درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۰: اجزاء ۷

 
۱

خظبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که گاهی اماره و دلیل اجتهادی بر موضوعی از موضوعات قائم می‌شود و به این عمل می‌شود و بعد کشف خلاف می‌شود، این عمل مجزی نیست. مثلا بینه می‌گوید لباس طاهر است و این موضوع برای جواز نماز در این لباس می‌شود و بعد از نماز کشف می‌شود که لباس نجس بوده و بینه اشتباه کرده، در اینجا این نماز، مجزی نیست و باید اعاده شود.

این ادعای مشهور و مرحوم مظفر است، چون اگر اماره و دلیل اجتهادی درباره موضوعی باشد، همه علماء می‌گویند اماره طریقیت دارد و سه نظریه در اماره در احکام، در اینجا نمی‌باشد. حال که طریقیت دارد، چیزی که انجام شده واقع نیست و چیزی که واقع است، انجام نشده است. به عبارت دیگر، آنچه انجام شده، مامور به نیست و چیزی که مامور به نیست، انجام نشده است

۳

تطبیق ادامه در موضوعات

(دلیل بر طریقی بودن امارات در موضوعات: ۱. سببیت در موضوعات معنا ندارد؛ ۲. ادله‌ای که می‌گوید امارات در دلیل اجتهادی حجت است، متبادر از این ادله طریقیت است)

والسرّ في حملها (اماره در موضوعات) على «الطريقيّة»، هو (سر) أنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأمارة في الأحكام هو (دلیل) نفسه دلّ على حجّيّتها (امارات) في الموضوعات بلسان واحد في الجميع (جمیع امارات و ادله اجتهادی)، لا أنّ القول بالموضوعيّة (سببیت) هنا (در اماره بر موضوعات) يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه (تصویب) عند الإماميّة، كالأمارة في الأحكام (که تصویب در آن بالاجماع باطل است).

وعليه (بنا بر این توضیحات)، فالأمارة في الموضوعات أيضا (مثل اماره در احکام) لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام.

۴

اجزاء در عمل به اصل با کشف خلاف قطعی

مثلا در حضور معصوم، نماز جمعه، وجوب تعیینی بوده است و در زمان غیبت شک می‌کنیم که واجب است یا خیر استصحاب وجوب می‌کنیم و بعد نماز جمعه می‌خوانیم و کشف خلاف می‌شود که نماز ظهر قطعا واجب بوده است. در اینجا دو نظریه است:

مشهور: این عمل مجزی نیست.

مرحوم کمپانی و صاحب کفایه: این عمل مجزی است.

۵

تطبیق اجزاء در عمل به اصل با کشف خلاف قطعی

٢. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا

(نکته۱: اصل عملی زمانی به آن مراجعه می‌شود که دلیل اجتهادی نباشد) لا شكّ في أنّ العمل بالأصل إنّما يصحّ إذا فَقَدَ المكلّف (مجتهد) الدليل الاجتهاديّ على الحكم. فيرجع إليه (اصل) باعتبار أنّه (اصل) وظيفة للجاهل لا بدّ منها (وظیفه) للخروج من الحيرة.

فالأصل ـ في حقيقته (اصل) ـ وظيفة للجاهل الشاكّ ينتهي (جاهل شک) إليه (اصل عمل) في مقام العمل؛ إذ لا سبيل له (جاهل شک) غير ذلك (اصل عملی) لرفع الحيرة، وعلاج حالة الشكّ.

(نکته ۲: اصل عملی بر سه قسم است: ۱. عقلی: حاکم به آن عقل است، مثل تخییر؛ ۲. شرعی: حاکم به آن شرع است، مثل استصحاب؛ ۳. عقلی و شرعی: مثل برائت و احتیاط که هم عقل حکم می‌کند به این دو و هم شرع) ثمّ إنّ الأصل على قسمين:

١. أصل عقليّ: والمراد منه (اصل عقلی) ما (اصلی که) يحكم به (اصل) العقل، ولا يتضمّن (اصل عقلی) جعلَ حكم ظاهريّ (در مقابل واقعی) من الشارع، كالاحتياط (احتیاط عقلی)، وقاعدة التخيير، والبراءة العقليّة التي مرجعها (برائت عقلیه) إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي (برائت عقلیه) لا مضمون لها (برائت عقلیه) إلاّ رفع العقاب، لا (عاطفه است) جعل حكم بالإباحة من الشارع.

٢. أصل شرعيّ: وهو (اصل شرعی) المجعول من الشارع في مقام الشكّ والحيرة، فيتضمّن (اصل شرعی) جعلَ حكم ظاهريّ (استاد: این فی الجمله درست است، چون اگر دلیل بر برائت، حدیث رفع باشد، این حکم بر می‌دارد نه اینکه جعل کند)، كالاستصحاب (که جعل حکم مماثل می‌کند) والبراءة الشرعيّة التي مرجعها (برائت شرعیه) إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها (برائت شرعیه) أصالة الطهارة والحلّيّة.

إذا عرفت ذلك (دو نکته را) فنقول:

أوّلا: إنّ بحث الإجزاء لا يتصوّر (اجزاء) في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت عقليّة أو شرعيّة؛ لأنّ المفروض في الاحتياط هو (مفروض) العمل بما (عملی که) يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ، فلا يتصوّر فيه (احتیاط) تفويت المصلحة.

وثانيا: كذلك (مثل احتیاط) لا يتصوّر بحث الإجزاء في الأصول العقليّة الأخرى، كالبراءة، وقاعدة التخيير؛ لأنّها (اصول عقلیه دیگر) ـ حسب الفرض ـ لا تتضمّن (اصول عقلیه) حكما ظاهريّا، حتّى يتصوّر فيها (اصول عقلیه دیگر) الإجزاء والاكتفاء بالمأتيّ به عن الواقع، بل إنّ مضمونها (اصول عقلیه دیگر) هو (مضمون) سقوط العقاب والمعذوريّة المجرّدة.

وعليه (اولا و ثانیا)، فينحصر (اجزاء) البحث في خصوص الأصول الشرعيّة عدا الاحتياط، كالاستصحاب، وأصالة البراءة، والحلّيّة، وأصالة الطهارة.

الواقع ، غاية الأمر أنّ المكلّف معها معذور عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام.

والسرّ في حملها على «الطريقيّة» ، هو أنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأمارة في الأحكام هو نفسه دلّ على حجّيّتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع ، لا أنّ القول بالموضوعيّة هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة ، كالأمارة في الأحكام. (١)

وعليه ، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام.

٢. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا

لا شكّ في أنّ العمل بالأصل إنّما يصحّ إذا فقد المكلّف الدليل الاجتهاديّ على الحكم. فيرجع إليه باعتبار أنّه وظيفة للجاهل لا بدّ منها للخروج من الحيرة.

فالأصل ـ في حقيقته ـ وظيفة للجاهل الشاكّ ينتهي إليه في مقام العمل ؛ إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة ، وعلاج حالة الشكّ.

ثمّ إنّ الأصل على قسمين :

١. أصل عقليّ : والمراد منه ما يحكم به العقل ، ولا يتضمّن جعل حكم ظاهريّ من الشارع ، كالاحتياط ، وقاعدة التخيير ، والبراءة العقليّة التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان ، فهي لا مضمون لها إلاّ رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.

٢. أصل شرعيّ : وهو المجعول من الشارع في مقام الشكّ والحيرة ، فيتضمّن جعل حكم ظاهريّ ، كالاستصحاب والبراءة الشرعيّة التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّيّة.

إذا عرفت ذلك فنقول :

أوّلا : إنّ بحث الإجزاء لا يتصوّر في قاعدة الاحتياط مطلقا ، سواء كانت عقليّة أو

__________________

(١) هكذا قال المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٣٠٠.

شرعيّة ؛ لأنّ المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ ، فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة.

وثانيا : كذلك لا يتصوّر بحث الإجزاء في الأصول العقليّة الأخرى ، كالبراءة (١) ، وقاعدة التخيير ؛ لأنّها ـ حسب الفرض ـ لا تتضمّن حكما ظاهريّا ، حتّى يتصوّر فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتيّ به عن الواقع ، بل إنّ مضمونها هو سقوط العقاب والمعذوريّة المجرّدة.

وعليه ، فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعيّة عدا الاحتياط ، كالاستصحاب ، وأصالة البراءة (٢) ، والحلّيّة ، وأصالة الطهارة.

وهي لأوّل وهلة لا مجال لتوهّم الإجزاء فيها ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ؛ فإنّها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء ، باعتبار أنّها ـ كما ذكرنا في صدر البحث ـ وظيفة عمليّة يرجع إليها الجاهل الشاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتيّ. أمّا الواقع فهو على واقعيّته ، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه ، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشكّ ، فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع (٣) حتّى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع.

ولذا أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة. (٤)

ومع هذا ، فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء ، منهم : شيخنا صاحب الكفاية (٥) ، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره (٦). ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، كقاعدة الطهارة ، وأصالة الحلّيّة ، واستصحابهما ، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام.

__________________

(١) أي : البراءة العقليّة.

(٢) أي : البراءة الشرعيّة.

(٣) وفي «س» مصلحة وافية بتدارك مصلحة الواقع.

(٤) حكى عنهم الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٢٨.

(٥) كفاية الأصول : ١١٠.

(٦) نهاية الدراية ١ : ٢٧٥.