درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۴: مقدمات واجب ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مقدمات مفوته به مقدماتی گفته می‌شود که تا زمان ذی المقدمه فرا نرسیده و ذی المقدمه واجب نشده است، این مقدمات واجب است، چون اگر این مقدمات واجب نباشد و مکلف انجام ندهد، باعث می‌شود که ذی المقدمه در وقت خودش فوت شود. مثلا شخصی که می‌خواهد روزه بگیرد بیاد قبل از روزه گرفتن، غسل کند و تا این غسل نیاید، روزه که هنوز واجب نشده، فوت می‌شود.

عقل در باب مقدمات مفوته، چهار حکم دارد که با هم تنافی دارد:

۱. عقل می‌گوید انجام مقدمه، قبل از زمان ذی المقدمه واجب است. چون اگر مقدمه واجب نباشد و مکلف انجام ندهد، باعث می‌شود که ذی المقدمه در وقت خودش فوت شود.

۲. این حکم عقل، با یک حکم دیگر عقل تنافی دارد و آن این است که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و عقل می‌گوید تا ذی المقدمه واجب نشود، مقدمه آن واجب نمی‌شود.

۳. عقل می‌گوید اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد بخاطر ترک ذی المقدمه در وقتش، مستحق عقاب است.

۴. این حکم عقل، با یک حکم دیگر عقل تنافی دارد و آن حکم دیگر این است که عقل می‌گوید قبل از زمان ذی المقدمه، ذی المقدمه واجب نیست تا مکلف بخاطر ترک واجب، مستحق عقاب باشد و بعد از زمان ذی المقدمه نیز، ذی المقدمه واجب نیست (چون فرض این است که مکلف مقدمه این ذی المقدمه را انجام نداده و قادر بر ذی المقدمه نیست و چیزی که مقدور نیست، واجب نیست)، تا مکلف بخاطر ترک ذی المقدمه در وقتش، مستحق عقاب باشد.

نتیجه: حکم عقل به وجوب مقدمه با حکم به عدم وجوب مقدمه تنافی دارد و حکم عقل به اینکه مکلف در قبال ترک مقدمه مستحق عقاب است با حکم عقل به اینکه مکلف در قبال ترک ذی المقدمه مستحق عقاب نیست تنافی دارد.

۳

جواب اول به تنافی

جواب برای رفع تنافی بین چهار حکم عقل:

جواب اول: صاحب فصول: با اختراع واجب معلق (قبل از فرا رسیدن زمان ذی المقدمه، ذی المقدمه واجب است اما خود ذی المقدمه بعد از وقت است، مثل وجوب نماز ظهر ساعت نه صبح می‌آید اما واجب آن بعد از دخول وقت است)، تنافی را از بین برده است. در واجب معلق، قبل از وقت، ذی المقدمه واجب است و به تبع ذی المقدمه، مقدمه واجب است و لذا اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد، بخاطر ترک ذی المقدمه‌ای که بر او واجب است، عقاب می‌شود.

اشکال: تنها دلیل برای تاسیس واجب معلق، رفع تنافی بین چهار حکم عقل است و چون رفع تنافی منحصر به این جواب نیست بلکه جواب صحیح داردف لذا واجب معقل مقبول نیست.

۴

تطبیق ادامه تعارض حکمهای عقل

حاول جماعة من أعلام الأصوليّين المتأخّرين تصحيح ذلك (تعارض در احکام عقلی) بفرض انفكاك زمان الوجوب (وجوب ذی المقدمه) عن زمان الواجب (ذی المقدمه) و تقدّمه (وجوب) عليه (واجب)، إمّا في خصوص الموقّتات (این عقیده صاحب فصول است که می‌گوید وقت، شرط واجب است نه شرط وجوب) أو في مطلق الواجبات (این عقیده مرحوم شیخ است که می‌گوید تمام شرایط، شرط واجب است نه شرط وجوب)، على اختلاف المسالك (روش‌ها). وبذلك (تقدم زمان وجوب بر زمان واجب) يحصل لهم (علماء) التوفيق (جمع کردن) بين تلك الأحكام العقليّة (اربعه)؛ لأنّه حينما يفرض تقدّم وجوب ذي المقدّمة على زمانه (ذی المقدمه) فلا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل وقت الواجب (ذی المقدمه)، وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة (و قانون)؛ لأنّ وجوبه (واجب) كان فعليّا (بالفعل) حين ترك المقدّمة.

أمّا كيف يفرض تقدّم زمان الوجوب (وجوب ذی المقدمه) على زمان الواجب؟ وبأيّ مناط (عل)؟ فهذا (این تقدم) ما اختلف فيه الأنظار والمحاولات (توجیهات علماء).

۵

تطبیق جواب اول به تنافی

فأوّل المحاولين لحلّ هذه الشبهة ـ فيما يبدو ـ صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدّم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلّق الذي اخترعه (صاجب فصول، واجب معلق را)، كما أشرنا إليه (واجب معلق) في الجزء الأوّل. وذلك (واجب معلق) في خصوص الموقّتات، بفرض أنّ الوقت في الموقّتات وقت للواجب (ذی المقدمه) فقط، لا للوجوب، أي إنّ الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب، بل هو (وقت) قيد للواجب، فالوجوب ـ على هذا الفرض (فرض واجب معلق) ـ متقدّم على الوقت ولكنّ الواجب (ذی المقدمه) معلّق على حضور وقته (واجب). والفرق بين هذا النوع (واجب معلق) وبين الواجب المشروط (مشروط مشهور) هو (فرق) أنّ التوقّف في المشروط (واجب مشروط) للوجوب وفي المعلّق للفعل (ذی المقدمه و واجب). وعليه، لا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها (مقدمه).

ولكن نقول: على تقدير إمكان فرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب، فإنّ فرض رجوع القيد (وقت) إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل، ونفس ثبوت وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان وجوب ذيها (مقدمه) لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلّق؛ لأنّ الطريق في تصحيح وجوب المقدّمة المفوّتة لا ينحصر فيه (واجب معلق)، كما سيأتي بيان الطريق الصحيح.

٨. المقدّمات المفوّتة

ورد في الشريعة المطهّرة وجوب بعض المقدّمات قبل زمان ذيها في الموقّتات ، كوجوب قطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه ، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر ، ووجوب الوضوء أو الغسل ـ على قول (١) ـ قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكّن منه بعد دخول وقتها ... وهكذا.

وتسمّى هذه المقدّمات باصطلاحهم : «المقدّمات المفوّتة» باعتبار أنّ تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدّم.

ونحن نقول : لو لم يحكم الشارع المقدّس بوجوب مثل هذه المقدّمات فإنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بها ؛ لأنّ تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه ، ويحكم أيضا بأنّ التارك لها يستحقّ العقاب على تفويت الواجب في ظرفه بسبب تركها.

ولأوّل وهلة يبدو أنّ هذين الحكمين العقليّين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقليّة البديهيّة في الباب من جهتين :

أمّا أوّلا : فلأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها على أيّ نحو فرض من أنحاء التبعيّة ، لا سيّما إذا كان من نحو تبعيّة المعلول لعلّته على ما هو المشهور. فكيف يفرض الوجوب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟!

وأمّا ثانيا : فلأنّه كيف يستحقّ العقاب على ترك الواجب بترك مقدّمته قبل حضور وقته ، مع أنّه حسب الفرض لا وجوب له فعلا؟! وأمّا في ظرفه فينبغي أن يسقط وجوبه ؛ لعدم القدرة عليه بترك مقدّمته ، والقدرة شرط عقليّ في الوجوب.

ولأجل التوفيق بين هاتيك البديهيّات العقليّة التي تبدو كأنّها متعارضة ـ وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقليّة وبديهيّات العقل ـ حاول جماعة من أعلام الأصوليّين المتأخّرين تصحيح ذلك بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب و

__________________

(١) قال به السيّد في العروة الوثقى ، واختاره السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ٤ : ٤٣٦ ـ ٤٤٠ ، و ٤٩٠ «مسألة ٣٢».

تقدّمه عليه ، إمّا في خصوص الموقّتات (١) أو في مطلق الواجبات (٢) ، على اختلاف المسالك. وبذلك يحصل لهم التوفيق بين تلك الأحكام العقليّة ؛ لأنّه حينما يفرض تقدّم وجوب ذي المقدّمة على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل وقت الواجب ، وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة ؛ لأنّ وجوبه كان فعليّا حين ترك المقدّمة.

أمّا كيف يفرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب؟ وبأيّ مناط؟ فهذا ما اختلف فيه الأنظار والمحاولات.

فأوّل المحاولين لحلّ هذه الشبهة ـ فيما يبدو ـ صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدّم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلّق الذي اخترعه ، كما أشرنا إليه في الجزء الأوّل (٣). وذلك في خصوص الموقّتات ، بفرض أنّ الوقت في الموقّتات وقت للواجب فقط ، لا للوجوب ، أي إنّ الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب ، بل هو قيد للواجب ، فالوجوب ـ على هذا الفرض ـ متقدّم على الوقت ولكنّ الواجب معلّق على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف في المشروط للوجوب وفي المعلّق للفعل. وعليه ، لا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها (٤).

ولكن نقول : على تقدير إمكان فرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب ، فإنّ فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل ، ونفس ثبوت وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان وجوب ذيها لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلّق ؛ لأنّ الطريق في تصحيح وجوب المقدّمة المفوّتة لا ينحصر فيه ، كما سيأتي بيان الطريق الصحيح.

والمحاولة الثانية : ما نسب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب إلى المادّة (٥) ، وإن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة ؛ سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره ، كالاستطاعة للحجّ والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامّة لجميع

__________________

(١) كما في الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٢) كما في مطارح الأنظار : ٤٩.

(٣) تقدّم في الصفحة : ١٠٣.

(٤) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٥) مطارح الأنظار : ٤٩.