درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۱: اجزاء ۸

 
۱

خطبه

۲

اجزاء در عمل به اصل با کشف خلاف قطعی

سوال: اگر مجتهد بر طبق اصل عملی عمل کرد و بعد انکشاف خلاف یقینی شد، آیا این عمل، مجزی است یا خیر؟ مثلا در حضور معصوم، نماز جمعه، وجوب تعیینی بوده است و در زمان غیبت شک می‌کنیم که واجب است یا خیر استصحاب وجوب می‌کنیم و بعد نماز جمعه می‌خوانیم و کشف خلاف می‌شود که نماز ظهر قطعا واجب بوده است.

جواب: در این زمینه دو قول است:

۱. مشهور: عملی که بر طبق اصل انجام گرفته، مجزی نیست. چون:

از طرفی، شارع مقدس، اصل عملی را در ظرف جهل به واقع، حجت و دلیل قرار داده است تا اصل عملی، علاج مقطعی برای رفع تحیر باشد.

از طرف دیگر، بعد از انکشاف خلاف یقینا، آنچه واقع است، انجام نداده است و آنچه انجام داده است، واقع نیست.

بنابراین اجزاء معقول نیست.

۳

نظریه صاحب کفایه

۲. صاحب کفایه: عملی که بر طبق اصل انجام گرفته است، مجزی است، چون:

مرحله اول: به لا صلاة الا بطهور، دلیل شرط و به لا تنقض الیقین، دلیل اصل گویند.

مرحله دوم: دلیل حاکم، گاهی دلیل محکوم را ضیق می‌کند و گاهی توسعه می‌دهد. مثلا روایت دارید الطواف بالبیت، صلاة و آیه قران می‌گوید اقیموا الصلاة و روایت الطواف بالبیت، صلاة حاکم توسعه‌ای برای اقیموا الصلاة است. و مثلا گفته می‌شود در شک بین ۳ و ۴، حکم را بر اکثر بگذار و حدیث دیگر می‌گوید لا شک لکثیر الشک، در اینجا دلیل دوم، دلیل اول حاکم است به نوع، حکومت تضییقی و موضوع دلیل اول را ضیق کرده است و کثیر الشک حکم کسی که بین ۳ و ۴ شک کرده را ندارد.

حال صاحب کفایه می‌گوید: دلیل اصل، حاکم بر دلیل شرط است به نحو حکومت توسعه، یعنی شرط صلات مثلا اعم است طهارت واقعی و ظاهری است.

مرحله سوم: بعد از انکشاف خلاف، کشف نمی‌شود که عملی که انجام گرفته است، فاقد شرط بود است.

در جزء هم همین است که دلیل تجاوز، حاکم بر دلیل جزء است به نحو توسعه و بعد از انکشاف خلاف کشف نمی‌شود که جزئی که انجام گرفته، فاقد شرط بوده و مکفی است.

۴

تطبیق اجزاء در عمل به اصل با کشف خلاف قطعی

وهي (اصول عملیه شرعیه) لأوّل وهلة (مرحله از توجه) لا مجال لتوهّم الإجزاء فيها (اصول عملیه شرعیه)، لا في الأحكام ولا في الموضوعات؛ (علت لا مجال:) فإنّها (اصولی) أولى (اماره با اینکه خبر از واقع می‌دهد حجت نیست، اصل که خبر از واقع نمی‌دهد، به طریق اولی حجت نیست) من الأمارات في عدم الإجزاء، باعتبار أنّها (اصول) ـ كما ذكرنا في صدر البحث ـ وظيفة عمليّة يرجع إليها (وظیفه) الجاهل الشاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل و (عطف بر رفع است) العلاج الوقتيّ. أمّا الواقع فهو (واقع) على واقعيّته (واقع)، فيتنجّز (واقع) حين العلم به (واقع) وانكشافه (واقع)، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشكّ، فلا يتصوّر فيه (اصل) مصلحة وافية يتدارك بها (مصلحت) مصلحة الواقع حتّى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به (عمل بر طبق اصل) عن الواقع.

ولذا (بخاطر عدم وجود مصلحت جابره) أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة.

۵

تطبیق نظریه صاحب کفایه

ومع هذا (نظریه قدماء در عدم اجزاء)، فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء، منهم: شيخنا صاحب الكفاية، وتبعه (صاحب کفایه را) تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره. ولكن ذلك (اجزاء) في خصوص الأصول الجارية لتنقيح (مشخص کردن) موضوع التكليف (جزء و شرط) وتحقيق (ایجاد) متعلّقه (تکلیف) (جزء و شرط)، كقاعدة الطهارة، وأصالة الحلّيّة، واستصحابهما (طهارت و حلیت)، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام (مثل استصحاب وجوب نماز جمعه).

ومنشأ هذا الرأي (اجزاء) عنده (صاحب کفایه) اعتقاده بأنّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام (جزء و شرط) موسّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلّقه (تکلیف)،

شرعيّة ؛ لأنّ المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ ، فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة.

وثانيا : كذلك لا يتصوّر بحث الإجزاء في الأصول العقليّة الأخرى ، كالبراءة (١) ، وقاعدة التخيير ؛ لأنّها ـ حسب الفرض ـ لا تتضمّن حكما ظاهريّا ، حتّى يتصوّر فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتيّ به عن الواقع ، بل إنّ مضمونها هو سقوط العقاب والمعذوريّة المجرّدة.

وعليه ، فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعيّة عدا الاحتياط ، كالاستصحاب ، وأصالة البراءة (٢) ، والحلّيّة ، وأصالة الطهارة.

وهي لأوّل وهلة لا مجال لتوهّم الإجزاء فيها ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ؛ فإنّها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء ، باعتبار أنّها ـ كما ذكرنا في صدر البحث ـ وظيفة عمليّة يرجع إليها الجاهل الشاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتيّ. أمّا الواقع فهو على واقعيّته ، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه ، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشكّ ، فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع (٣) حتّى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع.

ولذا أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة. (٤)

ومع هذا ، فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء ، منهم : شيخنا صاحب الكفاية (٥) ، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره (٦). ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، كقاعدة الطهارة ، وأصالة الحلّيّة ، واستصحابهما ، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام.

__________________

(١) أي : البراءة العقليّة.

(٢) أي : البراءة الشرعيّة.

(٣) وفي «س» مصلحة وافية بتدارك مصلحة الواقع.

(٤) حكى عنهم الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٢٨.

(٥) كفاية الأصول : ١١٠.

(٦) نهاية الدراية ١ : ٢٧٥.

ومنشأ هذا الرأي عنده (١) اعتقاده بأنّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلّقه ، بأن يكون مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) يدلّ على أنّ كلّ شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة ، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفيّة والوضعيّة التي منها الشرطيّة ، فتصحّ الصلاة بمشكوك الطهارة ، كما تصحّ بالطاهر الواقعيّ.

ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة ـ حقيقة ـ أعمّ من الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة.

وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصوّر حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشكّ ، والمفروض أنّ ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا ، باعتبار أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة حين الجهل ، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. (٣)

وقد ناقشه شيخنا الميرزا النّائينيّ (٤) بعدّة مناقشات يطول ذكرها ، ولا يسعها هذا المختصر. والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا (٥).

٣. الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة

وهذه أهمّ مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلّفين ؛ فإنّ المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدّل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. وبتبعهم المقلّدون لهم. والمقلّدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر

__________________

(١) أي : عند صاحب الكفاية.

(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث ٤.

(٣) انتهى ما أفاده صاحب الكفاية في وجه ما ذهب إليه.

(٤) فوائد الأصول ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، أجود التقريرات ١ : ٢٨٧.

(٥) وإن شئت فراجع : نهاية الأفكار ١ : ٢٤٦ ـ ٢٥٥ ، المحاضرات ٢ : ٢٥٧ ، نهاية الأصول : ١٢٩ ـ ١٣٣ ، مناهج الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٠.