درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۴: اجزاء ۱۱

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه عبارت گذشته

وأمّا: دعوى التبدّل في الحجّة، فإن أراد (مدعی اجزاء) أنّ الحجّة (دلیل) الأولى هي (دلیل اول) حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، وبالنظر إلى وقتها (حجت اول) فقط فهذا (اراده) لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة (مثل ادا و قضاء)، وإن أراد (مدعی اجزاء) أنّ الحجّة (دلیل) الأولى هي (حجت اول) حجّة مطلقا (حتی نسبت به اعمال بعد از کشف خلاف و نسبت به آثار اعمال سابقه) حتّى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة (جواب ان:) فالدعوى باطلة قطعا؛ لأنّه في تبدّل الاجتهاد (تا الان اجتهاد این بود و از الان اجتهاد عوض شده) ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السابق لم يكن حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى أعماله (مکلف) اللاحقة (بعد از کشف خلاف)، أو (عطف بر ان المدرک است) أنّه (مدرک سابق) تخيّله (مدرک سابق را) حجّة وهو (مدرک سابق) ليس بحجّة، لا أنّ المدرك الأوّل حجّة (دلیل است) مطلقا (نسبت به اعمال سابقه و اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه)، وهذا الثاني (مدرک دوم) حجّة أخرى.

۳

قاعده و قانون عقلی در مقلد

مرحله دوم: نسبت به مقلد، مجزی نیست، چون:

صغری: اگر بعد از کشف خلاف به واسطه حجت معتبره، قائل به اجزاء شویم، لازمه‌اش حجت دانستن امری است که حجت نیست. (بعد از کشف خلاف، ثابت می‌شود که فتوای سابق، دلیل نبوده است، بنابراین قائل شدن به اجزاء و انجام ندادن آثار عمل سابق، چیزی که حجت و دلیل نیست را دلیل قرار داده‌اید)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس اجزاء باطل است.

۴

تطبیق قاعده و قانون عقلی در مقلد

وكذلك الكلام في تبدّل التقليد (تا الان آن تقلید از الان این تقلید)، فإنّ مقتضى التقليد الثاني هو (مقتضی) انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة الفعليّة (بالفعل - تقلید دوم)، فإنّ الحجّة السابقة ـ أي التقليد الأوّل ـ كلا حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة (مثل ادا و قضا)، وإن كانت (حجت سابقه) حجّة عليه (مکلف) في وقته (حجت سابقه)، والمفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ، فهو (حکم واقعی) باق على حاله؛ فيجب العمل على طبق الحجّة (دلیل) الفعليّة (یعنی فتوای دوم) وما تقتضيه (حجت فعلی، آن را). فلا إجزاء إلاّ إذا ثبت الإجماع عليه (اجزاء).

وتفصيل الكلام في هذا الموضوع (باب سوم) يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى (سطح) هذا المختصر.

۵

تبدل قطع

اگر مکلف، قطع (قطع نیاز به منشاء ندارد) به امر (وجوب)، پیدا کند و بعد کشف یقینی از آن شود، آیا اعمالی که بر طبق قطع اول انجام داده، مجزی است یا خیر؟ به این امر تخیلی گفته می‌شود، چون قطع اول، قطع نیست و خیال می‌کرده که قطع بوده است.

مرحوم مظفر می‌گوید: این عمل مجزی نیست، چون عملی که انجام داده، واقع نبوده و عملی که واقع بود، انجام نداده است، پس مجزی نیست.

بله اگر ادله قائم شود که عملی که بر طبق قطع انجام داده است، وافی به تمام مصالح قطع دوم است، در این صورت عمل اول مجزی است و این در چند جا است، مثل کسی که نماز اتمام به جای قصر در سفر بخواند و یقین داشته که باید در سفر اتمام بخواند و بعد کشف خلاف قطعی شده، این عمل اول، مجزی است از نماز قصر چون روایت داریم که نماز اتمام در اینجا وافی به تمام مصلحت نماز قصر است.

۶

تطبیق تبدل قطع

تنبيه في تبدّل القطع

لو قطع المكلّف بأمر (امر دال بر وجوب) خطأ (قطعش خطائی بوده است) فعمِل (مکلف) على طبق قطعه (مکلف)، ثمّ بان له (مکلف) يقينا خطؤه (مکلف)، فإنّه لا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء (عمل اول)، والسرّ واضح؛ لأنّه (مکلف) عند القطع الأوّل لم يفعل (مکلف) ما (عملی که) استوفى مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء (لا تنزیلا و لا حقیقتا)، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في الحقيقة لا أمر موجّه إليه (مکلف)، وإنّما كان يتخيّل الأمر. وعليه (مطالب)، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء.

نعم، لو أنّ العمل الذي قطع بوجوبه (عمل) كان (عمل) من باب الاتّفاق (اتفاقاً) محقّقا لمصلحة الواقع فإنّه (عمل) لا بدّ أن يكون مجزئا. ولكن هذا (محقق مصلحت واقع بودن) أمر آخر اتّفاقيّ ليس من جهة كونه (عمل) مقطوع الوجوب.

تبدّل في الحجّة عليه. ولا ثالث لهما.

أمّا : دعوى التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها ؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب ، وهو ظاهر.

وأمّا : دعوى التبدّل في الحجّة ، فإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة ، وإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا ؛ لأنّه في تبدّل الاجتهاد ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السابق لم يكن حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة ، أو أنّه تخيّله حجّة وهو ليس بحجّة ، لا أنّ المدرك الأوّل حجّة مطلقا ، وهذا الثاني حجّة أخرى.

وكذلك الكلام في تبدّل التقليد ، فإنّ مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل ، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة الفعليّة ، فإنّ الحجّة السابقة ـ أي التقليد الأوّل ـ كلا حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ، وإن كانت حجّة عليه في وقته ، والمفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ ، فهو باق على حاله ؛ فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة وما تقتضيه. فلا إجزاء إلاّ إذا ثبت الإجماع عليه.

وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدّل القطع

لو قطع المكلّف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ، ثمّ بان له يقينا خطؤه ، فإنّه لا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء ، والسرّ واضح ؛ لأنّه عند القطع الأوّل لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء ، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في الحقيقة لا أمر موجّه إليه ، وإنّما كان يتخيّل الأمر. وعليه ، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء.

نعم ، لو أنّ العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتّفاق محقّقا لمصلحة الواقع فإنّه لا بدّ أن يكون مجزئا. ولكن هذا أمر آخر اتّفاقيّ ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب.

تمرينات (٣٤)

١. ما هو الإجزاء؟

٢. كيف تدخل مسألة الإجزاء في باب الملازمات العقليّة؟

٣. ما السرّ في ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء في الأمر الاضطراريّ؟

٤. ما المراد من الحكم الظاهريّ في المقام؟

٥. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأمارة فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ يقينا؟ وعلى أيّ التقديرين ما الوجه في ذلك؟

٦. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأصل فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ يقينا؟ اذكر قول المتقدّمين والمتأخّرين.

٧. ما هو منشأ ذهاب المتأخّرين إلى الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا؟

٨. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأمارة أو الأصل فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة؟ بيّن الوجه في ذلك؟

٩. لو قطع المكلّف بأمر خطأ ، فعمل على طبقه ثمّ بان له يقينا خطؤه فهل يجزئ أم لا؟