درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۷۴: اجزاء ۱

 
۱

خطبه

۲

انواع امر و امتثال آن

امر در یک تقسیم بر سه نوع است:

۱. امر واقعی اولی، مثل امر به نماز با وضو

۲. امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری، مثل امر به نماز با تیمم

۳. امر ظاهری، مثل امر به نماز با طهارت استصحابی

با حفظ این نکته، انجام هر مامور به (نماز با وضو، نماز با تیمم، نماز با طهارت استصحابی)، مجزی و مسقط امر خودش است، چون با انجام مامور به، غرض مولا حاصل و امر مولا ساقط می‌شود و بعد از سقوط امر، امری وجود ندارد که مکلف را به انجام دوباره عمل دعوت کند.

۳

تطبیق انواع امر

المسألة الأولى: الإجزاء 

تصدير (مقدمه)

لا شكّ في أنّ المكلّف إذا أتى بما أمر به («ما») مولاه على الوجه المطلوب ـ أي أتی بالمطلوب (خواسته مولا) على طبق ما أمر (مولا) به («ما») جامعا لجميع ما (اموری که) هو («ما») معتبر فيه (عمل) من الأجزاء والشرائط، شرعيّة (مثل ستر عورت) أو عقليّة (مثل قصد قربت) ـ (جواب اذا:) فإنّ هذا الفعل منه (مکلف) يعتبر (یُعدّ) امتثالا لنفس ذلك الأمر، سواء كان الأمر اختياريّا واقعيّا، أو اضطراريّا، أو ظاهريّا. وليس في هذا (مطالب بالا) خلاف، أو لا يمكن أن يقع فيه (مطالب) الخلاف.

۴

الامتثال بعد الامتثال

الامتثال بعد الامتثال (اگر مکلف عمل را به قصد امر انجام بدهد، اسم این انجام، امتثال است و اگر همین عمل را برای دوم به قصد امر انجام بدهد، اسم آن الامتثال بعد الامتثال است)، محال است، چون بعد از اینکه مکلف عمل را انجام داد، غرض مولا حاصل و امر ساقط می‌شود، بنابراین امری باقی نمانده است که مکلف عمل را برای بار دوم به قصد آن امر انجام دهد.

۵

تطبیق الامتثال بعد الامتثال

وكذا لا شكّ ولا خلاف في أنّ هذا الامتثال (اطاعت امر) على تلك الصفة (با این صفت، یعنی جامع اجزاء و شرایط) يجزئ ويكتفى به (هذا الامتثال) عن امتثال آخر؛ لأنّ المكلّف ـ حسب الفرض ـ قد جاء بما (تکلیفی) عليه (مکلف) من التكليف على الوجه المطلوب (خواسته مولا). وكفى (امتثال اول)!

وحينئذ (در هنگام اتیان مکلف)، يسقط الأمر الموجّه إليه (مکلف)، لأنّه قد حصل بالفعل (به واسطه انجام عمل) ما (غرضی که) دعا (امر) إليه (غرض)، وانتهى أمده (دعوت غرض)، ويستحيل أن يبقى (امر) بعد حصول غرضه (مولا) و (عطف بر غرضه است) ما (غرضی که) كان قد دعا (امر) إليه (غرض)؛ لانتهاء أمد دعوته (امر) بحصول غايته (امر) (غرض) الداعية إليه (امر)، (غرض، علت و امر معلول است و با حصول غرض، امر ساقط می‌شود، مگر کسی بگوید معلول بدون علت می‌تواند باشد) إلاّ إذا جوّزنا المحالَ، وهو (محال) حصول المعلول بلا علّة.

۶

مجزی بودن امر ظاهری و اضطراری از امر واقعی اولی

در بحث اجزاء، دو مسئله وجود دارد:

۱. اگر مکلف، امر اضطراری را انجام داد، آیا مجزی از امر واقعی اولی است یا خیر؟ مثل اینکه مکلف نماز با تیمم بخواند و بعد از خواندن، واجب آب شود.

۲. اگر مکلف، امر ظاهری را انجام داد، مجزی از امر واقعی اولی است یا خیر؟ مثل مکلف نماز با طهارت استصحابی بخواند و بعد از عمل، کشف خلاف شود.

۷

تطبیق مجزی بودن امر ظاهری و اضطراری از امر واقعی اولی

وإنّما وقع الخلاف ـ أو يمكن أن يقع ـ في مسألة الإجزاء فيما (جایی که) إذا كان هناك («ما») أمران: أمر أوّليّ واقعيّ لم يمتثله (امر را) المكلّف إمّا لتعذّره (امتثال) عليه (مکلف) أو لجهله (مکلف) به (امر واقعی اولی)، وأمر ثانويّ إمّا اضطراريّ في صورة تعذّر الأوّل (امر اولی واقعی)، وإمّا ظاهريّ في صورة الجهل بالأوّل (امر اولی واقعی)؛ فإنّه إذا امتثل المكلّف هذا الأمر الثانويّ الاضطراريّ أو الظاهريّ ثمّ زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانكشف الواقع، صحّ الخلاف في كفاية ما (عملی که) أتى (مکلف) به (عمل) امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأوّل، وإجزائه (امتثال امر ثانی) عنه (امر اول) إعادة في الوقت وقضاء في خارجه (وقت).

ولأجل هذا (دو مسئله) عقدت هذه المسألة: «مسألة الإجزاء».

۸

مسئله در اجزاء

در مسئله اجزاء، بحث حقیقتا در این است که آیا بین انجام مامور به اضطراری یا مامور به ظاهری و بین اجزاء از امر واقعی اولی، ملازمه است یا خیر؟

۹

تطبیق مسئله در اجزاء

وحقيقتها (مسئله اجزاء) هي (حقیقت) البحث عن ثبوت الملازمة ـ عقلا ـ بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ، وبين الإجزاء والاكتفاء به (اتیان بالمامور به بالامر الاضطراری او الظاهری) عن امتثال الأمر الأوّليّ الاختياريّ الواقعيّ.

وقد عبّر بعض علماء الأصول المتأخّرين (مثل صاحب کفایه) عن هذه المسألة بقوله: «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه (مامور به) (با تمامی اجزاء و شرایط) يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟» 

والمراد من «الاقتضاء» في كلامه (بعض العلماء) الاقتضاء بمعنى العلّيّة والتأثير، أي إنّه هل يلزم ـ عقلا ـ من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء؟

ومن هنا (اقتضاء) تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقليّة (چون اقتضاء شان لفظ نیست و لذا این مسئله در الفاظ نیامده است)، على ما حرّرنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقليّة. ولا وجه لجعلها (مسئله اجزاء) من باب مباحث الألفاظ، لأنّ ذلك (علیت) ليس من شئون الدلالة اللفظيّة.

وعلينا أن نعقد البحث في مقامين: الأوّل: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ. الثاني: في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهريّ:

الباب الثاني

غير المستقلاّت العقليّة

تمهيد

سبق أن قلنا : إنّ المراد من «غير المستقلاّت العقليّة» هو ما لم يستقلّ العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة ، بل يستعين بحكم شرعيّ (١) في إحدى مقدّمتي القياس وهي الصغرى ، والمقدّمة الأخرى ـ وهي الكبرى ـ.

الحكم العقليّ الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدّمة الأولى وبين حكم شرعيّ آخر. مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة شرعا وبين وجوب المقدّمة شرعا.

وهذه الملازمة العقليّة لها عدّة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع ، ونحن ذاكرون هنا أهمّ هذه المواضع في مسائل :

المسألة الأولى : الإجزاء (٢)

تصدير

لا شكّ في أنّ المكلّف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ـ أي أتى

__________________

(١) قلنا : «يستعين بحكم شرعيّ» ولم نقل : «المقدّمة الشرعيّة» لتعميم بحث غير المستقلاّت العقليّة لمسألة الإجزاء فإنّ صغرى مسألة الإجزاء هكذا : «هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا» والحكم بأنّ الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعيّ وهو الأمر المفروض ثبوته. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) الإجزاء : مصدر «أجزأ» أي أغني عنه وقام مقامه. ـ منه رحمه‌الله ـ.

بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، شرعيّة أو عقليّة ـ فإنّ هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر ، سواء كان الأمر اختياريّا واقعيّا ، أو اضطراريّا ، أو ظاهريّا. وليس في هذا خلاف ، أو لا يمكن أن يقع فيه الخلاف.

وكذا لا شكّ ولا خلاف في أنّ هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر ؛ لأنّ المكلّف ـ حسب الفرض ـ قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب. وكفى!

وحينئذ ، يسقط الأمر الموجّه إليه ، لأنّه قد حصل بالفعل ما دعا إليه ، وانتهى أمده ، ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه ؛ (١) لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه ، إلاّ إذا جوّزنا المحال ، وهو حصول المعلول بلا علّة. (٢)

__________________

(١) أي بعد حصول الداعي إلى صدور ذلك لأمر.

(٢) وإذا صحّ أن يقال شيء في هذا الباب فليس في إجزاء المأتيّ به والاكتفاء بامتثال الأمر ، فإنّ هذا قطعيّ كما قلنا في المتن ، وإنّما الذي يصحّ أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال مرّة أخرى بدلا عن الامتثال الأوّل على وجه يلغى الامتثال الأوّل ويكتفى بالثاني. وهو خارج عن مسألة الإجزاء ، ويعبّر عنه في لسان الأصوليّين بقولهم : «تبديل الامتثال بالامتثال».

وقد يتصوّر الطالب أنّ هذا لا مانع منه عقلا ، بأن يتصوّر أنّ هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الأوّل ، بمعنى أن نتصوّر أنّ الغرض من الأمر لم يحصل بمجرّد الامتثال الأوّل فلا يسقط عنده الأمر ، بل يبقى مجال لامتثاله ثانيا ، لا سيّما إذا كان الامتثال الثاني أفضل. ويساعد على هذا التصوير أنّه قد ورد في الشريعة ما يؤيّد ذلك بظاهره ، مثل ما ورد في باب إعادة من صلّى فرادى عند حضور الجماعة : «إن الله (تعالى) يختار أحبّهما إليه». *

والحقّ ، عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر ؛ لأنّ الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده علّة تامّة لحصول الغرض ، فلا تبقى حالة منتظرة بعد الامتثال الأوّل ، فيسقط الأمر لانتهاء أمده كما قلنا في المتن. أمّا ما ورد في جواز ذلك فيحمل على استحباب الإعادة بأمر آخر ندبيّ ، وينبغي أن يحمل قوله عليه‌السلام : «يختار أحبّهما إليه» على أنّ المراد : يختار ذلك في مقام إعطاء الثواب والأجر ، لا في مقام امتثال الأمر الوجوبيّ بالصّلاة وأنّ الامتثال يقع بالثاني. ـ منه رحمه‌الله ـ.

__________________

* عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة ، وقد صلّيت ، فقال عليه‌السلام : «صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه». وسائل الشيعة ٥ : ٤٥٦ ، الباب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٠.

وإنّما وقع الخلاف ـ أو يمكن أن يقع ـ في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران : أمر أوّليّ واقعيّ لم يمتثله المكلّف إمّا لتعذّره عليه أو لجهله به ، وأمر ثانويّ إمّا اضطراريّ في صورة تعذّر الأوّل ، وإمّا ظاهريّ في صورة الجهل بالأوّل ؛ فإنّه إذا امتثل المكلّف هذا الأمر الثانويّ الاضطراريّ أو الظاهريّ ثمّ زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانكشف الواقع ، صحّ الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأوّل ، وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه.

ولأجل هذا عقدت هذه المسألة : «مسألة الإجزاء».

وحقيقتها هي البحث عن ثبوت الملازمة ـ عقلا ـ بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ ، وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأوّليّ الاختياريّ الواقعيّ.

وقد عبّر بعض علماء الأصول المتأخّرين عن هذه المسألة بقوله : «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟» (١)

والمراد من «الاقتضاء» في كلامه الاقتضاء بمعنى العلّيّة والتأثير (٢) ، أي إنّه هل يلزم ـ عقلا ـ من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء؟

ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقليّة ، على ما حرّرنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقليّة (٣). ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ (٤) ، لأنّ ذلك ليس من شئون الدلالة اللفظيّة.

وعلينا أن نعقد البحث في مقامين : الأوّل : في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ. الثاني : في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهريّ :

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٠٤.

(٢) لا بنحو الكشف والدلالة.

(٣) وهو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر ، سواء كان حكما عقليّا أو شرعيّا أو غيرهما. راجع الصفحة ٢١٩.

(٤) كما جعلها أكثر الأصوليّين من باب مباحث الألفاظ. راجع الفصول الغرويّة ١ : ١١٦ ؛ العدّة ١ : ٢١٢ ، مناهج الأحكام والأصول : ٦٦ ؛ كفاية الأصول : ١٠٤.