درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶۲: صیغه امر ۱

 
۱

ادامه تطبیق صیغه امر

و یکون تهديدا بالحمل الشائع (فرد تهدید). و ثالثة (تعجیز یعنی عاجر بودن. این عاجز بودن مصادیقی دارد. یکی اش این است که خدا بیاید دست و پای فرد را از او بگیرد. می‌گویند عاجز کردن تکوینی. یک فرد دیگر هم این است خداوند به مخاطبین بفرماید فاتوا بسوره من مثله. خدا با یان فاتوا دارد بیان عاجز بودن انی‌ها را می‌کند. این مثال تعجیز لفظی است.) يكون الداعي (انگیزه آمر) له (انشای نسبت طلبیه) هو (دال) التعجيز، فيكون (انشای نسبت طلبیه) مصداقا للتعجيز و (تفسیر) تعجيزا بالحمل الشائع (فرد تعجیز)... و هكذا في باقي المعاني المذكورة و غيرها (انذار: خدا به رسول خدا می‌فرماید تمتعوا. الان این تمتعوا را خدا به چه غرضی فرمودها ست: به انگیزه‌ی انذار و تهدید. پس این تمتعوا می‌شود یک فرد از تهدید).

و إلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضحه (ما)؛ فإنّا نريد أن نقول بنصّ (صریح) العبارة إنّ البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي (بعث و تهدید و تعجیز و نحوها) معاني لهيئة الأمر قد استعملت (هیات) في مفاهيمها (بعث و تهدید و تعجیز و نحوها) - كما ظنّه (استعمال) القوم (مشهور) - لا معاني حقيقيّة و لا مجازية؛ بل الحقّ أنّ المنشأ (ایجاد شده) بها ليس إلّا النسبة الطلبيّة الخاصّة، و هذا الإنشاء (انشای نسبت طلبیه) يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع (فرد بعث)، و أخرى تهديدا بالحمل الشائع (فرد تهدید) و هكذا. لا أنّ هذه المفاهيم (بعث، تهدید، تعجیز) مدلولة للهيئة و مُنشَأةٌ بها (هیات) حتّى مفهوم البعث و الطلب (چرا که هیات باید وضع شود برای معنای حرفی؛ بعث و طلب معنای اسمی هستند.).

و الاختلاط في الوهم بين المفهوم و المصداق هو (اختلاط) الذي جعل أولئك (مشهور) يظنّون أنّ هذه الأمور (تهدید و بعث و...) مفاهيم (معانی) لهيئة الأمر (این اعملوا که از خدا صادرم یشود فرد تهدید است. آقایان فکرکرده‌اند که معنایش تهدید است. یعنی مصداق را با مفهوم یا انگیزه را با مفهوم خلط کرده‌اند.) و قد استعملت (هیات) فيها (در این امور) استعمال اللفظ في معناه (لفظ)، حتّى اختلفوا في أنّه أيّها (استفهامی) المعنى الحقيقيّ الموضوع له الهيئة، و أيّها المعنى المجازيّ؟

۲

ظهور صیغه امر در وجوب

درباره‌ی صیغه‌ی امر، ما دو بحث داریم:

یک: آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه.

در این بحث دو نظریه است: الف: صاحب کفایه و مصنف: صیغه امر ظهور در وجوب دارد. اگر بگوییم ظهور در وجوب دارد، شما هر جا صیغه امر دیدید اگر قرینه‌ای بر خلاف نبود بلافاصله حمل بر وجوب کنید. ظهور یعنی احتمال قوی می‌دهیم که مولا واجب کرده است.

آقاضیا (محقق عراقی): صیغه امر ظهور در وجوب ندارد و فقط ظهور در طلب دارد. اضرب یعنی من از تو درخواست ضرب دارم. در خواست وجوبی یا استحبابی قرینه می‌خواهد. یعنی اضرب را بدهی دست صاحب کفایه این طور معنا می‌کند که من ضرب را بر تو واجب کردم و بدهی دست آقاضیا یان طور معنا می‌کند که من ضرب می‌خواهم.

دو: حالا بر فرض که صیغه امر ظهور در وجوب دارد: منشا ظهور چیست؟ چه عاملی باعث شده است که صیغه امر ظهور در وجوب پیدا کند؟

در منشا ظهور چهار قول است:

الف: صاحب کفایه: منشا وضع است.

ب: نظریه آقاضیا: منشا ظهور انصراف است. صیغه امر برای طلب وضع شده است. (البته این طبق نظر خودش نیست؛ می‌مگوید کسانی که می‌گویند صیغه امر برای طلب وضع شده است.) زمانی که یک لفظی گفته می‌شود انصراف دارد به اکمل الاجزاء. طلب دو فرد دارد: یک فرد اکمل به نام وجوب و یک فرد ناقص به نام استحباب؛ استحباب نسبت به وجوب ناقص است. چون برای استحباب جواز ترک هست. [۱]

ج: محقق نایینی: منشا عقل است. انی هم باطل است. موقعی که یک مولابه شما می‌گوید اقرا، عقل وارد میدان می‌شود می‌گوید او مولا است و تو عبدی. این مولا بودن اقتضا می‌کند که اگر امری به تو کرد تا وقتی که اجازه ترک به تو نداده است انجام دهی.

د: امام: منشا عقلا است. هر چه که در عقل گفتیم امام می‌گوید عقلا. کمی دقت می‌شد یان حرف نباید زده می‌شد.


خدا رحمت کند آقای تبریزی می‌فرمود: اکمل الافراد بودن منشا انصراف نیست. منشا انصراف کثرت استعمال است.

۳

تطبیق ظهور صیغه امر در وجوب

۲. ظهور الصيغة في الوجوب‏

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و في كيفيّته (ظهور) على أقوال.

و الخلاف يشمل صيغة «افعل» و ما شابهها (جملات خبرهی ای که در مقام طلب است.) و ما بمعناها (صیغه افعل) من صيغ الأمر (کلیه‌های صیغه‌های امر: مجرد، مزید، با لام، بی‌لام).

و الأقوال في المسألة كثيرة، و أهمّها قولان: أحدهما: أنّها (صیغه) ظاهرة في الوجوب، إمّا لكونها (صیغه) موضوعة له (صاحب کفایه:)، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد (حالا نمی‌رسیم (!) به مبحث انصراف؛ انصراف شش نوع است و تنها انصرافی که ارزش دارد انصرافی است که ناشی از کثرت استعمال باشد. ص ۱۸۲). ثانيهما: أنّها (صیغه امر) حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب و الندب (طلب)، و هو- أي القدر المشترك- مطلق الطلب الشامل لهما (وجوب و استحباب) من دون أن تكون (صیغه) ظاهرة في أحدهما.

و الحقّ أنّها ظاهرة في الوجوب (پس اگر این نظریه را انتخاب کردی، اگر یک صیغه امر در آیه قرآن دیدی، اولا باید تفحص بکنی. ببینی قرینه‌ای بر خلاف وجوب هست یا نه. اگر دیدیم قرینه‌ای بر خلاف وجوب بود، بر آن حمل می‌کنیم. اگر نه، به ظاهر عمل کن. یعنی فتوای به وجوب بده. مقدار تفحص و کجا، در مبحث عام و خاص نمی‌رسیم (!) سه نظریه است: عده می‌گویند این قدر باید فحص کنی تا یقین پیدا کنی، فحص کنی تا ظن پیدا کنی که قرینه بر خلاف نیست، فحص کنی تا اطمینان پیدا کنی که این حق است. ص ۱۵۴)، و لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب (رد صاحب کفایه)، و لا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، و أنّ الوجوب أظهر أفراده (رد آقاضیا).

و شأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادّة الأمر على ما تقدّم هناك (در ماده) (در ماده امر گفتیم ظهور در وجوب دارد به حکم عقل. مرحوم صدر اسم این نظریه گذاشته است نظریه حق الطاعه)، من أنّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى و وجوب الانبعاث (برانگیخته شدن-تحرک) عن بعثه (مولا شما را با صیغه به تحرک در می‌آورد.)؛ قضاءً (علت برای حکم العقل) لحقّ المولويّة و العبوديّة، ما لم يرخّص نفس المولى بالترك، و (لم) يأذن به (ترک). و بدون الترخيص (اجازه در ترک) فالأمر - لو خلّي و طبعه (در باب ملازمات عقلیه این عبارت بیست بار تکرار می‌شود. این واو معیت است. اگر خلوت بشود امر با طبع خودش؛ یعنی امر باشد و امر.) - شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة.

فيكون الظهور هذا (ظهور صیغه در وجوب) ليس من نحو الظهورات اللفظيّة (ظهور لفظ در معنا. چون وجوب معنای امر نیست. وجوب از عقل می‌آید.)، و لا الدلالة هذه (دلالت صیغه امر) على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميّة (دلالت کلام بر معنا)؛ إذ صيغة الأمر- كمادّة الأمر- لا تستعمل في مفهوم (معنا) الوجوب لا استعمالا حقيقيّا و لا مجازيّا؛ لأنّ (این که دلیل نشد.) الوجوب كالندب أمر (شیء) خارج عن حقيقة مدلولها (صیغه) و لا من كيفيّاته (مطلب اوایل درس دیروز؛ وجوب و استحباب از کبفیا مدلول نیست. کسی نگوید صیغه امر برای طلب وضع شده است و طلب دو فرد دارد.) و أحواله. (ما در ماده‌ی امر گفتیم ماده برای وجوب وضع نشده است. در صیغه به طریق اولی می‌گوییم. چرا که کلمه‌ی امر اسم است؛ حق این است که وضع شود برای معنای اسمی. ما کلمه‌ی امر را که اسم است قبلا گفتیم برای وجوب وضع نشده است. چه برسد به هیات که اسم نیست. شکل است و قوامش به ماده است. معنای حرفی: النسبه الطلبیه.) و تمتاز الصيغة عن مادّة كلمة الأمر أنّ الصيغة لا تدلّ إلّا على النسبة الطلبيّة كما تقدّم، فهي (صیغه) بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم‏ اسميّ (معنای اسمی یعنی معنای مستقل. یعنی طرف نسبت قرار می‌گیرد. وجوب معنای اسمی است.)، و كذا الندب (دلیل درست نیست. منتها یک شاهدی بعدا از میرزای نایینی می‌آورد؛ آن خوب است.).

(عقل در اقیموا الصلاه و صلوا صلاه اللیل حکم به وجوب می‌کند؛ در اولی به خاطر این که می‌بیند قرینه‌ای بر خلافش نیست. در دومی چون عقل در جای دیگر دیده است که شارع گفته است نماز شب خواندن مستحب است. پس این اقیموا الصلاه از جهت معنای یک چیز است. هر دو: طلب العالی. منتها رد اولی عقل وارد می‌شود می‌گوید طلب العالی به نحو وجوبی؛ در دومی به نحو استحباب.) و على هذا (بیانات.)، فالمستعمل فيه الصيغة- على كلا الحالين: الوجوب و الندب- واحد (عقیده ایشان: نسبت طلبیه) لا اختلاف فيه. و استفادة الوجوب- على تقدير تجرّدها (صیغه) عن القرينة على إذن (جواز) الآمر بالترك- إنّما (خبر) هي (استفاده) بحكم العقل كما قلنا؛ إذ هو (وجوب) من لوازم صدور الأمر من المولى.

ومطلوب منه ومطلوب.

فقولنا : «اضرب» ، يدلّ على النسبة الطلبيّة بين الضرب والمتكلّم والمخاطب ، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب ، وبعثه نحوه وتحريكه إليه ، وجعل الداعي في نفسه للفعل.

وعلى هذا ، فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبيّة ، وإن شئت فسمّها : «النسبة البعثيّة (١)» ؛ لغرض إبراز جعل المأمور به ـ أي المطلوب ـ في عهدة المخاطب ، وجعل الداعي في نفسه ، وتحريكه وبعثه نحوه ، ما شئت فعبّر ، غير أنّ هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلّم ، فتارة ، يكون الداعي له هو البعث الحقيقيّ وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به ، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي ، أو إن شئت فقل : يكون مصداقا للطلب ، فإنّ المقصود واحد. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد ، فيكون مصداقا للتهديد ، ويكون تهديدا بالحمل الشائع. وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز ، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع ... وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها.

وإلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضحه ؛ فإنّا نريد أن نقول بنصّ العبارة إنّ البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها ـ كما ظنّه القوم ـ لا معاني حقيقيّة ولا مجازية ؛ بل الحقّ أنّ المنشأ بها ليس إلاّ النسبة الطلبيّة الخاصّة ، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي ، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع ، وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا. لا أنّ هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتّى مفهوم البعث والطلب.

والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنّون أنّ هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه ، حتّى اختلفوا في أنّه أيّها المعنى الحقيقيّ الموضوع له الهيئة ، وأيّها المعنى المجازيّ؟

__________________

(١) وقد يقال لها : «النسبة الإرساليّة» كما في نهاية الأفكار ١ : ١٧٨ ، أو يقال لها : «النسبة الإيقاعيّة» كما في فوائد الأصول ١ : ١٢٩.

٢. ظهور الصيغة في الوجوب

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيّته على أقوال. والخلاف يشمل صيغة «افعل» وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر.

والأقوال في المسألة كثيرة (١) ، وأهمّها قولان : أحدهما : أنّها ظاهرة في الوجوب ، إمّا لكونها موضوعة له (٢) ، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد (٣). ثانيهما : أنّها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو ـ أي القدر المشترك ـ مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما (٤).

والحقّ أنّها ظاهرة في الوجوب ، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب ، وأنّ الوجوب أظهر أفراده.

وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادّة الأمر على ما تقدّم هناك ، من أنّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه ؛ قضاء لحقّ المولويّة والعبوديّة ، ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، ويأذن به. وبدون الترخيص فالأمر ـ لو خلّي وطبعه ـ شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة.

فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظيّة ، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميّة ؛ إذ صيغة الأمر ـ كمادّة الأمر ـ لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيّا ولا مجازيّا ؛ لأنّ الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفيّاته وأحواله. وتمتاز الصيغة عن مادّة كلمة الأمر أنّ الصيغة لا تدلّ إلاّ على النسبة الطلبيّة كما تقدّم ، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم

__________________

(١) ذكر بعضها صاحب المعالم في معالم الدين : ٤٨ ـ ٤٩ ، فراجع.

(٢) ذهب إليه صاحب القوانين ونسبه إلى المشهور ، كما ذهب إليه صاحب المعالم ونسبه إلى الجمهور. وذهب إليه أيضا المحقّق الخراسانيّ. فراجع قوانين الأصول ١ : ٨٣ ؛ معالم الدين : ٤٨ ؛ كفاية الأصول : ٩٢.

(٣) ذهب إليه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٤. واختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ١٦٢ و ١٧٨ ـ ١٨٠ ، وبدائع الأفكار ١ : ٢١٤.

(٤) ذهب إليه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١.

اسميّ ، وكذا الندب.

وعلى هذا ، فالمستعمل فيه الصيغة ـ على كلا الحالين : الوجوب والندب ـ واحد لا اختلاف فيه. واستفادة الوجوب ـ على تقدير تجرّدها عن القرينة على إذن الآمر بالترك ـ إنّما هي بحكم العقل كما قلنا ؛ إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى (١).

ويشهد لما ذكرناه ـ من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ـ ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة ، وأمر واحد ، وأسلوب واحد مع تعدّد الأمر ؛ ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل ، أو تأويله (٢) بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث ، فإنّه تجوّز ـ على تقديره ـ لا شاهد له ، ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة.

تنبيهان

الأوّل : ظهور الجملة الخبريّة الدالّة على الطلب في الوجوب.

اعلم أنّ الجملة الخبريّة في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة «افعل» في ظهورها في الوجوب ، كما أشرنا إليه سابقا ، بقولنا : «صيغة افعل وما شابهها».

والجملة الخبريّة مثل قول : «يغتسل. يتوضّأ. يصلّي» بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك.

والسرّ في ذلك أنّ المناط في الجميع واحد ، فإنّه إذا ثبت البعث من المولى ـ بأيّ مظهر كان وبأيّ لفظ كان ـ فلا بدّ أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه.

بل ربّما يقال : إنّ دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد ؛ لأنّها في الحقيقة إخبار عن تحقّق الفعل بادّعاء أنّ وقوع الامتثال من المكلّف مفروغ منه (٣).

__________________

(١) هذا ما قال به المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ١٣٦. واختاره تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣٢.

(٢) أي أو من باب تأويله ....

(٣) هكذا قال المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٩٣.