درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۶۳: ملازمات عقلیه ۲۲

 
۱

خطبه

۲

نکته

کلمه علت و اقتضاء، به معنای فلسفی خود نیستند، علت و اقتضاء در فلسفه، به چیزی گفته می‌شود که سبب وجود امری دیگر در عالم خارج و تکوین می‌شود، مثل طلوع شمس که سبب وجود نهار در عالم خارج می‌شود، علت در اینجا به معنای تمام الموضوع بودن برای حکم عقلاء به حسن و قبح است و اقتضاء در اینجا به این معنا است که اگر عمل مانع خارجی در بین نباشد، داخل در عنوان حسن یعنی عدل و داخل در عنوان قبیح یعنی ظلم می‌شود.

۳

دلیل اول اشاعره

ادله اشاعره بر عدم وجود حسن و قبح با قطع نظر امر و نهی شارع:

دلیل اول: صغری: اگر حاکم به حسن و قبح، عقل باشد نه شرع، لازمه‌اش این است که بین قضایای حسن و قبح، مثل العدل حسن و الظلم قبیح و قضیه الکل اعظم من الجزء، تفاوت نباشد. چون حاکم قضایای قبح و حسن در قضایای عقلی، مثل قضیه الکل اعظم من الجزء، عقل هستند.

کبری: و اللازم باطل، و بین قضایای حسن و قبح و قضیه الکل اعظم، تفاوت است و شاهد بر تفاوت این است که در قضایای حسن و قبح اختلاف است اما در قضیه الکل، اتفاقی است.

نتیجه: فالملزوم مثله، پس حاکم به حسن و قبح، عقل نمی‌باشد و شرع می‌باشد.

۴

جواب دلیل اول اشاعره

جواب: قیاس این دو قضایا (قضایای حسن و قبح و قضیه الکل اعظم) به هم، قیاس مع الفارق است، به سه علت:

اول: حاکم به قضایای حسن و قبح، عقل عملی است و حاکم به قضیه الکل اعظم، عقل نظری است و جزء اولیات است.

دوم: قضایای حسن و قبح از مشهورات بالمعنی الاخص و قضیه الکل اعظم، از اولیات (با تصور موضوع و محمول، نتیجه خود به خود معلوم می‌شود) است.

سوم: اگر شخص عاقل، خودش باشد و خود (یعنی مصلحت و مفسده جامعه و کمال و نقص جامعه را در نظر نگرید)، حاکم قضایای حسن و قبح نمی‌باشد ولی حاکم با قضیه الکل اعظم است.

۵

دلیل دوم اشاعره

دلیل دوم: صغری: اگر حاکم به حسن و قبح افعال، عقل باشد نه شرع، لازمه‌اش این است که حسن و قبح افعال به اختلاف جهات، مختلف نشود.

کبری: و اللازم باطل (چون گاهی صدق حسن است اگر موجب ضرر نشود و همین صدق گاهی قبیح است اگر موجب ضرر شود).

نتیجه: فالملزوم مثله (حاکم به حسن و قبح افعال، عقل نیست بلکه شرع است).

۶

تطبیق دلیل اول اشاعره

١. إنّا ذكرنا أنّ قضيّة الحسن والقبح، من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما (مطلبی که) كنتم درستموه (مطلب را) في الجزء الثالث (بیان «ما»:) من المنطق من أنّ المشهورات قسم يقابل الضروريّات (بدیهیات) الستّ كلّها (همه بدیهیات). ومنه (در مقابل هم بودن) نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة، وهو (مغالطه) أهمّ أدلّتهم (اشاعره)؛ إذ يقولون (اشاعره):

«لو كانت قضيّة الحسن والقبح ممّا يحكم به (حسن و قبح) العقل لما كان فرق بين حكمه (عقله) في هذه القضيّة (حسن و قبح) وبين حكمه (عقل) بأنّ الكلّ أعظم من الجزء. ولكنّ الفرق موجود قطعا؛ إذ الحكم الثاني (الکل اعظم) لا يختلف فيه (حکم و دوم) اثنان مع وقوع الاختلاف في الأوّل (حسن و قبح)».

وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائيّ قد استثني فيه (دلیل) نقيض التالي (تفاوت نباشد) (تفاوت باشد) لينتج (نقیض تالی) نقيض المقدّم.

۷

تطبیق جواب دلیل اول

والجواب عنه: أنّ المقدّمة الأولى (صغری) ـ وهي (مقدمه اول) الجملة الشرطيّة ـ ممنوعة، ومنعها (جمله شرطیه) يعلم ممّا تقدّم آنفا (قریبا)؛ لأنّ قضيّة الحسن والقبح ـ كما قلنا ـ من المشهورات، وقضيّة أنّ الكلّ أعظم من الجزء من الأوّليّات اليقينيّات، فلا ملازمة بينهما (مشهورات و اولیات). وليس هما (مشهورات و اولیات) من باب واحد حتّى يلزم من كون القضيّة الأولى (حسن و قبح) ممّا (قضایایی که) يحكم به (قضایا) العقل (فعل یلزم:) ألاّ يكون فرق بينها (قضیه حسن وق بح) وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه (مشهورات حسن و قبح که بالمعنی الاخص است) وبين الأوّليّات، ليكون (ذکر فروق) أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما (حسن و قبح و الکل) على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الحاكم في قضايا التأديبات (مشهورات بالمعنی الاخص) العقل العمليّ، والحاكم في الأوّليّات العقل النظريّ.

الثاني: أنّ القضيّة التأديبيّة (مشهورات بالمعنی الاخص) لا واقع لها (قضیه تادیبیه) إلاّ تطابق آراء العقلاء، والأوّليّات لها (اولیات) واقع خارجيّ.

الثالث: أنّ القضيّة التأديبيّة لا يجب أن يحكم بها (قضیه تادیبیه) كلّ عاقل لو خلّي ونفسه (یعنی مصلحت و مفسده نوع و کمال و نقص نوع را در نظر نگیرد)، ولم يتأدّب بقبولها (قضیه تادیبیه، یعنی مصلحت و مفسده نوع و کمال و نقص نوع را در نظر نگیرد) والاعتراف بها (قضیه تادیبیه)، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته (شیخ الرئیس) فيما سبق في الأمر الثاني، وليس كذلك (مثل مشهورات) القضيّة الأوّليّة التي يكفي تصوّر طرفيها (قضیه اولیه) في الحكم، فإنّه لا بدّ ألاّ يشكّ (خارج نشود) عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة.

۸

تطبیق دلیل دوم اشاعره

٢. ومن أدلّتهم (اشاعره) على إنكار الحسن والقبح العقليّين أن قالوا: إنّه لو كان ذلك (حسن و قبح) عقليّا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق؛ إذ يكون مرّة ممدوحا عليه (صدق) وأخرى مذموما عليه (صدق) إذا كان فيه (صدق) ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون [مرّة] مذموما عليه (کذب) و [أخرى] ممدوحا عليه إذا كان فيه (کذب) نفع كبير؛ كالضرب والقيام والقعود ونحوها ممّا يختلف حسنه وقبحه.

ممدوحا عليه ، كما إذا كان سببا لنجاته ، ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم.

٣. ما لا علّية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا ، وإنّما قد يتّصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن ، كالعدل ، وقد يتّصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح ، كالظلم. وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا ، كالضرب ـ مثلا ـ ، فإنّه حسن للتأديب ، وقبيح للتشفّي ، ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح.

ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتيّا أنّ العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حدّ ذاته يكون محكوما به ، لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر. فلا يحتاج إلى واسطة في اتّصافه بأحدهما.

ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أنّ العنوان ليس في حدّ ذاته متّصفا به ، بل بتوسّط عنوان آخر ، ولكنّه ـ لو خلّي وطبعه ـ كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح ، ألا ترى تعظيم الصديق ـ لو خلّي ونفسه ـ يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته ، أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعيّة عامّة ؛ أمّا لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا ؛ لأنّه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق.

وكذلك يقال في تحقير الصديق ، فإنّه ـ لو خلّي ونفسه ـ يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته ، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعيّة عامّة ؛ فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا ؛ لأنّه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ، ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق.

وأمّا العناوين التي من القسم الثالث فليست في حدّ ذاتها لو خلّيت وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح ، فلذلك لا تكون لها علّيّة ولا اقتضاء.

وعلى هذا يتّضح معنى العلّيّة والاقتضاء هنا ، فإنّ المراد من العلّيّة أنّ العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من الاقتضاء أنّ العنوان ـ لو خلّي وطبعه ـ يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح. وليس المراد من

العلّيّة والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنّه بمعنى التأثير والإيجاد ، فإنّه من البديهيّ أنّه لا علّيّة ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلاّ من باب علّيّة الموضوع لمحموله.

٦. أدلّة الطرفين

بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلّة الطرفين بعين بصيرة ؛ لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك في عدّة موادّ ، فنقول :

١. إنّا ذكرنا أنّ قضيّة الحسن والقبح من القضايا المشهورات ، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أنّ المشهورات قسم يقابل الضروريّات الستّ كلّها. ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة ، وهو أهمّ أدلّتهم ؛ إذ يقولون :

«لو كانت قضيّة الحسن والقبح ممّا يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضيّة وبين حكمه بأنّ الكلّ أعظم من الجزء. ولكنّ الفرق موجود قطعا ؛ إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأوّل» (١).

وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائيّ قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدّم.

والجواب عنه : أنّ المقدّمة الأولى ـ وهي الجملة الشرطيّة ـ ممنوعة ، ومنعها يعلم ممّا تقدّم آنفا ؛ لأنّ قضيّة الحسن والقبح ـ كما قلنا ـ من المشهورات ، وقضيّة أنّ الكلّ أعظم من الجزء من الأوّليّات اليقينيّات ، فلا ملازمة بينهما. وليس هما من باب واحد حتّى يلزم من كون القضيّة الأولى ممّا يحكم به العقل ألاّ يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوّليّات ، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّ الحاكم في قضايا التأديبات العقل العمليّ ، والحاكم في الأوّليّات العقل النظريّ.

__________________

(١) التحقيق أنّ ما ذكر ليس من أدلّتهم ، فضلا عن كونه من أهمّها ، بل هو اعتراض تعرّض له ابن ميثم في قواعد المرام : ١٠٥ ، ثم أجاب عنه. وتعرّض له القوشجيّ أيضا بعنوان «اعتراض» ، راجع شرح التجريد للقوشجي : ٣٣٩.

الثاني : أنّ القضيّة التأديبيّة لا واقع لها إلاّ تطابق آراء العقلاء ، والأوّليّات لها واقع خارجيّ.

الثالث : أنّ القضيّة التأديبيّة لا يجب أن يحكم بها كلّ عاقل لو خلّي ونفسه ، ولم يتأدّب بقبولها والاعتراف بها ، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني ، وليس كذلك القضيّة الأوّليّة التي يكفي تصوّر طرفيها في الحكم ، فإنّه لا بدّ ألاّ يشكّ عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة.

٢. ومن أدلّتهم على إنكار الحسن والقبح العقليّين أن قالوا : إنّه لو كان ذلك عقليّا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات ، كالصدق ؛ إذ يكون مرّة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون [مرّة] مذموما عليه و [أخرى] ممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير ؛ كالضرب والقيام والقعود ونحوها ممّا يختلف حسنه وقبحه (١).

والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر ممّا ذكرناه من أنّ حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة ، فما كان ذاتيّا لا يقع فيه اختلاف ؛ فإنّ العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا ، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا ، أي إنّه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح ، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم.

وأمّا : ما كان عرضيّا فإنّه يختلف بالوجوه والاعتبارات ، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا ، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة.

والخلاصة أنّ العدليّة لا يقولون بأنّ جميع الأشياء لا بدّ أن تتّصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا ، حتّى يلزم ما ذكر من الإشكال.

٣. وقد استدلّ العدليّة على مذهبهم بما خلاصته «أنّه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كلّ عاقل من غير اعتبار شرع ، فإنّ ذلك يدركه حتّى منكر الشرائع» (٢).

__________________

(١) شرح المقاصد ٤ : ٢٨٤ ؛ شرح التجريد للقوشجيّ : ٣٣٩.

(٢) كشف المراد : ٣٠٣ ، مفتاح الباب : ١٥٣.