درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۳: اجزاء ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر مکلف به اصل عملی یا دلیل اجتهادی عمل کرد و بعد کشف خلاف با دلیل معتبر (حجت) شد، آیا عملی که بر طبق اصل یا دلیل اجتهادی انجام داده است، مجزی است یا خیر؟

مثلا فرد استصحاب وجوب نماز جمعه می‌کند و بعد روایت می‌بیند که نماز ظهر واجب است، آیا عمل انجام شده مجزی است؟

یا مثل اینکه فرد روایت دیده که نماز جمعه واجب است و بعد روایت دیگری می‌بیند که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، آیا عمل انجام شده مجزی است؟

۳

اجزاء در عمل به اماره یا اصل با کشف خلاف با حجت معتبر

توضیح سوال:

الف: بعد از کشف خلاف، وظیفه، عمل کردن بر طبق دلیل بعدی است، یعنی باید از این به بعد، به مفاد حجت معتبره عمل کند.

ب: اعمال سابقه‌ای که هیچ اثری از آن باقی نمانده است، محل بحث نیست.

ج: بحث درباره اعمالی است که اثر آنها باقی است، فلذا سوال در مورد این اعمال است. مثل مثال نماز جمعه که اثرش هنوز باقی است که اگر در وقت است دوباره خوانده شود اگر مجزی نباشد یا اگر در خارج وقت است، قضاء شود. و اگر مجزی باشد، نیاز به اعاده نماز نیست.

جواب: مرحوم مظفر می‌فرمایند در احکام، بالاجماع اجزاء است و در موضوعات بالمشهور، عدم الاجزاء است.

احکام مثل نماز جمعه که استصحاب وجوب آن شده و بعد کشف خلاف شده، اجماع می‌گوید نماز جمعه مجزی است.

موضوعات مثل اینکه دو عادل خبر دهند که لباس طاهر است و بعد دو عادل بگویند اشتباه کردیم، در اینجا مشهور می‌گویند کفایت نمی‌کند و باید نمازهای خوانده شده را اعاده کند.

۴

تطبیق اجزاء در عمل به اماره یا اصل با کشف خلاف با حجت معتبر

وإنّما الإشكال في الوقائع اللاحقة (مثل اداء و قضاء) المرتبطة بالوقائع السابقة (مثل نماز جمعه خوانده شده با اماره یا اصل عملی)، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة، وقد عمِل (مجتهد یا مقلد) بمقتضى الحجّة السابقة، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت، وكان عمله (مکلف) ممّا يُقضى، كالصلاة، ومثل ما لو تزوّج (چه مجتهد و چه مقلد) زوجة بعقد غير عربيّ اجتهادا أو تقليدا، ثمّ قامت الحجّة (دلیل یا فتوای مجتهد) عنده (مکلف) على اعتبار اللفظ العربيّ، والزوجة لا تزال موجودة (زنده است).

فإنّ المعروف في الموضوعات الخارجيّة عدم الإجزاء.

أمّا في الأحكام: فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، لا سيّما في الأمور العباديّة (که روایت هم بر اجزاء در امور عبادی داریم)، كالمثال الأوّل المتقدّم.

۵

قاعده و قانون عقلی در مجتهد

سوال: اگر مکلف بر طبق اصل عملی یا دلیل اجتهادی عمل کرد و بعد کشف خلاف به وسیله حجت معتبره شد، مقتضای قاعده و قانون عقلی، اجزاء است یا عدم اجزاء؟

جواب: مرحله اول: اما نسبت به مجتهد، مجزی نیست، چون:

صغری: اگر بعد از کشف خلاف به واسطه حجت معتبره، قائل به اجزاء شویم، لازمه‌اش حجت دانستن امری است که حجت نیست. (بعد از کشف خلاف، ثابت می‌شود که اصل و دلیل سابق، دلیل نبوده است، بنابراین قائل شدن به اجزاء و انجام ندادن آثار عمل سابق، چیزی که حجت و دلیل نیست را دلیل قرار داده‌اید)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس اجزاء باطل است.

۶

تطبیق قاعده و قانون عقلی در مجتهد

ولكنّ العمدة في الباب (عمل به اصل یا دلیل اجتهادی ثم انکشف الخلاف بحجة معتبرة) أن نبحث عن القاعدة (قاعده عقلی) ما ذا تقتضي هنا (این باب)؟

هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضيه؟ والظاهر أنّها (قاعده عقلی) لا تقتضي الإجزاء.

وخلاصة ما (سخنی که) ينبغي أن يقال: إنّ من يدّعي الإجزاء لا بدّ أن يدّعي أنّ المكلّف لا يلزمه (برای مکلف) في الزمان اللاحق إلاّ العمل على طبق الحجّة الأخيرة التي قامت عنده (مکلف). وأمّا: عمله (مکلف) السابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه (عمل) في (متعلق به طبق است) حينها (حجت).

ولكن يقال له (مدعی اجزاء): إنّ التبدّل (عوض و بدل شدن - تا الان آن حجت، از الان به بعد این حجت) الذي حصل له (مجتهد)، إمّا أن يدّعى أنّه (تبدل) تبدّل في الحكم الواقعيّ (که تا الان حکم واقعی آن بود و از الان حکم واقعی این است) أو تبدّل في الحجّة (که تا الان حجت آن بود و از الان حجت این است) عليه (حکم واقعی). ولا ثالث لهما.

أمّا: دعوى التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها (دعوی)؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب، وهو (استلزام) ظاهر.

يخالف الأوّل في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة.

فنقول في هذه الأحوال :

إنّه بعد قيام الحجّة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلّد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة.

ولا إشكال ـ أيضا ـ في مضيّ الوقائع السابقة التي لا يترتّب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق.

وإنّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة ، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة ، وقد عمل بمقتضى الحجّة السابقة ، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت ، وكان عمله ممّا يقضى ، كالصلاة ، ومثل ما لو تزوّج زوجة بعقد غير عربيّ اجتهادا أو تقليدا ، ثمّ قامت الحجّة عنده على اعتبار اللفظ العربيّ ، والزوجة لا تزال موجودة.

فإنّ المعروف في الموضوعات الخارجيّة عدم الإجزاء (١).

أمّا في الأحكام : فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء ، لا سيّما في الأمور العباديّة ، كالمثال الأوّل المتقدّم. (٢) ولكنّ العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ما ذا تقتضي هنا؟

هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضيه؟ والظاهر أنّها لا تقتضي الإجزاء.

وخلاصة ما ينبغي أن يقال : إنّ من يدّعي الإجزاء لا بدّ أن يدّعي أنّ المكلّف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلاّ العمل على طبق الحجّة الأخيرة التي قامت عنده. وأمّا : عمله السابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه في حينها.

ولكن يقال له : إنّ التبدّل الذي حصل له ، إمّا أن يدّعى أنّه تبدّل في الحكم الواقعيّ أو

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ ونقله عن محكيّ النهاية ، والتهذيب ، والمختصر وشروحه ، وشرح المنهاج.

مطارح الأنظار : ٢٨.

(٢) والقائل هو المحقّق محمد تقي الأصفهانيّ صاحب هداية المسترشدين ، فإنّه قال : «وإن بلغ اجتهاده الثاني إلى حدّ الظنّ ... فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة والقضاء للعبادات الواقعة منه ومن مقلّديه». هداية المسترشدين : ٤٩٠.

تبدّل في الحجّة عليه. ولا ثالث لهما.

أمّا : دعوى التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها ؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب ، وهو ظاهر.

وأمّا : دعوى التبدّل في الحجّة ، فإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة ، وإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا ؛ لأنّه في تبدّل الاجتهاد ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السابق لم يكن حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة ، أو أنّه تخيّله حجّة وهو ليس بحجّة ، لا أنّ المدرك الأوّل حجّة مطلقا ، وهذا الثاني حجّة أخرى.

وكذلك الكلام في تبدّل التقليد ، فإنّ مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل ، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة الفعليّة ، فإنّ الحجّة السابقة ـ أي التقليد الأوّل ـ كلا حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ، وإن كانت حجّة عليه في وقته ، والمفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ ، فهو باق على حاله ؛ فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة وما تقتضيه. فلا إجزاء إلاّ إذا ثبت الإجماع عليه.

وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدّل القطع

لو قطع المكلّف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ، ثمّ بان له يقينا خطؤه ، فإنّه لا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء ، والسرّ واضح ؛ لأنّه عند القطع الأوّل لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء ، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في الحقيقة لا أمر موجّه إليه ، وإنّما كان يتخيّل الأمر. وعليه ، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء.