درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰۱: مقدمه واجب ۱۷

 
۱

جزوه شرط متاخر

شرط در یک تقسیم، بر سه نوع است:

۱. شرط متقدم: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، متقدم بر وجود مشروط است. مثل وضو نسبت به صلات.

۲. شرط مقارن: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، مقارن با وجود مشروط است. مثل استقبال قبله در نماز.

۳. شرط متاخر: به شرطی گفته می‌شود که وجود آن از حیث زمان، متاخر از وجودب مشروط است. مثل دو مثال زیر:

الف: غسل برای نماز مغرب که شرط صوم روز است برای مستحاضه به استحاضه کثیره.

ب: اجازه برای بیع فضولی بنا بر اینکه اجازه بعدی مالک، کاشف صحت بیع قبلی باشد.

اشکال بر شرط متاخر: صغری: ویژگی شرط، تقارن وجودی شرط با مشروط است (چون شرط از اجزاء علت تامه است و علت تامه بالضروره باید مقران و همزمان با وجود معلول و مشروط باشد)

کبری: تقارن وجودی شرط با مشروط در شرط متاخر، منتفی است (بالضروره).

نتیجه: ویژگی شرط در شرط متاخر، منتفی است.

۲

جواب اشکال به شرط متاخر

جواب: مرحوم مظفر می‌گویند: بهترین جواب به این اشکال، جواب میرزای نائینی است، ایشان می‌گویند: شرط متاخر، دو صورت دارد:

۱. گاهی شرط متاخر، شرط مامور به است. مثل غسل برای نماز مغرب که شرط برای روزه قبل است.

در این صورت، شرط متاخر، بلا اشکال است. چون المحال (محال این است که شرط بعدی، موثر در سابق باشد) لیس بواقع و الواقع (شارع طبیعت و ماهیت صوم را نمی‌خواهد بلکه یک حصه خاصی از صوم را می‌خواهد و آن حصه عبارت است از صوم با غسل بعدی. چنانکه شارع، طبیعت و ماهیت صلات را نمی‌خواهد بلکه یک حصه خاصی از صلات را می‌خواهد و آن حصه عبارت است از صلات با وضوی قبلی، صلات مقارن با استقبال به قبله) لیس بمحال.

۲. گاهی شرط متاخر، شرط حکم وضعی یا حکم تکلیفی است. مثل اجازه بعدی که شرط صحت بیع قبلی در فضولی است و مثل آمدن بکر در فردا که شرط وجوب اکرام به زید در امروز است.

در این صورت نیز شرط متاخر بلا اشکال است.

۳

تطبیق جواب اشکال به شرط متاخر

والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا (توجیه کرده‌اند) ما (شرط‌های متاخره) ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها.

وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات (نه در عقلیات) ما (توجیهی است) عن بعض مشايخنا الأعاظم (مرحوم نائینی) قدس‌سرهم في بعض تقريرات درسه (بعض الاعاظم). وخلاصته (مرحوم نائینی): «أنّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، وأخرى في شرط الحكم، سواء كان (حکم) تكليفيّا أم وضعيّا.

أمّا: في شرط المأمور به، فإنّ مجرّد كونه (شرط متاخر) شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه (مجرد کونه شرط)؛

لأنّه ليس معناه (شرط متاخر مامور به) إلاّ أخذه (شرط) قيدا في المأمور به (صوم به غسل بعدی) على أن تكون الحصّة الخاصّة من المأمور به (صوم) هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك (مطلوب بودن حصه خاصه) في الأمر السابق (صلات با وضوی قبل) والمقارن (صلات با استقبال به قبله) فإنّه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم، إذا رجع الشرط الشرعيّ إلى شرط واقعيّ (عقلی)، كرجوع شرط الغسل الليليّ للمستحاضة إلى أنّه (شرط) رافع للحدث في النهار، فإنّه (شرط) يكون حينئذ واضح الاستحالة، كالشرط الواقعيّ بلا فرق.

وسرّ ذلك (پنج خط) أنّ المطلوب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة (صوم با غسل بعدی) من طبيعيّ المأمور به (صوم)، فوجود القيد المتأخّر (غسل بعدی) لا شأن له (غسل بعدی) إلاّ الكشف عن وجود تلك الحصّة في ظرف كونها (حصه) مطلوبة (مطلوبیت). ولا محذور في ذلك (حصه خاصه)، إنّما المحذور في تأثير المتأخّر في المتقدّم.

على أنّها كاشفة عن صحّة البيع لا ناقلة. (١)

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا كثيرا جدّا ، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات (٢) ، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقليّ كما ذكرنا آنفا (٣) ، والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها. (٤)

وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم قدس‌سرهم في بعض تقريرات درسه (٥). وخلاصته : «أنّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به ، وأخرى في شرط الحكم ، سواء كان تكليفيّا أم وضعيّا.

أمّا : في شرط المأمور به ، فإنّ مجرّد كونه شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه ؛

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاريّ : «إنّ كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكلّ منها قائل : أحدها : وهو المشهور الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٢) ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١. واختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣١٣.

(٣) وهو المنسوب إلى الجمهور كما مرّ.

(٤) ولا بأس بالإشارة إليها إجمالا ، فنقول :

منها : إنكار أصل الشرطيّة. ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ في باب إجازة بيع الفضولي من المكاسب : ١٣٣ ، وصاحب الجواهر في باب صوم المستحاضة من جواهر الكلام ٣ : ٣٦٦.

ومنها : اعتبار المتأخّر شرطا ، لا الشرط متأخّرا. ذهب إليه المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥.

ومنها : التصرّف في معنى «الشرط» بأنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وطرف ما يحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي ، ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ومنها : التصرّف فيما هو الشرط ، إمّا بأنّ الشرط هو عنوان التعقّب بالأغسال أو الإجازة كما في الفصول : ٨٠ ، وإمّا بأنّ الشرط هو الإضافة إلى المتأخّر كما في كفاية الأصول : ١١٩ ـ ١٢٠.

(٥) وهو المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥. وتعرّض له المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

لأنّه ليس معناه إلاّ أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصّة الخاصّة من المأمور به هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن فإنّه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم ، إذا رجع الشرط الشرعيّ إلى شرط واقعيّ ، كرجوع شرط الغسل الليليّ للمستحاضة إلى أنّه رافع للحدث في النهار ، فإنّه يكون حينئذ واضح الاستحالة ، كالشرط الواقعيّ بلا فرق.

وسرّ ذلك أنّ المطلوب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة من طبيعيّ المأمور به ، فوجود القيد المتأخّر لا شأن له إلاّ الكشف عن وجود تلك الحصّة في ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور في ذلك ، إنّما المحذور في تأثير المتأخّر في المتقدّم.

وأمّا : في شرط الحكم ، سواء كان الحكم تكليفيّا أم وضعيّا ، فإنّ الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه ، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدّما ، أو مقارنا ، أو متأخّرا ، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخّر على الموضوع المقيّد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع.

ويتقرّب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركّب التدريجيّ الحصول ، فإنّ التكليف في فعليّته في الجزء الأوّل وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركّب ، وقد بقيت ـ إلى حين حصول كمال الأجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما.

وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه ، فإنّ الحكم في الشرط المتأخّر يبقى في فعليّته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول ، فكما أنّ الجزء الأوّل من المركّب التدريجيّ الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعليّ الوجوب من أوّل الأمر ، لا أنّ فعليّته تكون بعد حصول جميع الأجزاء ، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليّة وجوبها بعد حصول الجزء الأخير ، بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع ، فكذلك [في] ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخّر فعليّ الوجوب من أوّل الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه ، لا أنّ فعليّته تكون متأخّرة إلى حين الشرط.»