اقتضاء) لابدّيّة (حتمی بودن) ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر بالشيء، إمّا لكون الأمر يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث:

المسألة الثالثة : مسألة الضدّ (١)

تحرير محلّ النزاع

اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا يقتضي؟ على أقوال.

ولأجل توضيح محلّ النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير محلّ النزاع هذا ، وهي ثلاثة :

١. «الضدّ» ، فإنّ مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي ، فيشمل نقيض الشيء ، أي إنّ الضدّ عندهم أعمّ من الأمر الوجوديّ والعدميّ (٢). وهذا اصطلاح خاصّ للأصوليّين في خصوص هذا الباب ، وإلاّ فالضدّ مصطلح فلسفيّ يراد به ـ في باب التقابل ـ خصوص الأمر الوجوديّ الذي له مع وجوديّ آخر تمام المعاندة والمنافرة ، وله معه غاية التباعد (٣).

ولذا قسّم الأصوليّون الضدّ إلى «ضدّ عامّ» وهو الترك ـ أي النقيض ـ ، و «ضدّ خاصّ» وهو مطلق المعاند الوجوديّ.

وعلى هذا ، فالحقّ أن تنحلّ هذه المسألة إلى مسألتين : موضوع إحداهما الضدّ العامّ ، وموضوع الأخرى الضدّ الخاصّ ، لا سيّما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين.

٢. «الاقتضاء» ، ويراد به لابدّيّة ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر بالشيء ، إمّا لكون الأمر يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث : المطابقة ، والتضمّن ، والالتزام ، وإمّا لكونه

__________________

(١) وقع الخلاف بين الأصوليّين في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الأصوليّة أم لا؟ وعلى الأوّل هل هي من المسائل اللفظيّة أو من المسائل العقليّة؟

والحقّ أنّها من المسائل الأصوليّة العقليّة. أمّا أنّها أصوليّة فلأنّها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ فنقول مثلا : «إنّ الشارع أمر بالصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدّها ، فثبتت حرمة ضدّها». وأمّا أنّها عقليّة فلما مرّ من أنّ ما يبحث فيها هو ثبوت الملازمة ، والحاكم بهذه الملازمة إنّما هو العقل.

(٢) كما صرّحوا بذلك ، فراجع مطارح الأنظار : ١١٦ ، وكفاية الأصول ١٦٠ ، نهاية الأفكار ١ : ٣٦٠ ، وفوائد الأصول ١ : ٣٠١.

(٣) شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١١٦.

يلزمه عقلا النهي عن الضدّ من دون أن يكون لزومه بيّنا بالمعنى الأخصّ حتّى يدلّ عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعمّ من كلّ ذلك (١).

٣. «النهي» ، ويراد به النهي المولويّ من الشارع وإن كان تبعيّا ، كوجوب المقدّمة الغيريّ التبعيّ (٢). والنهي معناه المطابقيّ ـ كما سبق في مبحث النواهي (٣) ـ هو الزجر والردع عمّا تعلّق به. وفسّره المتقدّمون بطلب الترك (٤) ، وهو تفسير بلازم معناه ، ولكنّهم فرضوه كأنّ ذلك هو معناه المطابقيّ ، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال : «إنّ طلب الترك محال ، فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ» (٥). وهكذا تنازعوا في أنّ المطلوب بالنهي الترك أو الكفّ؟ ولا معنى لنزاعهم هذا إلاّ إذا كانوا قد فرضوا أنّ معنى النهي هو الطلب ، فوقعوا في حيرة في أنّ المطلوب به أيّ شيء هو؟ الترك ، أو الكفّ؟

ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك ـ كما ظنّوا ـ لما كان معنى لنزاعهم في الضدّ العامّ ؛ فإنّ النهي عنه معناه ـ على حسب ظنّهم ـ طلب ترك ترك المأمور به. ولمّا كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضدّ العامّ إلى معنى طلب فعل المأمور به ، فيكون قولهم : «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ» تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه ، ويكون عبارة أخرى عن القول بـ «أنّ الأمر بالشيء يقتضي نفسه». وما أشدّ سخف مثل هذا البحث!

ولعلّه لأجل هذا التوهّم ـ أي توهّم أنّ النهي معناه طلب الترك ـ ذهب بعضهم (٦) إلى عينيّة الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العامّ.

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محلّ النزاع يتّضح موضع النزاع ، وكيفيّته أنّ النزاع معناه يكون أنّه إذا تعلّق أمر بشيء هل إنّه لا بدّ أن يتعلّق نهي المولى بضدّه العامّ أو

__________________

(١) وصرّحوا بذلك أيضا في كتبهم. راجع مطارح الأنظار : ١١٧ ؛ كفاية الأصول ١٦٠ ؛ فوائد الأصول ١ : ٣٠١ ، المحاضرات ٣ : ٨.

(٢) خلافا للمحقّق القميّ حيث زعم أنّ المراد منه خصوص النهي الأصلي. راجع ـ قوانين الأصول ١ : ١١٤.

(٣) راجع الصفحة : ١١٦.

(٤) فسّره به في معالم الدين : ١٠٤ ، وقوانين الأصول ١ : ١٣٥ ـ ١٣٧ ، والفصول الغرويّة : ١٢٠.

(٥) كما ذهب إليه العضديّ في شرحه على مختصر الأصول ١ : ١٠٣.

(٦) وهو صاحب الفصول ، فراجع الفصول الغرويّة : ٩٢.