درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۳۱: مطلق و مقید ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گاهی ماهیت به عنوان موضوع قرار داده می‌شود و بعد می‌خواهد امری را بر ماهیت حمل کند، این محمول دو صورت دارد:

اول: محمول، گاهی امری خارجی از ماهیت نیست که بر دو قسم است:

۱. تمام ذاتیات ماهیت را بر ماهیت حمل می‌کند.

۲. برخی از ذاتیات ماهیت را بر ماهیت حمل می‌کند.

حال در این دو صورت، انسان را بدون امر خارجی در نظر گرفته شده است.

۳

قسم دوم

دوم: گاهی محمول امری خارج از ماهیت است. در اینجا باید ماهیت با یک امر خارجی در نظر گرفته شود بتوان محمول را بر آن حمل کرد.

در این صورت، ابتدا باید ماهیت را با یک امر خارجی در نظر بگیریم و سپس محمول را بر آن حمل کنیم.

پس سه چیز در اینجا مطرح است: ماهیت؛ محمول؛ امر خارجی که ماهیت باید با آن در نظر گرفته شود می‌شود تا محمول بر ماهیت حمل شود.

حال امر خارجی که ماهیت با آن در نظر گرفته می‌شود، دو حالت دارد:

۱. محمول است. در اینجا ماهیت، نسبت به این امر خارجی باید لا بشرط باشد. مثلا انسان ماهیتی است که الجالس را می‌خواهیم بر آن حمل کنیم و این امر خارج از انسان است، در اینجا انسان با جلوس در نظر گرفته شده است و بعد الجالس بر آن حمل شده است، در اینجا انسان نسبت به جلوس، لا بشرط است و اگر بشرط شیء باشد، غلط است، چون معنایش این می‌شود: انسان بشرط اینکه جالس باشد، جالس است، در این صورت قضیه، قضیه ضروریه می‌شود در حالی که باید قضیه ممکنه باشد که در لا بشرط است. و اگر بشرط لا باشد، باز هم غلط است، چون معنا این می‌شود که انسان بشرط اینکه جالس نباشد، جالس است و این تناقض است.

۲. غیر محمول است. در این صورت، امر خارجی سه صورت دارد:

صورت اول: بشرط شیء برای ماهیت است، مثلا المجتهد یجوز تقلیده، محمول (جواز تقلید)، خارج از ماهیت مجتهد است، حال برای حمل امر خارجی، باید مجتهد با یک امر خارجی دیگر در نظر گرفته شود که عدالت باشد و عدالت برای ماهیت، بشرط شیء باید باشد تا جواز تقلید رویش برود.

صورت دوم: بشرط لا برای ماهیت است، مثلا صلاة الظهر یوم الجمعة واجبة، محمول واجبة است که خارج از ماهیت موضوع است، حال برای حمل واجبة بر نماز ظهر، نماز ظهر باید با یک امر خارجی در نظر گرفته شود که حضور امام باشد و ماهیت نسبت به حضور امام باید بشرط لا باشد تا نماز ظهر واجب شود.

صورت سوم: لا بشرط برای ماهیت است، مثلا المومن یجوز سلامه، محمول که یجوز سلامه است که خارج از ماهیت موضوع است برای حمل بر مومن باید مومن با یک امر خارجی در نظر بگیرد که سیاه بودن است و این سیاه بودن برای مومن، لا بشرط است.

۴

تطبیق قسم دوم

وعلى الثاني (که خارج از ماهیت است): فإنّه لا بدّ من ملاحظتها (ماهیت) مقيسة إلى ما هو («ما») خارج عنها (ماهیت)، فتخرج (ماهیت) بذلك (ملاحظه) عن مقام ذاتها (ماهیت) وحدها (ماهیت) من (بدل از عن است:) حيث هي (ماهیت)، أي عن تقرّرها (ماهیت) الذاتيّ الذي لا ينظر فيه (تقرر) إلاّ إلى ذاتها (ماهیت) وذاتيّاتها (ماهیت). وهذا (ملاحظه کردن امر خارجی) واضح؛ لأنّه مع قطع النظر عن كلّ ما عداها (ماهیت) لا يجتمع (قطع نظر) مع الحكم عليها (ماهیت) بأمر خارج عن ذاتها (ماهیت)؛ لأنّهما (قطع نظر و حکم کردن به امر خارجی) متناقضان.

وعليه (ملاحظه امر خارجی لازم است)، لو حكم عليها (ماهیت) بأمر خارج عنها (ماهیت) وقد لوحظت (ماهیت) مقيسة إلى هذا الغير (غیر ماهیت)، فلا بدّ أن تكون (ماهیت) معتبرة (در نظر گرفته شده باشد) بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدّمة؛ إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها (اعتبارات ثلاث) ـ كما تقدّم (استحاله) ـ ، ولا معنى لاعتبارها (ماهیت) باللابشرط المقسميّ؛ لما تقدّم أنّه (ماهیت) لا بشرط مقسمی) ليس هو (ماهیت لا بشرط مقسمی) تعيّنا مستقلاّ في قبال تلك التعيّنات، بل هو مقسم لها (تعینات).

ثمّ إنّ الغير ـ أي الأمر الخارج عن ذاتها (ماهیت)، الذي لوحظت الماهيّة مقيسة إليه (غیر) ـ لا يخلو إمّا أن يكون (غیر) نفس المحمول أو شيئا آخر، فإن كان هو (غیر) المحمول فيتعيّن أن تؤخذ الماهيّة بالقياس إليه (غیر) لا بشرط قسميّ (چون مقسمی، وجود مستقل ندارد)؛ لعدم صحّة الاعتبارين الآخرين.

أمّا أخذها (ماهیت) بشرط شيء ـ أي بشرط المحمول ـ فلا يصحّ ذلك (اخذ) دائما؛ لأنّه يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة دائما، لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول.

٢. أن يكون بالحمل الشائع ، وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتيّاتها ، كالجنس وحده أو الفصل وحده.

وعلى كلتا الصورتين فإنّ النظر إلى الماهيّة مقصور على ذاتيّاتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وهذا لا كلام فيه.

وعلى الثاني : فإنّه لا بدّ من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها ، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي ، أي عن تقرّرها الذاتيّ الذي لا ينظر فيه إلاّ إلى ذاتها وذاتيّاتها. وهذا واضح ؛ لأنّه مع قطع النظر عن كلّ ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها ؛ لأنّهما متناقضان.

وعليه ، لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير ، فلا بدّ أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدّمة ؛ إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها ـ كما تقدّم ـ ، ولا معنى لاعتبارها باللابشرط المقسميّ ؛ لما تقدّم أنّه ليس هو تعيّنا مستقلاّ في قبال تلك التعيّنات ، بل هو مقسم لها.

ثمّ إنّ الغير ـ أي الأمر الخارج عن ذاتها ، الذي لوحظت الماهيّة مقيسة إليه ـ لا يخلو إمّا أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر ، فإن كان هو المحمول فيتعيّن أن تؤخذ الماهيّة بالقياس إليه لا بشرط قسميّ ؛ لعدم صحّة الاعتبارين الآخرين.

أمّا أخذها بشرط شيء ـ أي بشرط المحمول ـ فلا يصحّ ذلك دائما ؛ لأنّه يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة دائما ، لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول. على أنّ أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدّمه على نفسه ، وهو مستحيل إلاّ إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار ، كحمل «الحيوان الناطق» على «الإنسان» فانّهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل.

وأمّا أخذها بشرط لا ـ أي بشرط عدم المحمول ـ فلا يصحّ ؛ لأنّه يلزم التناقض ، فإنّ الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه.

وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول ، فيجوز أن تكون الماهيّة حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شيء ، كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة ، أو بشرط لا ، كوجوب

صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم حضور الإمام ، أو لا بشرط ، كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة مثلا ـ أي لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها ـ ، كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها.

ولكن قد يستشكل في كلّ ذلك بأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنيّة ، لا موطن لها إلاّ الذهن ، فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عند ما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنيّة عدا حمل الذاتيّات التي قد اعتبرت فيها الماهيّة من حيث هي ، ولبطلت القضايا الخارجيّة والحقيقيّة ، مع أنّها عمدة القضايا ، بل لاستحال في التكاليف الامتثال ؛ لأنّ ما موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج (١).

وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه هو الموضوع. ولكن ليس الأمر كذلك ، فإنّ الموضوع في كلّ تلك القضايا هو ذات الماهيّة المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار ، بمعنى أنّ الموضوع في «بشرط شيء» الماهيّة المقترنة بذلك الشيء ، لا المقترنة بلحاظه واعتباره ، وفي «بشرط لا» الماهيّة المقترنة بعدمه ، لا بلحاظ عدمه ، وفي «لا بشرط» الماهيّة غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه ، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه ، وإلاّ لكانت الماهيّة معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط ، أي بشرط اللحاظ والاعتبار.

نعم ، هذه الاعتبارات هي المصحّحة لموضوعيّة الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم ، لا أنّها مأخوذة قيدا فيه حتّى تكون جميع القضايا ذهنيّة. ولو كان الأمر كذلك ، لكان الحكم بالذاتيّات أيضا قضيّة ذهنيّة ؛ لأنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي أيضا اعتبار ذهنيّ.

وممّا يقرّب ما قلناه ـ من كون الاعتبار مصحّحا لموضوعيّة الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنّه لا بدّ منه عند الحكم بشيء ـ أنّ كلّ موضوع ومحمول لا بدّ من تصوّره في مقام

__________________

(١) هذا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٨٣. وراجع حاشية المشكيني على الكفاية (الطبع الحجريّ) ١ : ٣٧٧.