درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۲: مقدمه واجب ۱۸

 
۱

خطبه

۲

ادامه جواب به اشکال شرط متاخر

دلیل: شارع فرض می‌کند که شرط در وقت خودش حاصل می‌شود، با این فرض، حکم را جعل می‌کند.

با حفظ این نکته، اگر شرط در وقت خودش حاصل نشود، حکم وجود دارد ولی آثار حکم مترتب نمی‌شود و اگر شرط در وقت خودش حاصل شود، حکم وجود دارد و آثار حکم هم مترتب می‌شود. بنابراین لا مانع که شرط متاخر، شرط حکم باشد.

نظیر: در واجب مرکبی که اجزاء آن به تدریج از مکلف حاصل می‌شود، شارع فرض وجود تمامی اجزاء می‌کند و فرض بقاء مکلف بر شرایط تکلیف می‌کند تا آخرین اجزاء، آنگاه جزء اول و بقیه اجزاء واجب می‌کند، اگر اجزاء در وقت خودش با شرایط تکلیف، آثار دارد و اگر انجام نگیرد، حکم وجود دارد و آثار مخصوص به خود دارد.

۳

تطبیق ادامه جواب به اشکال شرط متاخر

وأمّا: في شرط الحكم، سواء كان الحكم تكليفيّا أم وضعيّا، فإنّ الشرط فيه (شرط متاخر) معناه (شرط) أخذه (شرط توسط مولا) مفروض الوجود والحصول في (متعلق به اخذ است) مقام جعل الحكم وإنشائه (حکم)، وكونه (شرط) مفروض الوجود لا يفرق فيه (کونه مفروض الوجود) بين أن يكون متقدّما، أو مقارنا، أو متأخّرا، كأن يجعل الحكم (مثل صحت) في الشرط المتأخّر على الموضوع (مثل بیع) المقيّد (صفت الحکم است) بقيد (اجازه بعدی مالک) أخذ (قید) مفروض الوجود بعد وجود الموضوع (بیع).

ويتقرّب ذلك (مسئله در باب شرط متاخر) إلى الذهن بقياسه (شرط حکم) على الواجب المركّب التدريجيّ الحصول، فإنّ التكليف (وجوب) في فعليّته (تکلیف) (تنجز و ترتب آثار) في الجزء الأوّل وما بعده (جزء اول) يبقى (تکلیف) مراعى (معلق) إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركّب، وقد بقيت ـ إلى حين حصول كمال الأجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما.

وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإنّ الحكم (مثل صحت) في الشرط المتأخّر يبقى (می‌گردد) في فعليّته (تنجز و ترتب آثار) مراعى (معلق است) إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ (شرط) مفروض الحصول، فكما أنّ الجزء الأوّل من المركّب التدريجيّ الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون (جزء اول) واجبا وفعليّ الوجوب من أوّل الأمر، لا أنّ فعليّته (حکم در جزء اول) (بالفعل بودن حکم در جزء اول) تكون بعد حصول جميع الأجزاء، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليّة (بالفعل) وجوبها (بقیه اجزاء) بعد حصول الجزء الأخير، بل (فعلیت بقیه اجزاء در حین حصول اجزاء است) حين حصولها (باقی الاجزاء) ولكن في فرض حصول الجميع، فكذلك [في] ما نحن فيه يكون الواجب (مثل اکرام زید) المشروط بالشرط المتأخّر (مثل آمدن بکر در فردا) فعليّ (بالفعل) الوجوب من أوّل الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه (شرط)، لا أنّ فعليّته (بالفعل بودن وجوب) تكون متأخّرة إلى حين الشرط.»

هذا (این مطالب) خلاصة رأي شيخنا المعظّم، ولا يخلو عن مناقشة، والبحث عن الموضوع بأوسع ممّا ذكرنا لا يسعه (بحث را) هذا المختصر.

لأنّه ليس معناه إلاّ أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصّة الخاصّة من المأمور به هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن فإنّه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم ، إذا رجع الشرط الشرعيّ إلى شرط واقعيّ ، كرجوع شرط الغسل الليليّ للمستحاضة إلى أنّه رافع للحدث في النهار ، فإنّه يكون حينئذ واضح الاستحالة ، كالشرط الواقعيّ بلا فرق.

وسرّ ذلك أنّ المطلوب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة من طبيعيّ المأمور به ، فوجود القيد المتأخّر لا شأن له إلاّ الكشف عن وجود تلك الحصّة في ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور في ذلك ، إنّما المحذور في تأثير المتأخّر في المتقدّم.

وأمّا : في شرط الحكم ، سواء كان الحكم تكليفيّا أم وضعيّا ، فإنّ الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه ، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدّما ، أو مقارنا ، أو متأخّرا ، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخّر على الموضوع المقيّد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع.

ويتقرّب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركّب التدريجيّ الحصول ، فإنّ التكليف في فعليّته في الجزء الأوّل وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركّب ، وقد بقيت ـ إلى حين حصول كمال الأجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما.

وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه ، فإنّ الحكم في الشرط المتأخّر يبقى في فعليّته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول ، فكما أنّ الجزء الأوّل من المركّب التدريجيّ الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعليّ الوجوب من أوّل الأمر ، لا أنّ فعليّته تكون بعد حصول جميع الأجزاء ، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليّة وجوبها بعد حصول الجزء الأخير ، بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع ، فكذلك [في] ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخّر فعليّ الوجوب من أوّل الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه ، لا أنّ فعليّته تكون متأخّرة إلى حين الشرط.»

هذا خلاصة رأي شيخنا المعظّم ، ولا يخلو عن مناقشة (١) ، والبحث عن الموضوع بأوسع ممّا ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.

تمرينات (٣٦)

التمرين الأوّل

١. ما الفرق بين مقدّمة الوجوب وبين مقدّمة الواجب؟ ايت لكلّ منهما بمثال.

٢. ما السّر في عدم دخول مقدّمة الوجوب في محلّ النزاع؟

٣. ما الفرق بين المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة؟ وهل يختصّ النزاع في مقدّمة الواجب بالخارجيّة أو يعمّ؟

٤. ما تعريف المقدّمة العقليّة والمقدّمة الشرعيّة؟

٥. بيّن آراء العلماء في أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ أو لا؟

٦. ما المراد من الشرط المتأخّر؟ اذكر مثالا له.

٧. ما هي الأقوال في إمكان الشرط المتأخّر وعدمه؟

٨. ما هو بيان المحقّق النائيني رحمه‌الله في توجيه إمكان الشرط المتأخّر؟

التمرين الثاني

١. ما هو مستند سلطان العلماء في إثبات عدم شمول النزاع للمقدّمة الداخليّة؟ وما وجه استحالة اجتماع الوجوبين؟

٢. ما هو تعريف المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاعمّ؟ وما تعريفها بالمعنى الأخصّ؟

٣. ما الفرق بين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأعمّ وبين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأخصّ؟

٤. اذكر بعض التأويلات الذي ذكره الذاهبون إلى استحالة الشرط المتأخّر لما ورد في الشريعة ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة.

__________________

(١) كما ناقش فيه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.