درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۵: مقدمه واجب ۲۱

 
۱

خطبه

۲

جواب دوم تنافی

جواب دوم: شیخ انصاری: کلیه امور، شرط واجب است نه شرط وجوب، ولی شرط واجب، بر دو نوع است:

۱. برخی واجب التحصیل است، یعنی ایجاد آن به وسیله مکلف لازم است، مثل طهارت در «اذا تطهرتَ فصل».

۲. برخی مفروض الحصول است، یعنی ایجاد آن به وسیله مکلف لازم نیست، بلکه خودش پیدا می‌شود، مثل «اذا دخل الوقت فصل».

بنابراین مشروط شیخ انصاری یعنی واجب مشروط به شرط است نه وجوب، نظیر واجب معلق که وقت شرط واجب است نه شرط وجوب.

با مشروط مرحوم شیخ، اشکال مقدمات مفوته دفع می‌شود، چون قبل از وقت، ذی المقدمه و به تبع آن، وجوب پیدا می‌کند.

۳

جواب سوم تنافی

جواب سوم: صاحب کفایه: در مقدمات مفوته، عمل واجب مشروط به شرط متاخر است، یعنی قبل از وقت، عمل واجب است ولی شرط آن که وقت باشد، بعدا می‌آید.

طبق این بیان، قبل از وقت ذی المقدمه و به تبع آن، مقدمه، وجوب پیدا می‌کند.

۴

تطبیق جواب دوم تنافی

والمحاولة الثانية: ما نسب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره من رجوع القيد (شرط) في جميع شرائط الوجوب إلى المادّة (واجب)، وإن اشتهر القول برجوعها (شرائط وجوب) إلى الهيئة (وجوب)؛ سواء كان الشرط هو (شرط) الوقت أو غيره (وقت)، كالاستطاعة للحجّ والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها (استطاعت و بلوغ و عقل) من الشرائط العامّة لجميع التكاليف. ومعنى ذلك (شرط واجب) أنّ الوجوب الذي هو (وجوب) مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما (توضیح مطلق:) غير مقيّد بشرط أبدا، وكلّ ما يتوهّم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب الذي هو مدلول المادّة (واجب، مثل صلات در صلّ)؛ غاية الأمر (مطلب) أنّ بعض القيود (شروط) مأخوذ في الواجب على وجه يكون (بعض القیود) مفروض الحصول والوقوع (تحصیلش واجب نیست و اگر خودش حاصل شد، واجب بعد از آن انجام می‌گیرد)، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، ومثل هذا (بعض القیود) لا يجب تحصيله (بعض القیود) ويكون حكمه (بعض القیود) حكم ما (قید که) لو كان (قید) شرطا للوجوب؛ وبعضها (قیود) لا يكون مأخوذا (ماخوذا فی الواجب) على وجه يكون (بعض القیود) مفروض الحصول، بل يجب تحصيله (بعض القیود) توصّلا إلى الواجب (ذی المقدمه)؛ لأنّ الواجب (ذی المقدمه) يكون هو المقيّد بما هو مقيّد بذلك القيد.

وعلى هذا التصوير (تصویر شیخ انصاری)، فالوجوب يكون دائما فعليّا (بالفعل) قبل مجيء وقته (واجب)، وشأنه (وجوب) في ذلك (تصویر شیخ) شأن الوجوب على القول بالواجب المعلّق، لا فرق بينهما (تصویر شیخ و واجب معلق) في الموقّتات بالنسبة إلى الوقت، فإذا كان الواجب (مثل نماز ظهر) استقباليّا فلا مانع من وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها (مقدمه).

۵

تطبیق جواب سوم تنافی

والمحاولة الثالثة: ما نسب إلى بعضهم من أنّ الوقت شرط للوجوب، لا للواجب كما في المحاولتين الأوليين، ولكنّه (شرط) مأخوذ فيه (وجوب) على نحو الشرط المتأخّر. وعليه (توجیه سوم)، فالوجوب (وجوب نماز ظهر مثلا) يكون سابقا على زمان الواجب (نماز ظهر مثلا) نظير القول بالمعلّق، فيصحّ فرض وجوب المقدّمة المفوّتة (مثل وضوی ساعت نه صبح برای نماز ظهر) قبل زمان ذيها (مقدمه)؛ لفعليّة الوجوب (وجوب ذی المقدمه) قبل زمانه (ذی المقدمه)، فتجب مقدّمته (ذی المقدمه).

وكلّ هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطوّلة، وفيها (توجیهات) مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر، ومع الغضّ عن المناقشة في إمكانها (توجیهات) في أنفسها لا دليل عليها إلاّ ثبوت وجوب المقدّمة قبل زمان [وجوب] ذيها (مقدمه)، إذ كلّ صاحب محاولة منها (توجیهات) يعتقد أنّ التخلّص من إشكال وجوب المقدّمة قبل زمان [وجوب] ذيها (مقدمه) ينحصر في المحاولة التي يتصوّرها (محاوله)، فالدليل الذي يدلّ على وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وقت الواجب (ذی المقدمه) لا محالة يدلّ عنده (صاحب محاوله على محاولته (صاحب محاوله).

تقدّمه عليه ، إمّا في خصوص الموقّتات (١) أو في مطلق الواجبات (٢) ، على اختلاف المسالك. وبذلك يحصل لهم التوفيق بين تلك الأحكام العقليّة ؛ لأنّه حينما يفرض تقدّم وجوب ذي المقدّمة على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل وقت الواجب ، وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة ؛ لأنّ وجوبه كان فعليّا حين ترك المقدّمة.

أمّا كيف يفرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب؟ وبأيّ مناط؟ فهذا ما اختلف فيه الأنظار والمحاولات.

فأوّل المحاولين لحلّ هذه الشبهة ـ فيما يبدو ـ صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدّم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلّق الذي اخترعه ، كما أشرنا إليه في الجزء الأوّل (٣). وذلك في خصوص الموقّتات ، بفرض أنّ الوقت في الموقّتات وقت للواجب فقط ، لا للوجوب ، أي إنّ الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب ، بل هو قيد للواجب ، فالوجوب ـ على هذا الفرض ـ متقدّم على الوقت ولكنّ الواجب معلّق على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف في المشروط للوجوب وفي المعلّق للفعل. وعليه ، لا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها (٤).

ولكن نقول : على تقدير إمكان فرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب ، فإنّ فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل ، ونفس ثبوت وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان وجوب ذيها لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلّق ؛ لأنّ الطريق في تصحيح وجوب المقدّمة المفوّتة لا ينحصر فيه ، كما سيأتي بيان الطريق الصحيح.

والمحاولة الثانية : ما نسب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب إلى المادّة (٥) ، وإن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة ؛ سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره ، كالاستطاعة للحجّ والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامّة لجميع

__________________

(١) كما في الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٢) كما في مطارح الأنظار : ٤٩.

(٣) تقدّم في الصفحة : ١٠٣.

(٤) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٥) مطارح الأنظار : ٤٩.

التكاليف. ومعنى ذلك أنّ الوجوب الذي هو مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيّد بشرط أبدا ، وكلّ ما يتوهّم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب الذي هو مدلول المادّة ؛ غاية الأمر أنّ بعض القيود مأخوذ في الواجب على وجه يكون مفروض الحصول والوقوع ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، ومثل هذا لا يجب تحصيله ويكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب ؛ وبعضها لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول ، بل يجب تحصيله توصّلا إلى الواجب ؛ لأنّ الواجب يكون هو المقيّد بما هو مقيّد بذلك القيد.

وعلى هذا التصوير ، فالوجوب يكون دائما فعليّا قبل مجيء وقته ، وشأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلّق ، لا فرق بينهما في الموقّتات بالنسبة إلى الوقت ، فإذا كان الواجب استقباليّا فلا مانع من وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها.

والمحاولة الثالثة : ما نسب إلى بعضهم من أنّ الوقت شرط للوجوب ، لا للواجب كما في المحاولتين الأوليين ، ولكنّه مأخوذ فيه على نحو الشرط المتأخّر (١). وعليه ، فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب نظير القول بالمعلّق ، فيصحّ فرض وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها ؛ لفعليّة الوجوب قبل زمانه ، فتجب مقدّمته.

وكلّ هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطوّلة (٢) ، وفيها مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر ، ومع الغضّ عن المناقشة في إمكانها في أنفسها لا دليل عليها إلاّ ثبوت وجوب المقدّمة قبل زمان [وجوب] ذيها ، إذ كلّ صاحب محاولة منها يعتقد أنّ التخلّص من إشكال وجوب المقدّمة قبل زمان [وجوب] ذيها ينحصر في المحاولة التي يتصوّرها ، فالدليل الذي يدلّ على وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وقت الواجب لا محالة يدلّ عنده على محاولته.

والذي أعتقده أنّه لا موجب لكلّ هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٣٠ ـ ١٣١.

(٢) وقد ذكر في المقام محاولات أخر. فإن شئت راجع مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠ ؛ مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ ؛ نهاية الأفكار ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩٩.