درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۷۵: اجزاء ۲

 
۱

خطبه

۲

اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی

بحث ما در این است که می‌خواهیم نماز بخوانیم اما آب نداریم، خدا گفته نماز با تیمم بخواند، حال این نماز خوانده شد، بعد آب پیدا شد، آیا این نمازی که خوانده شده، مجزی است یا خیر؟

برخی از اوامر خداوند به پیامبر، امر اضطراری است، مثل نماز با تیمم یا نماز در حال نشستن.

۳

تطبیق اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی

المقام الأوّل: الأمر الاضطراريّ

وردت في الشريعة المطهّرة أوامر لا تحصى تختصّ (اوامر) بحال الضرورات (اضطرار) و (عطف بر الضرورات است) تعذّر (محال بودن) امتثال الأوامر الأوّليّة أو بحال الحرج في امتثالها (اوامر اولیه)، مثل التيمّم، ووضوء الجبيرة وغسلها (جبیره)، وصلاة العاجز عن القيام (که نشسته نماز می‌خواند) أو القعود (که خوابیده نماز می‌خواند)، وصلاة الغريق (که با اشاره نماز می‌خواند).

۴

تطبیق نکته

(اضطرار که آمد، تکلیف از بین می‌رود)

ولا شكّ في أنّ الاضطرار (مثل آب نبودن برای وضو) ترتفع به (اضطرار) فعليّة التكليف (نماز با وضو)؛ لأنّ الله (تعالى) لا يكلّف نفسا إلاّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المشهور الصحيح: «رفع عن أمّتي ما (احکامی که) اضطرّوا إليه («ما»)».

۵

بدل اوامر

برخی از عبادات برای خداوند و پیامبر خیلی مهم است و وقتی ایشان می‌بینند مکلف نمی‌توانند آن را انجام دهد، برای آن عوض قرار داده‌اند، مثل صلات با وضو که اگر نتوانست مکلف انجام دهد، صلات با تیمم قرار داده شده است.

۶

تطبیق بدل اوامر

غير أنّ الشارع المقدّس ـ حرصا (اهمیت قائل شدن) على بعض العبادات لا سيّما الصّلاة التي لا تترك بحال ـ أمَر عباده (شارع) بالاستعاضة (عوض آوردن) عمّا (مثل نماز با وضو) اضطرّوا إلى تركه («ما») بالإتيان (متعلق به اضطروا است) ببدل عنه (ما اضطروا الی ترکه)، فأمَر (شارع) ـ مثلا ـ بالتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، وقد جاء في الحديث: «يكفيك عشر سنين». وأمَر بالمسح على الجبيرة (پارچه روی زخم) بدلا عن غَسل بشرة (پوست) العضو في الوضوء والغسل. وأمَر بالصّلاة من جلوس بدلا عن الصّلاة من قيام... وهكذا فيما (اوامری که) لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلّف وعجزه (مکلف) عن امتثال الأمر الأوّليّ الاختياريّ، أو في حال الحرج في امتثاله (امر اولی اختیاری).

۷

تطبیق مصلحت داشتن اوامر اضطراری

(همانطور که اوامر اختیاری اولی مصلحت دارد، اوامر اضطراری هم مصلحت دارد.)

ولا شكّ في أنّ هذه الأوامر الاضطراريّة هي (اوامر اضطراریه) أوامر واقعيّة حقيقيّة (بدل تفصیلی واقعیه است) ذات مصالح ملزمة، كالأوامر الأوّليّة، وقد تسمّى (اوامر اضطراریه) «الأوامر الثانويّة» تنبيها على أنّها (اوامر ثانوی) واردة لحالات طارئة ثانويّة على المكلّف، وإذا امتثلها (اوامر ثانویه را) المكلّفُ أدّى ما (تکلیفی را که) عليه (مکلف) في هذا الحال (حال اضطرار)، وسقط عنه (مکلف) التكليف بها (اوامر ثانوی).

۸

تطبیق اجزاء امر اضطراری

ولكن يقع البحث والتساؤل فيما (موردی که) لو ارتفعت تلك الحالة الاضطراريّة الثانويّة (حالت بی‌آبی مثلا) ورجع المكلّف إلى حالته (مکلف) الأولى (یعنی آب پیدا شد) من التمكّن من أداء ما (تکلیفی که) كان (تکلف) عليه (مکلف) واجبا في حالة الاختيار، فهل يجزئه (مکلف) ما (نماز با تیمم مثلا) كان قد أتى به («ما») في حال الاضطرار، أو لا يجزئه، (مکلف) بل لا بدّ له (مکلف) من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل (این بنا بر قول کسانی است که قائل به جواز بدار «فورا عمل را انجام دادن است» مطلقا هستند) وكنّا قلنا بجواز البدار، أو إعادته (فعل) خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟

إنّ هذا (اجزاء و عدم اجزاء) أمر يصحّ فيه (امر) الشكّ والتساؤل، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء.

غير أنّ إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أنّ البديهيّة (روشنی) العقليّة تقضي به (اجزاء)؛ لأنّه هنا (در اوامر اضطراری) يمكن تصوّر عدم الإجزاء بلا محذور عقليّ، أعني يمكننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ وبين الإجزاء به (امر اضطراری) عن الأمر الواقعيّ الاختياريّ.

توضيح ذلك أنّه لا إشكال في أنّ المأتيّ به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالإجزاء فيه (امر اضطراری) معناه (اجزاء) كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكّن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه (وقت).

المقام الأوّل : الأمر الاضطراريّ

وردت في الشريعة المطهّرة أوامر لا تحصى تختصّ بحال الضرورات وتعذّر امتثال الأوامر الأوّليّة أو بحال الحرج في امتثالها ، مثل التيمّم ، ووضوء الجبيرة وغسلها ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ، وصلاة الغريق.

ولا شكّ في أنّ الاضطرار ترتفع به فعليّة التكليف ؛ لأنّ الله (تعالى) لا يكلّف نفسا إلاّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المشهور الصحيح : «رفع عن أمّتي ما اضطرّوا إليه» (١).

غير أنّ الشارع المقدّس ـ حرصا على بعض العبادات لا سيّما الصّلاة التي لا تترك بحال (٢) ـ أمر عباده بالاستعاضة عمّا اضطرّوا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه ، فأمر ـ مثلا ـ بالتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، وقد جاء في الحديث : «يكفيك عشر سنين». (٣) وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل (٤). وأمر بالصّلاة من جلوس بدلا عن الصّلاة من قيام ... (٥) وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلّف وعجزه عن امتثال الأمر الأوّليّ الاختياريّ ، أو في حال الحرج في امتثاله.

ولا شكّ في أنّ هذه الأوامر الاضطراريّة هي أوامر واقعيّة حقيقيّة ذات مصالح ملزمة ، كالأوامر الأوّليّة ، وقد تسمّى «الأوامر الثانويّة» تنبيها على أنّها واردة لحالات طارئة ثانويّة على المكلّف ، وإذا امتثلها المكلّف أدّى ما عليه في هذا الحال ، وسقط عنه التكليف بها.

__________________

(١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه و ...». الخصال ٢ : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣.

(٢) كما في الوسائل ٩ : ٢٧ ، الباب ١٩ من أبواب الإحرام ، الحديث ١.

(٣) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي ذرّ : «يا أبا ذرّ يكفيك الصعيد عشر سنين». الوسائل ٢ : ٩٨٤ ، الباب ١٤ من أبواب التيمم ، الحديث ١٢.

(٤) الوسائل ١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

(٥) الوسائل ٤ : ٦٨٩ ، الباب ١ من أبواب القيام ، الحديث ١ ، ٢ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨.

ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطراريّة الثانويّة ورجع المكلّف إلى حالته الأولى من التمكّن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار ، أو لا يجزئه ، بل لا بدّ له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنّا قلنا بجواز البدار ، (١) أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟

إنّ هذا أمر يصحّ فيه الشكّ والتساؤل ، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء. (٢)

غير أنّ إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أنّ البديهيّة العقليّة تقضي به ؛ لأنّه هنا يمكن تصوّر عدم الإجزاء بلا محذور عقليّ ، أعني يمكننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعيّ الاختياريّ.

توضيح ذلك أنّه لا إشكال في أنّ المأتيّ به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار ، والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكّن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. ولا شكّ في أنّ العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة ؛ تحصيلا للكامل الذي قد فات منه ؛ بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسدّ مسدّ الكامل في تحصيلها.

والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة «أنّ الإتيان بالناقص بالنظرة الأولى ممّا [لا] يقتضي عقلا الإجزاء عن الكامل».

فلا بدّ أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسرّ هناك : إمّا لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل ، وإمّا لغير ذلك من الأسباب ، فيجب أن نتبيّن ذلك ، فنقول : هناك وجوه أربعة يصلح أن يكون كلّها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء

__________________

(١) لأنّه إذا لم يجز البدار ، فإن ابتدر فعمله باطل فكيف يجزئ؟! وإن لم يبتدر فلا يبقى مجال لزوال العذر في الوقت حتّى يتصوّر الأداء. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) انظر جواهر الكلام ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٥.