درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۵: مقدمه واجب ۱

 
۱

خطبه

۲

تبدل قطع

اگر مکلف به یک امر قطع پیدا کند، سپس به قطع خود عمل کند و بعد کشف کند که قطعش، اشتباه بوده است، یقینا عملی که انجام داده است، مجزی نیست، چون آنچه که انجام داده، واقع و ماموربه نیست و آنچه که واقع و مامور به است، انجام نداده است، پس وجهی برای اجزاء نیست.

استثناء: اگر ادله قائم شود عملی که انجام داده است، مشتمل بر تمام مصلحت واقع است، در این صورت عملی که انجام گرفته است، مجزی است اما از محل بحث خارج است.

توجه باشد که در چهار مورد ادله قائل شده که عمل انجام گرفته، مشتمل بر تمام مصلحت واقع است که عبارتند از: قصر به جای اتمام، اتیام به جای قصر، جهر به جای اخفات، اخفات به جای جهر.

۳

تحریر محل نزاع در مقدمه واجب

مرحوم مظفر این بحث را با سه بیان، ذکر می‌کنند:

بیان اول: بحث در این است که آیا مقدمه واجب، شرعا واجب است یا خیر؟

بیان دوم: اگر شارع، عملی را واجب کند که انجام این عمل محتاج به یک مقدمه است و عقل می‌گوید انجام مقدمه لازم است، بحث در این است که لازمه وجوب عقلی مقدمه، وجوب شرعی مقدمه است یا خیر؟

بیان سوم: اگر شارع، عملی را واجب کند، آیا لازمه عقلی آن عمل، وجوب شرعی مقدمه آن عمل است یا خیر؟

بیان چهارم: آیا بین وجوب شرعی ذی المقدمه (مثل صلات) و وجوب شرعی مقدمه‌اش (مثل وضو) ملازمه است یا خیر؟

۴

تطبیق تحریر محل نزاع در مقدمه واجب

المسألة الثانية: مقدّمة الواجب

تحرير [محلّ] النزاع

كلّ عاقل يجد من نفسه (عاقل) أنّه إذا وجب عليه (عاقل) شيء (ذی مقدمات) وكان حصوله (شی) يتوقّف على مقدّمات فإنّه لا بدّ له (شیء) من تحصيل تلك المقدّمات ليتوصّل إلى فعل ذلك الشيء بها (مقدمات).

وهذا الأمر (مطلب) بهذا المقدار ليس موضعا للشكّ والنزاع، وإنّما الذي وقع موضعا للشكّ وجرى فيه (الذی) النزاع عند الأصوليّين هو (الذی) أنّ هذه اللابدّيّة العقليّة (لزوم عقلیه مقدمه) للمقدّمة التي لا يتمّ الواجب (ذی المقدمه) إلاّ بها (مقدمه) (خبر ان هذه:) هل يستكشف منها اللابدّيّة شرعا (وجوب شرعیه) أيضا (چنانکه ذی المقدمه شرعا واجب است)؟ يُعني أنّ الواجب (ذی المقدمه) هل يلزم عقلا من وجوبه (واجب) الشرعيّ وجوب مقدّمته (واجب) شرعا؟ أو فقل على نحو العموم: كلّ فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه (فعل واجب) عقلا وجوب مقدّمته (فعل واجب) أيضا (مثل خود فعل واجب) عند ذلك المولى؟. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا: إنّ العقل ـ لا شكّ ـ يحكم (عقل) بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي يدرك (عقل) لزومها (مقدمه) ـ ، ولكن هل يحكم (عقل) أيضا (علاوه بر حکم به وجوب مقدمه) بأنّها (مقدمه) واجبة أيضا (مثل ذی المقدمه) عند من أمر بما (ذی المقدمه‌ای که) يتوقّف عليها (مقدمه)؟

وعلى هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي (ملازمه) موضع البحث في هذه المسألة.

المسألة الثانية : مقدّمة الواجب

تحرير [محلّ] النزاع

كلّ عاقل يجد من نفسه أنّه إذا وجب عليه شيء وكان حصوله يتوقّف على مقدّمات (١) فإنّه لا بدّ له من تحصيل تلك المقدّمات ليتوصّل إلى فعل ذلك الشيء بها (٢).

وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشكّ والنزاع ، وإنّما الذي وقع موضعا للشكّ وجرى فيه النزاع عند الأصوليّين هو أنّ هذه اللابدّيّة العقليّة للمقدّمة التي لا يتمّ الواجب إلاّ بها هل يستكشف منها اللابدّيّة شرعا أيضا؟ يعني أنّ الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعيّ وجوب مقدّمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم : كلّ فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدّمته أيضا عند ذلك المولى؟. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا : إنّ العقل ـ لا شكّ ـ يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي يدرك لزومها ـ ، ولكن هل يحكم أيضا بأنّها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

وعلى هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة.

مقدّمة الواجب من أيّ قسم من المباحث الأصوليّة؟ (٣)

وإذا اتّضح ما تقدّم في تحرير محلّ النزاع نستطيع أن نفهم أنّه في أيّ قسم من أقسام المباحث الأصوليّة ينبغي أن تدخل هذه المسألة.

وتوضيح ذلك أنّ هذه الملازمة ـ على تقدير القول بها ـ تكون على أنحاء ثلاثة : إمّا

__________________

(١) وهي العلل والشرائط ورفع الموانع وغيرها.

(٢) فإنّ العقل يدرك هذه اللابدّيّة من جهة امتناع المعلول بدون علّته.

(٣) وهذا بعد الفراغ من كونها من المسائل الأصوليّة ، كما هو المعروف بين المتأخّرين. والظاهر من صاحب المعالم أنّها من المسائل الفقهيّة ، كما أنّها عند الحاجبيّ والشيخ البهائيّ من مبادئ الأحكام ، واختاره السيّد البروجرديّ. راجع معالم الدين : ٦٩ ، شرح العضدي ١ : ٩٠ ، زبدة الأصول : ٥٥ ، نهاية الأصول : ١٤٢.