درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۰۱: مفاهیم ۱۵

 
۱

خطبه

۲

مرور مباحث گذشته

۳

جهت دوم اختلاف اصولیین در مفهوم غایت

در مفهوم صحبت ما روی نوع الحکم است. توضیح: اگر شما در منطوق قائل شوید به این که نیست. معنایش این است که شخص الحکم (یعنی وجوب روزه‌ای که در این آیه آمده است) در جزء اول نیست. در بحث مفهوم می‌خواهیم این طور مطرح کنیم که وجوب صوم در جزء اول هست یا نیست. حتما باید مراد از وجوب صوم، وجوب صوم کلی باشد. وگرنه این وجوب صوم را که از همان اول گفتیم نیست. در مفهوم می‌خواهیم بگوییم مطلقا وجوب ندارد. یعنی نه وجوبی که از این آیه بر آمده و نه وجوبی دیگر. یعنی غرض ما در مفهوم وجوب نوعی است.

۴

تطبیق جهت دوم

الجهة الثانية: في مفهوم الغاية. و هي (جهت دوم) موضوع البحث هنا (در علم اصول)، فإنّه (شان) قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية- مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة- هل يدلّ على انتفاء سنخ (نوع) الحكم عمّا وراء الغاية (این در صورتی است که در منطوق غایت را داخل در مفهوم مغیی بدانیم.) و من الغاية نفسِها أيضا (علاوه بر مابعد غایت) إذا لم تكن داخلة في المغيّى، أو لا (عدل یدل)؟

۵

نظر مصنف در مفهوم غایت

غایت سه نوع است:

۱. غایت غایت حکم است. یعنی حکم تا این جا هست؛ از این جا به بعد نیست. اگر غایت غایت حکم باشد قطعا غایت مفهوم پیدا می‌کند. چرا که معنای غایت برای حکم شدن همان معنای مفهوم داشتن است. مثال: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این جا غایت شناختن حرام است. حلیت هست، تا این که علم به حرمت پیدا کنی. علم به حرمت که پیدا کردی، دیگر آن حلیت نیست. معنای مفهوم هم همین است.

۲. گاهی غایت غایت برای متعلق (فعل مکلف) است. اتموا الصیام الی اللیل: صیام متعلق است. اگر غایت غایت برای متعلق شد مفهوم ندارد. چون حکم رفته است روی صیام تا شب؛ و اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. موقعی که می‌گویند زید آمد، مفهومش این نیست که بکر نیامد. منتها در این حکم رفته است روی یک چیز مرکب که غایت دارد.

۳. گاهی غایت غایت موضوع است: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ایدی موضوع است. این جا هم غایت مفهوم ندارد. چون وجوب شستن رفته است روی دست تا مرافق. این معنایش این نیست که مرافق و ما بعد آن واجب نیست. به خاطر این که وقتی شما می‌گویید زید آمد، معنایش نیامدن بکر نیست. منتها تفاوتش این است که در «آمد زید» زید غایت ندارد؛ ولی این جا مثال غایت دارد.

مرحوم مظفر می‌فرماید متبادر به ذهن ما این است که همه جا غایت غایت حکم است. یعنی مفهوم دارد.

۶

تطبیق نظر مصنف در مفهوم غایت

فنقول: إنّ المدرك (دلیل) في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط و الوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم (نوع حکم) فيما وراءها (غایت) (پیاده کردن در مثال: شما علم پیدا کردید به حرمت؛ بعد از علم به حرمت دیگر حلیت نوعی نیست.)، و أمّا إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول (متعلق؛ محمول یعنی حمل شده. به اعتباراین که حکم روی متعلق می‌رود، به آن می‌گویند محمول.) فقط، فلا دلالة لها على المفهوم.

و عليه (قولی که از نقول گرفتیم)، فما علم في التقييد بالغاية (آن جاهایی که کلام مقید به غایت شده است) أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره (تقیید به غایت) في المفهوم؛ مثل قوله عليه السّلام: «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» و كذلك مثال‏ «كلّ شي‏ء حلال...».

و إن لم يعلم ذلك (رجوع غایت به حکم) من القرائن (قرائن خارجی)، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، و (واو تفسیر) أنّها غاية للنسبة (حکم) الواقعة قبلها (غایت)، و كونها (مبتدا) غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو (خبر) الذي يحتاج إلى البيان و القرينة.

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجّح عندنا.

۷

چهارم: مفهوم حصر

حصر دو معنا دارد: بلاغی و اصولی. در بلاغت حصر به معنای قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت است. قصر صفت بر موصوف مانند: انما قائم زید. قصر موصوف بر صفت: انما زید قائم.

معنای اصولی: به آن حصری که در بلاغت مطرح می‌شود و به الا می‌گویند حصر. اعم از این که الا در کلام منفی باشد یا در کلام مثبت باشد. این را گفتم چون اگر الا در کلام منفی باشد، به اتفاق تمام علمای بلاغت جزء ادات حصر است.

۸

تطبیق چهارم: مفهوم حصر

الرابع: مفهوم الحصر

معنى الحصر

الحصر له معنيان:

۱. القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف (صفت فقط برای این موصوف است و برای موصوف دیگر نیست.)، نحو: «لا سيف إلّا ذو الفقار (در مختصر می‌گوید صفت بر دو نوع ست: تاویلی و حقیقی. قائم صفت حقیقی است. سیف صفت تاویلی است: شمشیر بودن.) و لا فتى إلّا عليّ»، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة، نحو: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (حصر اضافی: مردم فکر می‌گرده‌اند که پیغمبر هم رسول است و هم نمی‌میرد.)، إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ.

۲. ما يعمّ القصر و الاستثناء الذي لا يسمّى قصرا بالاصطلاح، نحو: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. و المقصود به (حصر) هنا هو هذا المعنى الثاني.

(ادوات حصر چهار تاست که دانه دانه باید آن‌ها را بررسی کنیم. چرا که از هر کدام یک از ادوات یک نوع حصر به دست می‌آید که قهرا مفهومی که از هر یک از این‌ها به دست می‌آید مختلف است.) اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته‏

إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول:

۹

اقسام «إلّا»

الا سه نوع است: استثناییه: جاء القوم الا زیدا، وصفیه: الایی که به معنای غیر است. خودش و مابعدش صفت برای ما قبل است. ادات حصر بعد از نفی: ممکن است در ذهن رفقا بیاید که این همان الا ی استثناییه است؛ چرا جدا ذکر شده است؟ سرّ آن این است که ابوحنیفه می‌گوید الای استثناییه مفهوم دارد؛ ولی الای بعد از نفی مفهوم ندارد. علمای شیعه جدا ذکر کرده‌اند که آن را رد بکنند.

۱۰

تطبیق اقسام «إلّا»

۱. «إلّا» و هي تأتي لثلاثة وجوه:

أ. صفة بمعنى غير.

ب. استثنائيّة.

ج. أداة حصر بعد النفي.

الا وصفیه: اگر در وصف قائل به مفهوم شدیم این جا هم مفهوم دارد. و الا مفهوم ندارد: فی ذمتی لزید عشره دراهم الا درهم. زید از من ده درهم می‌خواهد الا درهم. ده درهمی که این صفت دارد که غیر از یک درهم است. زید از من ده درهم می‌خواهد. چون هر ده درهم این صفت را دارند. ولی اگر استثناییه باشد، زید از من نه درهم می‌خواهد. اگر وصف مفهوم داشته باشد، معنایش این است که زید هیچ چیز از من نمی‌خواهد.

أمّا «إلّا» الوصفيّة: فهي (الا وصفیه) تقع وصفا لما قبلها، كسائر الأوصاف الأخرى. فهي تدخل من هذه الجهة (وصف) في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: إنّ للوصف مفهوما فهي (الای وصفیه) كذلك (مفهوم دارد)، و إلّا فلا.

و قد رجّحنا فيما سبق أنّ الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقرّ مثلا: «في ذمّتي عشرة دراهم إلّا درهم» بجعل «إلّا درهمٌ» وصفا، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. و لا يصحّ أن تكون استثنائية؛ لعدم نصب درهم (منصوب نشدن درهم). و لا مفهوم لها حينئذ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شي‏ء آخر في ذمّته (مقر) لزيد.

ثمّ إنّ المقصود من كلمة «حتّى» التي يقع الكلام عنها هي «حتّى» الجارّة ، دون العاطفة ، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا ؛ لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها ؛ لأنّ هذا هو معنى العطف ، فإذا قلت : «مات الناس حتّى الأنبياء» فإنّ معناه أنّ الأنبياء ماتوا أيضا. بل «حتّى» العاطفة تفيد أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى في القوّة أو الضعف ، فكيف يتصوّر أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم ، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم ، نحو : «مات كلّ أب حتّى آدم».

الجهة الثانية : في مفهوم الغاية. وهي موضوع البحث هنا ، فإنّه قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية ـ مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة ـ هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيّى ، أو لا؟

فنقول : إنّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف ، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها ، وأمّا إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط ، فلا دلالة لها على المفهوم (١).

وعليه ، فما علم في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم ؛ مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» (٢) وكذلك مثال

__________________

ـ درر الفوائد ١ : ١٧٤.

وذهب الشيخ الأنصاريّ إلى الدخول مطلقا ، فراجع مطارح الأنظار : ١٨٥. وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى عدم الدخول مطلقا ، فراجع مناهج الوصول ٢ : ٢٢٤.

(١) وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٤٦. واختاره المحقّق النائينيّ وتلميذه المحقّق الخوئيّ ، فراجع فوائد الأصول ٢ : ٥٠٤ ، والمحاضرات ٥ : ١٣٧ ـ ١٤٠.

وذهب المشهور ـ على ما في مطارح الأنظار ـ وأكثر المحقّقين ـ على ما في القوانين والفصول ـ إلى دلالة الغاية على المفهوم مطلقا. فراجع مطارح الأنظار : ١٨٦ ؛ قوانين الأصول ١ : ١٨٦ ؛ الفصول الغرويّة : ١٥٣. ومذهب الشيخ الطوسيّ والسيّد المرتضى عدم دلالتها على المفهوم مطلقا ، فراجع العدّة ٢ : ٤٧٨ ، والذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤٠٧.

(٢) هذا مفاد الرواية. وإليك نصّها «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» أو «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». راجع الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ؛ مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، الباب ٤ من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث ٤.

«كلّ شيء حلال ...».

وإن لم يعلم ذلك من القرائن ، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم ، وأنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة.

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجّح عندنا.

تمرينات (١٧)

١. ما هو مفهوم الغاية؟

٢. ما هي الأقوال في دخول الغاية في حكم المغيّى وخروجه؟

٣. هل تدلّ الغاية على المفهوم أم لا؟ ما الدليل عليه؟

الرابع : مفهوم الحصر

معنى الحصر

الحصر له معنيان :

١. القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة (١) ، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف ، نحو : «لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ» (٢) ، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة ، نحو : ﴿وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ، (٣) ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ (٤).

٢. ما يعمّ القصر والاستثناء الذي لا يسمّى قصرا بالاصطلاح ، نحو : ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً (٥). والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني.

اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته

إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى ، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة ، فنقول :

١. «إلاّ» وهي تأتي لثلاثة وجوه :

أ. صفة بمعنى غير.

ب. استثنائيّة.

ج. أداة حصر بعد النفي.

أمّا «إلاّ» الوصفيّة : فهي تقع وصفا لما قبلها ، كسائر الأوصاف الأخرى. فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف ، فإن قلنا هناك : إنّ للوصف مفهوما فهي كذلك ، وإلاّ فلا.

__________________

(١) وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ؛ راجع المطوّل : ١٦١ ، ومختصر المعاني : ٧٨.

(٢) الرياض النضرة ٣ : ١٥٥ ، الكامل في التاريخ ١ : ٥٥٢.

(٣) آل عمران (٣) الآية : ١٤٤.

(٤) الرعد (١٣) الآية : ٧ ، النازعات (٧٩) الآية : ٤٥.

(٥) البقرة (٢) الآية : ٢٤٩.

وقد رجّحنا فيما سبق أنّ الوصف لا مفهوم له ، فإذا قال المقرّ مثلا : «في ذمّتي عشرة دراهم إلاّ درهم» بجعل «إلاّ درهم» وصفا ، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. ولا يصحّ أن تكون استثنائية ؛ لعدم نصب درهم. ولا مفهوم لها حينئذ ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شيء آخر في ذمّته لزيد.

وأمّا «إلاّ» الاستثنائيّة : فلا ينبغي الشكّ في دلالتها على المفهوم ، وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى ؛ لأنّ «إلاّ» موضوعة للإخراج وهو الاستثناء ، ولازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. ولمّا كان هذا اللزوم بيّنا ، ظنّ بعضهم (١) أنّ هذا المفهوم من باب المنطوق.

وأمّا أداة الحصر بعد النفي نحو : «لا صلاة إلاّ بطهور» : فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.

فرع : لو شككنا في مورد أنّ كلمة «إلاّ» استثنائيّة أو وصفيّة ، مثل ما لو قال المقرّ : «ليس في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلاّ درهم» ؛ إذ يجوز في المثال أن تكون «إلاّ» وصفيّة ، ويجوز أن تكون استثنائيّة ، فإنّ الأصل في كلمة «إلاّ» أن تكون للاستثناء ؛ فيثبت في ذمّته في المثال درهم واحد. أمّا لو كانت وصفيّة فإنّه لا يثبت في ذمّته شيء ، لأنّه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلّها الموصوفة تلك الدراهم بأنّها ليست بدرهم.

٢. «إنّما» وهي أداة حصر مثل كلمة «إلاّ» ، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع ، وهذا واضح.

٣. «بل» وهي للإضراب ، وتستعمل في وجوه ثلاثة :

الأوّل : للدلالة على أنّ المضرب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط ، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر ، وهو واضح.

والثاني : للدلالة على تأكيد المضرب عنه وتقريره ، نحو : «زيد عالم بل شاعر» ، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر.

__________________

(١) وهو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٤٨ ـ ٢٤٩.