درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۳: مقدمه واجب ۱۹

 
۱

خطبه

۲

مقدمات مفوته

مقدمات مفوته به مقدماتی گفته می‌شود که تا زمان ذی المقدمه فرا نرسیده و ذی المقدمه واجب نشده است، این مقدمات واجب است، چون اگر این مقدمات واجب نباشد و مکلف انجام ندهد، باعث می‌شود که ذی المقدمه در وقت خودش فوت شود. مثلا شخصی که می‌خواهد روزه بگیرد بیاد قبل از روزه گرفتن، غسل کند و تا این غسل نیاید، روزه که هنوز واجب نشده، فوت می‌شود.

۳

تطبیق مقدمات مفوته

٨. المقدّمات المفوّتة

ورد في الشريعة المطهّرة وجوب بعض المقدّمات قبل زمان ذيها (مقدمات) في الموقّتات (واجبات موقته)، كوجوب قطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه (حج)، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر (اذان صبح)، ووجوب الوضوء أو الغسل ـ على قول (قول مشهور) ـ قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكّن منه (وضو - غسل) بعد دخول وقتها (صلات)... وهكذا.

وتسمّى هذه المقدّمات باصطلاحهم: «المقدّمات المفوّتة» باعتبار أنّ تركها (مقدمات) موجب لتفويت الواجب (ذی المقدمه) في وقته (واجب) كما تقدّم (تفویت واجب).

۴

دو حکم عقلی در مقدمات مفوته

عقل در باب مقدمات مفوته، دو حکم دارد:

۱. عقل می‌گوید انجام مقدمه، قبل از زمان ذی المقدمه واجب است. چون اگر مقدمه واجب نباشد و مکلف انجام ندهد، باعث می‌شود که ذی المقدمه در وقت خودش فوت شود.

این حکم عقل، با یک حکم دیگر عقل تنافی دارد و آن این است که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و عقل می‌گوید تا ذی المقدمه واجب نشود، مقدمه آن واجب نمی‌شود.

۲. عقل می‌گوید اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد بخاطر ترک ذی المقدمه در وقتش، مستحق عقاب است.

این حکم عقل، با یک حکم دیگر عقل تنافی دارد و آن حکم دیگر این است که عقل می‌گوید قبل از زمان ذی المقدمه، ذی المقدمه واجب نیست تا مکلف بخاطر ترک واجب، مستحق عقاب باشد و بعد از زمان ذی المقدمه نیز، ذی المقدمه واجب نیست (چون فرض این است که مکلف مقدمه این ذی المقدمه را انجام نداده و قادر بر ذی المقدمه نیست و چیزی که مقدور نیست، واجب نیست)، تا مکلف بخاطر ترک ذی المقدمه در وقتش، مستحق عقاب باشد.

نتیجه: حکم عقل به وجوب مقدمه با حکم به عدم وجوب مقدمه تنافی دارد و حکم عقل به اینکه مکلف در قبال ترک مقدمه مستحق عقاب است با حکم عقل به اینکه مکلف در قبال ترک ذی المقدمه مستحق عقاب نیست تنافی دارد.

۵

تطبیق دو حکم عقلی در مقدمات مفوته

ونحن نقول: لو لم يحكم الشارع المقدّس بوجوب مثل هذه المقدّمات فإنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بها (مقدمات)؛ لأنّ تركها (ترک مقدمات) موجب لتفويت الواجب (ذی المقدمه) في ظرفه (واجب)، ويحكم (عقل) أيضا بأنّ التارك لها (مقدمات) يستحقّ العقاب على تفويت الواجب (ذی المقدمه) في ظرفه (واجب) بسبب تركها (مقدمات).

ولأوّل وهلة (مرحله از نگاه) يبدو أنّ هذين الحكمين العقليّين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقليّة البديهيّة في الباب (مقدمه واجب) من جهتين:

أمّا أوّلا (جهت اول): فلأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها (مقدمه) على أيّ نحو فرض من أنحاء التبعيّة (وجوب مجازی، صرف تاخر در وجود، معلولی، باعثی)، لا سيّما إذا كان من نحو تبعيّة المعلول لعلّته (معلول) على ما (قولی که) هو (قول) المشهور. فكيف يفرض الوجوب التابع (مقدمه) في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع (ذی المقدمه)؟!

وأمّا ثانيا: فلأنّه كيف يستحقّ العقابَ على ترك الواجب (ذی المقدمه) بترك مقدّمته (ذی المقدمه) قبل حضور وقته (واجب)، مع أنّه حسب الفرض لا وجوب له (واجب) فعلا (فعلی)؟! وأمّا في ظرفه (واجب) فينبغي أن يسقط وجوبه (واجب)؛ لعدم القدرة عليه (واجب) بترك مقدّمته (واجب)، والقدرة شرط عقليّ في الوجوب.

ولأجل التوفيق (جمع کردن) بين هاتيك البديهيّات العقليّة التي تبدو (هاتیک الدبیهیات) كأنّها (هاتیک الدبیهیات) متعارضة ـ وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقليّة وبديهيّات العقل ـ حاول جماعة من أعلام الأصوليّين المتأخّرين تصحيح ذلك (تعارض) 

٨. المقدّمات المفوّتة

ورد في الشريعة المطهّرة وجوب بعض المقدّمات قبل زمان ذيها في الموقّتات ، كوجوب قطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه ، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر ، ووجوب الوضوء أو الغسل ـ على قول (١) ـ قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكّن منه بعد دخول وقتها ... وهكذا.

وتسمّى هذه المقدّمات باصطلاحهم : «المقدّمات المفوّتة» باعتبار أنّ تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدّم.

ونحن نقول : لو لم يحكم الشارع المقدّس بوجوب مثل هذه المقدّمات فإنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بها ؛ لأنّ تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه ، ويحكم أيضا بأنّ التارك لها يستحقّ العقاب على تفويت الواجب في ظرفه بسبب تركها.

ولأوّل وهلة يبدو أنّ هذين الحكمين العقليّين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقليّة البديهيّة في الباب من جهتين :

أمّا أوّلا : فلأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها على أيّ نحو فرض من أنحاء التبعيّة ، لا سيّما إذا كان من نحو تبعيّة المعلول لعلّته على ما هو المشهور. فكيف يفرض الوجوب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟!

وأمّا ثانيا : فلأنّه كيف يستحقّ العقاب على ترك الواجب بترك مقدّمته قبل حضور وقته ، مع أنّه حسب الفرض لا وجوب له فعلا؟! وأمّا في ظرفه فينبغي أن يسقط وجوبه ؛ لعدم القدرة عليه بترك مقدّمته ، والقدرة شرط عقليّ في الوجوب.

ولأجل التوفيق بين هاتيك البديهيّات العقليّة التي تبدو كأنّها متعارضة ـ وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقليّة وبديهيّات العقل ـ حاول جماعة من أعلام الأصوليّين المتأخّرين تصحيح ذلك بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب و

__________________

(١) قال به السيّد في العروة الوثقى ، واختاره السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ٤ : ٤٣٦ ـ ٤٤٠ ، و ٤٩٠ «مسألة ٣٢».