درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۶۵: ملازمات عقلیه ۲۴

 
۱

خطبه

۲

دلیل دوم عدلیه

دلیل دوم: صغری: اگر حسن و قبح عقلی ثابت نباشد، لازمه‌اش منتفی شدن مطلقا حسن و قبح است.

یعنی اگر قبل از امر و نهی شارع، حسن و قبح عقلی نباشد، نباید هیچ حسن و قبح نباشد.

توضیح: قدم اول: اگر یک عملی بخواهد حسن شرعی شود، نیاز به دو چیز دارد: ۱. شارع باید به این عمل امر کند؛ ۲. شارع باید عمل کننده این عمل را مدح کند. مثلا شارع باید بگوید الصدق حسن و بعد فرد راستگو را مدح کند. در قبح هم همین دو مرحله است.

قدم دوم: ما از کجا بدانیم که شارع باید فاعل مامور به را مدح کند یا فاعل منهی عنه را ذم کند؟ جواب: تنها یک راه وجود دارد و آن این است که عقل بگوید فاعل مامور به، مستحق مدح یا فاعل منهی عنه، مستحق ذم است. در همینجا حسن شرعی عمل یا قبح شرعی عمل، متوقف بر حکم عقل شد، پس کسی که قائل به حسن عقلی یا قبح عقلی نشد، قائل به حسن و قبح شرعی هم نمی‌تواند بشود.

قدم سوم: اگر شارع فاعل مامور به را مدح یا فاعل منهی عنه را ذم کند، از کجا بفهمیم که شارع راست می‌گوید؟ جواب: تنها یک راه وجود دارد و آن این است که عقل بگوید کذب قبیح است و قبیح هم بر حکیم محال است، در همینجا حسن یا قبح شرعی عمل متوقف بر حکم عقلی می‌شود.

قدم چهارم: بنابراین حسن و قبح شرعی عمل، متوقف بر حکم عقل است.

کبری: و اللازم باطل بالاتفاق و هیچ کس وجود ندارد بگوید ما هیچ حسن و قبحی نداریم.

نتیجه: فالملزوم مثله، پس حسن و قبح عقلی ثابت است.

۳

جواب دلیل دوم

اشاعره در مقام رد دلیل دوم می‌گویند: برای حسن و قبح شرعی عمل، صرف امر شارع به عمل و نهی شارع از عمل کافی است، بدون اینکه نیاز به مدح و ذم فاعل از طرف شارع باشد تا مباحث بعدی مطرح شود و امر و نهی شارع هم بالوجدان وجود دارد.

۴

تطبیق دلیل دوم عدلیه

٤. واستدلّ العدليّة أيضا (مثل دلیل اول) بأنّ الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلاّ من طريق الشرع، فهما (حسن و قبح) لا يثبتان أصلا حتّى من طريق الشرع.

وقد صوّر بعضهم (علماء، یعنی فاضل قوچجی) هذه الملازمة على النحو الآتي:

إنّ الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون (شیء) حسنا إلاّ مدح (شارع) مع ذلك (علاوه بر امر) الفاعل عليه (شیء)، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلاّ إذا ذمّ الفاعل عليه (شیء). ومن أين تعرف أنّه (شارع) يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به (صدق) ويذمّ فاعل المنهيّ عنه (کذب)، إلاّ إذا كان ذلك (مدح و ذم شارع) واجبا عقلا؟ فتوقّف حسن المأمور به وقبح المنهيّ عنه على حكم العقل، وهو (توقف) المطلوب.

ثمّ لو ثبت أنّ الشارع مدح فاعل المأمور به وذمّ فاعل المنهيّ عنه، والمفروض أنّ مدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه، فمن أين نعرف أنّه صادق في مدحه (شارع) وذمّه (شارع)، إلاّ إذا ثبت أنّ الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه؟ فيتوقّف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما (حسن و قبح) عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا.

۵

تطبیق جواب دلیل دوم

وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنّه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلّق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلّق به النهي ـ حسب الفرض ـ ، [وهما] ثابتان وجدانا (در آیات و روایات موجود است)، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذمّ من الشارع.

وأجيب عنه بأنّ الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملاءمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص ، وهو مسلّم لا نزاع فيه. وأمّا بالمعنى المتنازع فيه فإنّا لا نسلّم جزم العقلاء به. (١)

ونحن نقول : إنّ من يدّعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدّعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمّهم لفاعل الظلم. ولا شكّ في أنّ هذا المدح والذمّ من العقلاء ضروريّان ؛ لتواترهما عن جميع الناس ، ومنكرهما مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا ـ كما قدّمنا ـ شعورهم بأنّ العدل كمال للعادل ، وملاءمته لمصلحة النوع الإنسانيّ وبقائه ، وشعورهم بنقص الظلم ، ومنافرته لمصلحة النوع الإنسانيّ وبقائه.

٤. واستدلّ العدليّة أيضا بأنّ الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلاّ من طريق الشرع ، فهما لا يثبتان أصلا حتّى من طريق الشرع. (٢)

وقد صوّر بعضهم (٣) هذه الملازمة على النحو الآتي :

إنّ الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلاّ مدح مع ذلك الفاعل عليه ، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلاّ إذا ذمّ الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنّه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمّ فاعل المنهيّ عنه ، إلاّ إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فتوقّف حسن المأمور به وقبح المنهيّ عنه على حكم العقل ، وهو المطلوب.

ثمّ لو ثبت أنّ الشارع مدح فاعل المأمور به وذمّ فاعل المنهيّ عنه ، والمفروض أنّ مدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه ، فمن أين نعرف أنّه صادق في مدحه وذمّه ، إلاّ إذا ثبت أنّ الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه؟ فيتوقّف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا ، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا.

وقد أجاب بعض الأشاعرة (٤) عن هذا التصوير بأنّه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلّق

__________________

(١) هكذا أجاب عنه التفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ٢٩١.

(٢) كشف المراد : ٣٠٣.

(٣) كالحكيم السبزواريّ في شرح الأسماء الحسنى : ٣٢١. وصوّرها ابن ميثم على النحو الآخر ، كما صوّرها العلاّمة على النحو الثالث ، فراجع قواعد المرام : ١٠٦ ، وكشف المراد : ٣٠٣.

(٤) وهو التفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ٢٩٢ ، والقوشجيّ في شرح التجريد : ٣٤٠.

به الأمر ، وفي كونه قبيحا أن يتعلّق به النهي ـ حسب الفرض ـ ، [وهما] ثابتان وجدانا ، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذمّ من الشارع.

وهذا الكلام ـ في الحقيقة ـ يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح ، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادرة على المطلوب ؛ لأنّ المستدلّ يرجع قوله إلى أنّه يجب المدح والذمّ عقلا ، لأنّهما واجبان في اتّصاف الشيء بالحسن والقبح ، والمجيب يرجع قوله إلى أنّهما لا يجبان عقلا ، لأنّهما غير واجبين في الحسن والقبح.

والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر ، فنقول :

إنّه من المسلّم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعيّة ، وكذلك وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعيّ حسب دعواهم ، فنقول لهم : من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بدّ أن يثبت بأمر من الشارع ؛ فننقل الكلام إلى هذا الأمر ، فنقول لهم : من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليّا فهو المطلوب ، وإن كان شرعيّا أيضا فلا بدّ له من أمر ولا بدّ له من طاعة ، فننقل الكلام إليه ... وهكذا نمضي إلى غير النهاية ، ولا نقف حتّى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقليّ لا يتوقّف على أمر الشارع ، وهو المطلوب.

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقّف على التحسين والتقبيح العقليّين ، ولو كان ثبوتها من طريق شرعيّ ، لاستحال ثبوتها ؛ لأنّا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعيّ فيتسلسل إلى غير النهاية.

والنتيجة أنّ ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقّف على ثبوتهما عقلا.

المبحث الثاني : إدراك العقل للحسن والقبح

بعد ما تقدّم من ثبوت الحسن والقبح العقليّين في الأفعال ، فقد نسب بعضهم (١) إلى جماعة

__________________

(١) لم أعثر على من نسبه إليهم صريحا. قال الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول ١ : ١٥ : «وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة غير الضروريّة». ـ