درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۷۸: اجزاء ۵

 
۱

خطبه

۲

اجزاء در عمل به دلیل اجتهادی با کشف خلاف قطعی

مثلا روایت زراره می‌گوید نماز جمعه واجب است و عمل به آن می‌شود و بعد از خواندن نماز جمعه، یقین پیدا می‌شود که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است و نماز ظهر واجب است، حال اگر این نماز مجزی باشد، نماز‌هایی که خوانده شده، کافی است و اگر مجزی نباشد، باید تمام نمازهای خوانده شده دوباره خوانده شود.

یا مثلا با بینه ثابت شده که لباس طاهر است و من با این لباس نماز خواندم و بعد معلوم شد که یقینا لباس نجس بوده است. اگر این حکم مجزی باشد، نمازهای خوانده شده در لباس، صحیح است و اگر مجزی نباشد، باید نمازهای دوباره خوانده شود.

۳

تطبیق اجزاء در عمل به دلیل اجتهادی با کشف خلاف قطعی

١. الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا

إنّ قيام (وجود) الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى (اماره) في الموضوعات، كقيام البيّنة على طهارة ثوب صٌلّى به (لباس)، أو ماء توضّأ منه (آب)، ثمّ بانت نجاسته (آب)

. والمعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا (در احکام و در موضوعات)، في الأحكام والموضوعات.

۴

دلیل مشهور بر عدم اجزاء

مثلا روایت زراره می‌گوید نماز جمعه واجب است و عمل به آن می‌شود و بعد از خواندن نماز جمعه، یقین پیدا می‌شود که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است و نماز ظهر واجب است، حال اگر این نماز مجزی باشد، نماز‌هایی که خوانده شده، کافی است و اگر مجزی نباشد، باید تمام نمازهای خوانده شده دوباره خوانده شود.

حال معروف می‌گویند این نماز مجزی نیست، چون:

قدم اول: درباره دلیل اجتهادی، مثل روایت، سه نظریه است:

اول: مشهور: اماره طریقیت محضه دارد، یعنی اماره راهی برای رسیدن به واقع است که گاهی مطابق با واقع در می‌آید و گاهی مخالف. مثلا زراره می‌گوید نماز جمعه واجب است، این روایت گاهی مطابق با واقع است و گاهی مخالف با واقع است.

دوم: اهل سنت: اماره سببیت محضه دارد، یعنی اگر اماره مطابق با واقع بود، که همان هست و اگر مخالف با واقع بود، این اماره سبب برای واقع است و واقع ساز می‌باشد. مثل روایت زراره اگر مخالف با واقع بود، خداوند همین اماره را به عنوان واقع در لوح محفوظ می‌نویسد. در اینجا اشاعره می‌گویند حکم واقعی تابع اماره است و لوح محفوظ خالی است و اماره باعث ثبوت حکم در لوح محفوظ می‌شود. اما معتزله می‌گویند در لوح محفوظ احکامی نوشته شده است و اگر اماره مطابق با آن بود که بود و اگر نبود، خداوند همین حکم را بجای حکم واقع می‌نویسد.

سوم: شیخ انصاری و میرزای نائینی: اماره مصلحت سلوکیه دارد، مثلا اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد، اما روایت بگوید نماز واجب است، این روایت باعث نمی‌شود که واقع نماز جمعه شود اما این عمل کردن بر طبق روایت، مصلحت دارد و این مصلحت آنقدر زیاد می‌شود که کفایت از مصلحت نماز ظهر می‌کند.

قدم دوم: یک قانونی است به نام تصویب و تخطئه، اهل سنت می‌گوید، هر حکمی که مجتهد رفته است، به صواب رفته است و خطا نمی‌کند اما شیعه می‌گوید تخطئه است و حکم مجتهد گاهی به خطا می‌رود و گاهی به صواب.

قدم سوم: مثلا روایت زراره می‌گوید نماز جمعه واجب است و عمل به آن می‌شود و بعد از خواندن نماز جمعه، یقین پیدا می‌شود که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است و نماز ظهر واجب است، این مجزی نیست، چون چیزی که انجام شده واقع نیست و چیزی که واقع است انجام نشده است، این طبق طریقیت است. چون واقع مهم است که انجام نشده است.

اما اگر قائل به سببیت شدیم، مجزی است.

اما بنا بر قول به مصلحت سلوحیه، مجزی نیست.

۵

تطبیق دلیل مشهور بر عدم اجزاء

أمّا (عدم اجزاء) في «الأحكام»: فلأجل اتّفاقهم (امامیه) على مذهب التخطئة، أي إنّ المجتهد يخطئ (گاهی خطا می‌کند) ويصيب (گاهی به صواب می‌رود)؛ لأنّ لله (تعالى) أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها (احکام) العالم والجاهل، أي إنّ الجاهل مكلّف بها (احکام) كالعالم، غاية الأمر أنّها (احکام) غير منجّزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر (دستش کوتاه است) حين جهله (قاصر)، وإنّما يكون (قاصر) معذورا في المخالفة لو اتّفقت (مخالفت) له (جاهل) باتّباع الأمارة؛ إذ لا تكون الأمارة عندهم (امامیه) إلاّ طريقا محضا لتحصيل الواقع.

ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجّز الواقع حينئذ (حین انکشاف الخطاء) في حقّه (مکلف) من دون أن يكون (مکلف) قد جاء بشيء يسدّ مسدّه (واقع) ويغني عنه (. قع).

ولا يصحّ القول بالإجزاء إلاّ إذا قلنا: إنّه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه (شیء) مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع، يتدارك بها (مصلحت پیدا شده) مصلحة الواجب الواقعيّ، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم (قیام اماره همان و حکم واقعی همان)؛ (علت مجزی بودن:) ضرورة أنّه مع هذا الفرض (موضوع بودن اماره برای حکم) يكون ما (عملی که) أتى به (عمل) على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع؛ لأنّه (مکلف) قد أتى بما (عملی که) يسدّ مسدّه (واقع)، ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.

ولكن هذا (موضوعیت اماره برای حکم) معناه (هذا) التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي إنّ أحكام الله (تعالى) تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له (خداوند) أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها (فی نفی الامر - واقع)، (علت مجزی بودن) فإنّه يكون ـ عليه (تصویب معتزلی) ـ كلّ رأي أدّى إليه (رای) نظر المجتهد قد أنشأ (ایجاد می‌کند) الله (تعالى) على طبقه (رای مجتهد در دلیل اجتهادی) حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإماميّة على بطلانه (تصویب)، وسيأتي البحث عنه في «مباحث الحجّة».

وأمّا: القول بالمصلحة السلوكيّة ـ أي إنّ نفس متابعة الأمارة فيها (متابعت) مصلحة ملزمة يتدارك بها (اماره) ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه (عمل) ـ فهذا (مصلحت سلوکیه) قول لبعض الإماميّة؛ لتصحيح جعل (حجیت) الطرق والأمارات في فرض التمكّن من تحصيل العلم، على ما (مطلبی که) سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله (تعالى).

يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أنّ الأمر الواقعيّ المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل ، وقد عمل المكلّف ـ حسب الفرض ـ على خلافه اتّباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع ، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعيّ في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء ، أو أنّه لا يجب شيء عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟

ثمّ إنّ العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين. وانكشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه أربع صور.

ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتّفاق صورتين منها في الحكم ـ وهما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل ـ نعقد البحث في ثلاث مسائل :

١. الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا

إنّ قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام ، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة ، وأخرى في الموضوعات ، كقيام البيّنة على طهارة ثوب صلّى به ، أو ماء توضّأ منه ، ثمّ بانت نجاسته.

والمعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا ، في الأحكام والموضوعات (١).

أمّا في «الأحكام» : فلأجل اتّفاقهم على مذهب التخطئة (٢) ، أي إنّ المجتهد يخطئ ويصيب ؛ لأنّ لله (تعالى) أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل ، أي إنّ

__________________

(١) اعلم أنّ المنسوب إلى الفقهاء الإماميّة إلى عصر الشيخ الأنصاريّ هو الإجزاء في الأمارات ، كما في نهاية الأصول : ١٢٩. والمعروف بين المتأخّرين هو عدم الإجزاء في الأمارات ، راجع مطارح الأنظار : ٢٣ ، وكفاية الأصول : ١١١ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٤٦ ـ ٢٥٥ ، ونهاية الأفكار ١ : ٢٤٣ ، ومناهج الوصول ١ : ٣١٥ ، والمحاضرات ٢ : ٢٥٨ و ٢٩٠. وخالفهم السيّد البروجرديّ وقال بالإجزاء ، راجع نهاية الأصول : ١٢٩.

(٢) نقل الاتّفاق المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٥٥٣.

الجاهل مكلّف بها كالعالم ، غاية الأمر أنّها غير منجّزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر (١) حين جهله ، وإنّما يكون معذورا في المخالفة لو اتّفقت له باتّباع الأمارة ؛ إذ لا تكون الأمارة عندهم إلاّ طريقا محضا لتحصيل الواقع.

ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر ، بل يتنجّز الواقع حينئذ في حقّه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسدّ مسدّه ويغني عنه.

ولا يصحّ القول بالإجزاء إلاّ إذا قلنا : إنّه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع ، يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعيّ ، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم ؛ ضرورة أنّه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع ؛ لأنّه قد أتى بما يسدّ مسدّه ، ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.

ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة (٢) ، أي إنّ أحكام الله (تعالى) تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها ، فإنّه يكون ـ عليه ـ كلّ رأي أدّى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله (تعالى) على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإماميّة على بطلانه (٣) ، وسيأتي البحث عنه في «مباحث الحجّة». (٤)

وأمّا : القول بالمصلحة السلوكيّة ـ أي إنّ نفس متابعة الأمارة فيها مصلحة ملزمة

__________________

(١) الجاهل القاصر من لم يتمكّن من الفحص أو فحص فلم يعثر. ويقابله المقصّر ، وهو بعكسه. والأحكام منجّزة بالنسبة إلى المقصّر لحصول العلم الإجمالي بها عنده ، والعلم منجّز للأحكام وإن كان إجماليّا فلا يكون معذورا ؛ بل الاحتمال وحده بالنسبة إليه يكون منجّزا. وسيأتي البحث عن ذلك في «مباحث الحجّة». ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) نسب القول بالتصويب إلى المعتزلة وأبي الحسن الأشعريّ في كتاب إرشاد الفحول : ٢٦١. ونسب إلى الأشعريّ والقاضي أبي بكر الباقلانيّ وجمهور المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة في كتاب نهاية السئول ٤ : ٥٦٠. وما ذكره المصنّف رحمه‌الله في المتن هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة من أنّ أحكام الله (تعالى) تابعة لرأي المجتهد وإن كانت هناك أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها. وأمّا التصويب المنسوب إلى الأشاعرة هو أن يفرض أن لا حكم ثابتا في نفسه ، بل الله (تعالى) ينشئ أحكامه على طبق ما أدّى إليه رأي المجتهد.

(٣) كما في كفاية الأصول : ٥٣٥.

(٤) يأتي في مقدّمة المقصد الثالث ، المبحث ١٤ «المصلحة السلوكيّة».

يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع ، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه (١) ـ فهذا قول لبعض الإماميّة (٢) ؛ لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكّن من تحصيل العلم ، على ما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله (تعالى). (٣)

ولكنّه ـ على تقدير صحّة هذا القول ـ لا يقتضي الإجزاء أيضا ؛ لأنّه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه.

توضيح ذلك أنّ المصلحة السلوكيّة المدّعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أنّ الشارع لمّا جعل الأمارة في حال تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع ؛ فإنّه قد فوّت عليه الواقع ، فلا بدّ من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتّباع الأمارة ، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدّر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلاّ مصلحة فضيلة أوّل الوقت ، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلاّ مصلحة الوقت. أمّا مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلّف ؛ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف ، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتّى يلزم الإجزاء؟!

وأمّا في «الموضوعات» (٤) : فالظاهر أنّ المعروف عندهم أنّ الأمارة فيها قد أخذت على نحو «الطريقية» (٥) ، كقاعدة اليد ، والصحّة ، وسوق المسلمين ، ونحوها ، فإن أصابت الواقع فذاك ، وإن أخطأت فالواقع على حاله ، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة

__________________

(١) توضيح ذلك : أنّ قيام الأمارة سبب لإحداث مصلحة في السلوك على وفقها غير مصلحة الواقع ، بل الواقع باق على ما كان عليه ، وبالعمل على طبق الأمارة تحصل مصلحة السلوك وتفوت مصلحة الواقع ، فبمصلحة السلوك يتدارك مصلحة الفائتة من الواقع من دون تغيّر الواجب الواقعيّ.

(٢) هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدّة والعلاّمة في النهاية. راجع ، فرائد الأصول ١ : ٤١ ـ ٤٢.

(٣) يأتي في مقدّمة المقصد الثالث ، المبحث ١٤ «المصلحة السلوكيّة».

(٤) كما إذا قامت البيّنة على نجاسة الماء ، فصلّى مع التيمّم ، ثمّ انكشف مخالفة البيّنة للواقع وأنّ الماء كان طاهرا.

(٥) كفاية الأصول : ١١١ ، فوائد الأصول ١ : ٢٤٨ ، نهاية الدراية ١ : ٢٧٨.