درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۶۴: ملازمات عقلیه ۲۳

 
۱

خطبه

۲

جواب از دلیل دوم

جواب: اگر عدلیه، حسن و قبح تمامی افعال را، حسن و قبح ذاتی می‌دانستند (مثل حسن و قبح عدل و ظلم)، این اشکال وارد بود. چون حسن صدق باید ذاتی می‌بود و از آن حسن منفک نمی‌شد، ولی عدلیه، حسن و قبح افعال را سه نوع ذاتی و اقتضائی و اعتباری می‌دانند، پس اشکال شما وارد نیست.

نکته ۱: ما سه نوع ذاتی، یکی در مقابل اقتضائی و اعتباری است، یک ذاتی در باب کلیات خمس داریم که به جنس و فصل و نوع می‌گویند و یک ذاتی در باب برهان داریم که امری است که ذات موضوع برای انتزاعش کافی است مثل ممکن بودن برای انسان.

نکته ۲: عدلیه می‌گویند حسن و قبح افعال ذاتی است و اشاعره می‌گویند حسن و قبح افعال شرعی است، اشاعره خیال کرده‌اند که ذاتی در اینجا، ذاتی در کلیات خمس استف چون ذاتی در کلیات خمس هیچ وقت از چیزی منفک نمی‌شود، در نتیجه می‌گویند حسن و قبح نباید از افعال هیچوقت منفک شود. چون خودشان نص بر این دارند، آقای شهرستانی صاحب ملل و نحل این را می‌گوید.

اما مراد از ذاتی در اینجا به قرینه شرعی، غیر شرعی باشد، و فرق ندارد کدام ذاتی باشد.

به نظر می‌رسد خوب بود مرحوم مظفر اینگونه می‌گفتند: صغری: شرط صحت دلیل، اراده ذاتی باب کلیات خمس، از ذاتی در کلام عدلیه است، کبری: اراده ذاتی باب کلیات خمس، از ذاتی در کلام عدلیه منتفی است، پس شرط صحت دلیل، منتفی است.

۳

تطبیق جواب از دلیل دوم

والجواب عن هذا الدليل وأشباهه (دلیل) يظهر ممّا (مطالبی که) ذكرناه من أنّ حسن الأشياء وقبحها (اشیاء) على أنحاء ثلاثة (ذاتی، اقتضائی، اعتباری)، فما (حسن و قبحی که) كان ذاتيّا لا يقع فيه (حسن و قبح) اختلاف؛ فإنّ العدل بما هو عدل (تا زمانی که عنوان عدل دارد) لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم (تا زمانی که عنوان ظلم دارد) لا يكون حسنا أبدا، أي إنّه ما دام عنوان العدل صادقا فهو (عدل) ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو (ظلم) مذموم.

وأمّا: ما (حسن و قبحی که) كان عرضيّا (چه اقتضائی و چه اعتباری) فإنّه (حسن و قبح) يختلف بالوجوه والاعتبارات (جهات)، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان (صدق) ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان (کذب) قبيحا. وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة.

والخلاصة أنّ العدليّة لا يقولون بأنّ جميع الأشياء لا بدّ أن تتّصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا، حتّى يلزم ما ذكر من الإشكال (دلیل دوم اشاعره).

۴

دلیل اول عدلیه

عدلیه برای درک حسن و قبح با قطع نظر از امر و نهی شارع، به چند دلیل استدلال کرده‌اند:

دلیل اول: اولا، حسن و قبح، وجودش قبل از امر و نهی شارع، بدیهی است و ثانیا این حسن و قبح بدیهی، به معنای سومش (ما ینبغی فعله و ما ینبغی ترکه) است نه به معنای اول و دوم.

۵

تطبیق دلیل اول عدلیه

٣. وقد استدلّ العدليّة على مذهبهم (عدلیه) بما (دلیلی که) خلاصته (دلیل) «أنّه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كلّ عاقل من غير اعتبار شرع، فإنّ ذلك (حسن احسان و قبح ظلم) يدركه (حسن احسان و قبح ظلم) حتّى منكر الشرائع».

۶

تطبیق جواب دلیل اول عدلیه

وأجيب عنه (دلیل عدلیه) بأنّ الحسن والقبح في ذلك (احسان و ظلم) بمعنى الملاءمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو (حسن و قبح به این دو معنا) مسلّم لا نزاع فيه (حسن و قبح به این دو معنا). وأمّا بالمعنى المتنازع فيه (معنا) فإنّا لا نسلّم جزم (قطع) العقلاء به (حسن و قبح به معنای سوم).

ونحن نقول: إنّ من يدّعي ضرورة (بداهت) حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدّعي ضرورة (بدیهی بودن) مدحهم لفاعل الإحسان وذمّهم لفاعل الظلم (حسن و قبح به معنای سوم). ولا شكّ في أنّ هذا المدح والذمّ من العقلاء ضروريّان؛ لتواترهما (مدح و ذم) عن جميع الناس، ومنكرهما (مدح و ذم) مكابر (زورگو). والذي يدفع العقلاء لهذا (حسن و قبح به معنای سوم) ـ كما قدّمنا ـ شعورهم بأنّ العدل كمال للعادل، وملاءمته (عدل) لمصلحة النوع الإنسانيّ (انسان) وبقائه (نوع انسانی)، وشعورهم بنقص الظلم، ومنافرته (ظلم) لمصلحة النوع الإنسانيّ (انسان) وبقائه (نوع انسانی).

الثاني : أنّ القضيّة التأديبيّة لا واقع لها إلاّ تطابق آراء العقلاء ، والأوّليّات لها واقع خارجيّ.

الثالث : أنّ القضيّة التأديبيّة لا يجب أن يحكم بها كلّ عاقل لو خلّي ونفسه ، ولم يتأدّب بقبولها والاعتراف بها ، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني ، وليس كذلك القضيّة الأوّليّة التي يكفي تصوّر طرفيها في الحكم ، فإنّه لا بدّ ألاّ يشكّ عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة.

٢. ومن أدلّتهم على إنكار الحسن والقبح العقليّين أن قالوا : إنّه لو كان ذلك عقليّا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات ، كالصدق ؛ إذ يكون مرّة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون [مرّة] مذموما عليه و [أخرى] ممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير ؛ كالضرب والقيام والقعود ونحوها ممّا يختلف حسنه وقبحه (١).

والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر ممّا ذكرناه من أنّ حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة ، فما كان ذاتيّا لا يقع فيه اختلاف ؛ فإنّ العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا ، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا ، أي إنّه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح ، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم.

وأمّا : ما كان عرضيّا فإنّه يختلف بالوجوه والاعتبارات ، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا ، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة.

والخلاصة أنّ العدليّة لا يقولون بأنّ جميع الأشياء لا بدّ أن تتّصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا ، حتّى يلزم ما ذكر من الإشكال.

٣. وقد استدلّ العدليّة على مذهبهم بما خلاصته «أنّه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كلّ عاقل من غير اعتبار شرع ، فإنّ ذلك يدركه حتّى منكر الشرائع» (٢).

__________________

(١) شرح المقاصد ٤ : ٢٨٤ ؛ شرح التجريد للقوشجيّ : ٣٣٩.

(٢) كشف المراد : ٣٠٣ ، مفتاح الباب : ١٥٣.

وأجيب عنه بأنّ الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملاءمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص ، وهو مسلّم لا نزاع فيه. وأمّا بالمعنى المتنازع فيه فإنّا لا نسلّم جزم العقلاء به. (١)

ونحن نقول : إنّ من يدّعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدّعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمّهم لفاعل الظلم. ولا شكّ في أنّ هذا المدح والذمّ من العقلاء ضروريّان ؛ لتواترهما عن جميع الناس ، ومنكرهما مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا ـ كما قدّمنا ـ شعورهم بأنّ العدل كمال للعادل ، وملاءمته لمصلحة النوع الإنسانيّ وبقائه ، وشعورهم بنقص الظلم ، ومنافرته لمصلحة النوع الإنسانيّ وبقائه.

٤. واستدلّ العدليّة أيضا بأنّ الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلاّ من طريق الشرع ، فهما لا يثبتان أصلا حتّى من طريق الشرع. (٢)

وقد صوّر بعضهم (٣) هذه الملازمة على النحو الآتي :

إنّ الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلاّ مدح مع ذلك الفاعل عليه ، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلاّ إذا ذمّ الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنّه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمّ فاعل المنهيّ عنه ، إلاّ إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فتوقّف حسن المأمور به وقبح المنهيّ عنه على حكم العقل ، وهو المطلوب.

ثمّ لو ثبت أنّ الشارع مدح فاعل المأمور به وذمّ فاعل المنهيّ عنه ، والمفروض أنّ مدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه ، فمن أين نعرف أنّه صادق في مدحه وذمّه ، إلاّ إذا ثبت أنّ الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه؟ فيتوقّف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا ، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا.

وقد أجاب بعض الأشاعرة (٤) عن هذا التصوير بأنّه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلّق

__________________

(١) هكذا أجاب عنه التفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ٢٩١.

(٢) كشف المراد : ٣٠٣.

(٣) كالحكيم السبزواريّ في شرح الأسماء الحسنى : ٣٢١. وصوّرها ابن ميثم على النحو الآخر ، كما صوّرها العلاّمة على النحو الثالث ، فراجع قواعد المرام : ١٠٦ ، وكشف المراد : ٣٠٣.

(٤) وهو التفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ٢٩٢ ، والقوشجيّ في شرح التجريد : ٣٤٠.