درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۵۴: مشتق ۲

 
۱

مرور محل بحث

۲

ادامه تطبیق «مراد از مشتق مورد بحث چیست؟»

و إنّما نشترط ذلك (شرط دوم) لأجل أن نتعقّل (تصور بکنیم) انقضاء (زایل شدن) التلبّس (اتصاف ذات) بالمبدإ مع بقاء الذات حتّى (دنباله‌ی نتعقل است) يصحّ أن نتنازع في صدق المشتقّ حقيقة عليها (ذات) مع انقضاء حال (حالت) التلبّس (اتصاف ذات به مبدا) بعد الاتّفاق على صدقه (مشتق) حقيقة عليها (ذات) حال التلبّس (اتصاف ذات به مبدا)، و إلّا (اگر با از بین رفتن مبدا، ذات هم از بین برود، دیگر ذاتی باقی نمانده که ما بحث کنیم که اتصاف این ذات به مشتق حقیقت است یا مجاز.) لو (برخی مواقع که لو بعد از الا می‌آید، لو همان معنای الا را یم دهد. این جا می‌گویند لو بدل است برای الا؛ و ان لا، یعنی اگر این طور نبود؛ یعنی چه؟ یعنی لو کان...) كانت الذات تزول بزوال التلبّس (اتصاف ذات به مبدا) لا يبقى معنى لفرض صدق المشتقّ على الذات مع انقضاء حال التلبّس، لا حقيقة و لا مجازا.

(این جا علامه مظفر چیزی فرموده‌اند که مممکن است مجبور شوم مشتق اصولی را بگویم) و على هذا (بنابراین شرط دوم)، لو كان المشتقّ من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها (اوصاف)، فلا (جواب لو) يدخل في محلّ النزاع (شیخ انصاری یک رساله‌ای دارند به نام رسالهٌ فی المشتق. خیلی با ارزش است. در آن اثبات کرده است که بحث مشتق ثمره دارد.)، و إن صدق عليها (اوصاف) اسم المشتقّ (منظور مشتق اصولی است. معلوم می‌شود که این شرط دوم دخیل در مشتق اصولی نیست. چرا که اگر دخیل باشد نباید بگوید و ان صدق علیها اسم المشتق. پس مشتق اصولی به تمام مشتقات علم صرف را که بتوانند حمل بر ذات بشوند را به نحو هو هو در اصول می‌گویند مشتق. در این صورت «رقّ» هم مشتق اصولی نیست. ایشان دیروز گفتند که محل بحث شامل جامد هم می‌شود؛ نه مشتق اصولی. بین مشتق اصولی و مشتق صرفی رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه برقرار است وبین مشتق صرفی و مشتق محل بحث در علم اصول عام و خاص من وجه برقرار است.)

۳

دو نکته

نکته اول: با شرط دوم چهار چیز از مشتق مورد بحث در علم اصول خارج می‌شود:

الف: نوع نسبت به ذات. انسان نسبت به انسان: الانسان انسانٌ. مبدا انسانٌ چیست؟ هر وقت می‌گویند مبدا یک چیز چیست، اگر مبدا نداشت مصدر صناعی برایش درست بکنید: انسانیت. حالا اگر انسان انسانیت (حیوانیت و ناطقیت) را قبلا داشت، ولی الان ندارد؛ دیگر معنا ندارد که در آن بحث کنیم که آیا اطلاق انسان بر او حقیقت است یا مجاز.

 ب: جنس نسبت به ذات. حیوان نسبت به انسان. ممکن است به ذهن بیاید که انسان تا دیروز حیوانیت داشت، الان دیگر حیوانیت ندارد؛ بالاخره یک شیئی هست؛ بحث بکنیم که اطلاق حیوان بر این جسم حقیقت است یا مجاز. جواب این است که در مشتق باید دقیقا همان ذاتی که قبلا بوده است الان باشد. فرقش در این است که قبلا این ذات صفت داشته است؛ اما الان صفت ندارد.

ج: فصل نسبت به ذات. ناطق نسبت به انسان.

د: عرض لازم نسبت به ذات. ممکن نسبت به انسان. اگر ممکن نیست نمی‌تواند انسان باشد. یک چیز دیگر است. چون ممکن بودن لازمه‌ی لاینفک است.

۴

تطبیق دو نکته

مثل ما لو كان (مشتق) من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق و الصاهل و الحسّاس و المتحرّك بالإرادة.

(این پاراگراف از میرزای نایینی است. ما از درخت ثمر دار دو چیز را می‌توانیم بگیریم: یکی درخت بودن و یکی مثمر بودن. این مثمر بودن داخل در محل بحث است. چون این درخت تا دیروز مثمر بود و الان دیگر مثمر نیست. ثمره هم دارد. روایت داریم که غایط کردن زیر درخت مثمر کراهت دارد. اگر وصف مثمر بودن درخت از بین برود خود درخت باقی است. پس در محل بحث داخل است. اما درخت بودن این گونه نیست.) و اعتبر ذلك (شرط دوم را) في مثال كراهة الجلوس للتغوّط (غائط کردن) تحت الشجرة المثمرة (مراد از مثمره این نیست که بالفعل ثمره داشته باشد؛ بلکه منظور این است که شانیت ثمره داشته باشد.)، فإنّ هذا المثال يدخل في محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة (عمق مطلب: زایل شدن ثمره به این است که شانیت نداشته باشد. یعنی پیر شود.)، فيقال: هل يبقى اسم «المثمرة» صادقا حقيقة عليها حينئذ (حین زوال ثمره از شجره) فيكره الجلوس أو لا (او لا یبقی)؟ أمّا: لو اجتثّت (خشک شد) الشجرة فصارت خشبة فإنّها (شجره) لا تدخل في محلّ النزاع؛ لأنّ الذات- و هي (ذات) «الشجرة»- قد زالت بزوال الوصف (شجریت) الداخل في حقيقتها (ماهیت شجره)، فلا يتعقّل معه (زوال الوصف) بقاء وصف الشجرة المثمرة (دیگر لازم نبود المثمره را بگوید. به طریق اولی خارج می‌شود.) لها، لا حقيقة و لا مجازا. و أمّا الخشب: فهو ذات أخرى لم يكن (ذات دیگر) فيما مضى قد صدق عليه- بما أنّه (خشب) خشب- وصف الشجرة المثمرة حقيقة؛ إذ لم يكن متلبّسا- بما هو خشب- بالشجرة (متعلق به متلبسا) ثمّ زال عنه (خشب) التلبّس (اتصاف به شجریت).

و بناء على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما (لفظی که) كان جاريا على الذات باعتبار قيام (وجود دارد) صفة (مبدا) خارجة عن الذات و إن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا (مثل رق). و يتّضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر.

والسرّ في ذلك أنّ موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان :

١. أن يكون جاريا على الذات ، بمعنى أنّه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها ، نحو اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأسماء المكان والآلة وغيرهما ، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر ؛ لأنّها كلّها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها ، وإن كانت تسند إليها.

٢. ألاّ تزول الذات بزوال تلبّسها بالصفة ـ ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتقّ واشتقاقه ، ويصحّ صدقه على الذات ـ بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبّسها بالصفة ، فهي تتلبّس بها تارة ولا تتلبّس بها أخرى ، والذات تلك الذات في كلا الحالين.

وإنّما نشترط ذلك لأجل أن نتعقّل انقضاء التلبّس بالمبدإ مع بقاء الذات حتّى يصحّ أن نتنازع في صدق المشتقّ حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبّس بعد الاتّفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبّس ، وإلاّ لو كانت الذات تزول بزوال التلبّس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتقّ على الذات مع انقضاء حال التلبّس ، لا حقيقة ولا مجازا.

وعلى هذا ، لو كان المشتقّ من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها ، فلا يدخل في محلّ النزاع ، وإن صدق عليها اسم المشتقّ ، مثل ما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات ، كالناطق والصاهل والحسّاس والمتحرّك بالإرادة.

واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوّط تحت الشجرة المثمرة ، فإنّ هذا المثال يدخل في محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة ، فيقال : هل يبقى اسم «المثمرة» صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟ أمّا : لو اجتثّت الشجرة فصارت خشبة فإنّها لا تدخل في محلّ النزاع ؛ لأنّ الذات ـ وهي «الشجرة» ـ قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها ، فلا يتعقّل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها ، لا حقيقة ولا مجازا. وأمّا الخشب : فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه ـ بما أنّه خشب ـ وصف الشجرة المثمرة حقيقة ؛ إذ لم يكن متلبّسا ـ بما هو خشب ـ بالشجرة ثمّ زال عنه التلبّس.

وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. ويتّضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر.

كما يتّضح أنّ النزاع يشمل كلّ وصف جار على الذات ، ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدؤه من الأعراض الخارجيّة المتأصّلة ، كالبياض والسواد والقيام والقعود ، أو من الأمور الانتزاعيّة ، كالفوقيّة والتحتيّة والتقدّم والتأخّر ، أو من الأمور الاعتباريّة المحضة ، كالزوجيّة والملكيّة والوقف والحرّيّة.

٢. جريان النزاع في اسم الزمان

بناء على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان ؛ لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف ، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات ؛ لأنّ الزمان متصرّم الوجود ، فكلّ جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق ، فلا تبقى ذات مستمرّة ؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد ـ مثلا ـ فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها ، ويوم الجمعة تصرّم وزال كما زال نفس الوصف (١).

والجواب (٢) : أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص ، ولكن الحقّ أنّ اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا ، فمعنى «المضرب» ـ مثلا ـ الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب ، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ،

__________________

(١) اعلم أنّ صاحب الفصول ذهب إلى عدم جريانه في اسم الزمان. واستدلّ عليه بغير ما ذكر في المتن. وهذا الدليل المذكور في المتن أوّل من تعرّض له المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٥٨. وراجع : الفصول : ٦٠.

(٢) هكذا أجاب عنه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١٨. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

وأجيب عنه أيضا بوجوه أخر ، فراجع : كفاية الأصول : ٥٨ ، وفوائد الأصول ١ : ٨٩ ؛ وبدائع الأفكار «العراقي» ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤ ، ونهاية الأصول ١ : ٦٤. وناقش فيها السيّد الامام الخمينيّ وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع : مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.