درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۵: اوامر ۱۱۱

 
۱

خطبه

۲

نظریه صاحب فصول و بررسی آن

صاحب فصول: امر به شیء عین نهی از ضد عام است، بنابراین صل عین لا تترک الصلاة است.

رد: صغری: منع از ترک و معنای وجوب، متلازمان هستند.

یعنی وقتی مولا یک عملی را واجب می‌کند و عقل می‌گوید لازمه این وجوب، ترک آن ممنوع است. پس منع از ترک لازمه عقلی معنای وجوب است.

کبری: و متلازمان غیر از هم هستند نه عین هم. که این امر بدیهی هستند مثل آتش و حرارت.

نتیجه: پس منع از ترک و معنای وجوب، غیر از هم هستند نه عین هم.

توجیه کلام صاحب فصول: اگر مراد ایشان از عینیت، عینیت مجازیه باشد نه حقیقیه، کلامش صحیح است.

عینیت مجازی یعنی در باب امر یک طلب وجود دارد که این طلب به دو چیز اسناد داده می‌شود:

۱. وجود فعل که این اسناد حقیقی است مثل اسناد جری به ماء.

۲. ترک ترک فعل که این اسناد مجازی است مثل اسناد جری به المیزاب.

۳

ثمره بحث

ثمره مسئله ضد: تمامی ثمراتی که علماء ذکر کرده‌اند، برای ضد خاص است یکی از ثمرات این است که گاهی ضد خاص مامور به، عبادت است، با حفظ این نکته در مسئله ضد دو نظریه معروف است:

۱. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است که طبق این نظریه عبادت فاسد و باطل است.

۲. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست که طبق این نظریه عبادت فاسد و باطل نیست.

کلام شیخ بهایی: این ثمره باطل است، چون ضد خاص عبادی، مطلقا فاسد است یعنی هم بنا بر قول به اقتضاء و هم بنا بر قول به عدم اقتضاء، اما بنا بر قول اقتضاء روشن است اما بنا بر قول به عدم اقتضاء به دلیل اینکه شرط صحت عبادت، وجود امر فعلی است و وجود امر فعلی منتفی است (چون نسبت به ازاله که اهم است، امر فعلی وجود دارد)، پس شرط صحت عبادت، منتفی است.

جواب: در صحت عبادت، وجود امر فعلی لازم نیست بلکه رجحان و محبوبیت کافی است، بنا بر اقتضاء، ضد عبادی نه امری فعلی دارد و نه رجحان و لذا ضد عبادی بنا بر اقتضاء فاسد است اما بنا بر عدم اقتضاء ضد عبادی امر فعلی ندارد اما رجحان و محبوبیت ذاتی دارد و مکلف به قصد این رجحان می‌تواند عبادت را متقربا بجای بیاورد.

۴

تطبیق نظریه صاحب فصول و بررسی آن

ومن هنا (منع از ترک لازمه وجوب است) انقدح أنّه لا وجه لدعوى العينيّة (امر به شیء عین نهی از ضد عام است)، ضرورة أنّ اللزوم (لزوم منع از ترک برای وجوب) يقتضي الاثنينيّة (تعددیت)، لا الاتّحاد والعينيّة. نعم، لا بأس بها (ادعای عینیت) بأن يكون المراد بها (عینینت) أنّه يكون هناك (در امر) طلب واحد، وهو (طلب واحد) كما يكون حقيقةً منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه (وجود)، كذلك يصحّ أن ينسب (طلب) إلى الترك (ترک ترک) بالعرض والمجاز، و (عطف بر ینسب است) يكون زجرا وردعا عنه (ترک)، فافهم.

۵

تطبیق ثمره بحث

الأمر الرابع: [ثمرة المسألة]

تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ـ وهي (نتیجه) النهي عن الضدّ بناء على الاقتضاء ـ بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، (خبر ان:) ينتج فساده (ضد) إذا كان عبادة. 

وعن البهائيّ رحمه‌الله أنّه أنكر الثمرة، بدعوى أنّه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ، بل يكفي (در فساد) عدم الأمر به (ضد)، لاحتياج العبادة إلى الأمر (امر فعلی).

وفيه (انکار): أنّه يكفي مجرّد الرجحان (و لو موجب امر علی نشود) والمحبوبية للمولى كي يصحّ أن يتقرّب به (مجرد رجحان) منه (مولا)، كما لا يخفى. والضدّ ـ بناء على عدم حرمته (ضد) ـ يكون كذلك، فإنّ المزاحمة ـ على هذا (عدم حرمت ضد) ـ لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلا مع بقائه (ضد) على ما هو (ضد) عليه («ما») من ملاكه (امر) من المصلحة ـ كما هو (ملاک بودن مصلحت) مذهب العدليّة ـ أو غيرها (مصلحت) أيّ شيء كان ـ كما هو (ملاک بودن غیر مصلحت) مذهب الأشاعرة ـ وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجه عن قابليّة التقرّب به، كما حدث (ما یوجب مبغوضیته...) بناء على الاقتضاء.

لا مركّبا من طلبين. نعم ، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال : «الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك» ، ويتخيّل منه أنّه يذكر له حدّا. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنى أنّه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان (١) يبغضه البتّة.

ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لدعوى العينيّة (٢) ، ضرورة أنّ اللزوم يقتضي الاثنينيّة ، لا الاتّحاد والعينيّة. نعم ، لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنّه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه ، كذلك يصحّ أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه ، فافهم.

الأمر الرابع : [ثمرة المسألة]

تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ـ وهي النهي عن الضدّ بناء على الاقتضاء ـ بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة (٣).

__________________

(١) معطوف على النفي ، أي : لو التفت الآمر إلى الترك لكان يبغضه. والأولى أن يقول : «بل كان».

(٢) والمدّعي صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٩٢. ومراده من العينيّة أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، فيدلّ الأمر عليه حينئذ بالدلالة المطابقة.

(٣) وحاصل الثمرة ـ بعد تسليم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد ـ هو فساد الضدّ إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وصحّة الضدّ إذا كان عبادة بناء على عدم الاقتضاء. وهذه الثمرة أنكرها المحقّقان : النائينيّ والاصفهانيّ ، بدعوى صحّة الضدّ العباديّ حتّى على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.

أمّا المحقّق النائينيّ فأنكرها من جهة أنّ النهي الغيريّ عن العبادة لا يقتضي فسادها ، لأنّه لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهيّ عنه ، وحينئذ فيكون المنهيّ عنه باقيا على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبيّة الذاتيّة ، فيمكن التقرّب به إذا كان عبادة. أجود التقريرات ١ : ٢٦٥.

وتبعه في ذلك السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ، فراجع مناهج الوصول ٢ : ٢٠ ، المحاضرات ٣ : ٨٧ ـ ٨٨ و ٥ : ٦ ـ ٧.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ فأنكرها من جهة أنّ الضدّ العباديّ وإن كان مبغوضا بالعرض ـ لمحبوبيّة تركه المقدّميّ ـ بل كان ملازما لمبغوض عرضيّ ـ وهو ترك الأهمّ ـ ، إلّا أنّه لا يمنع عن التقرّب به ، فالنهي عنه لا يقتضي فساده. نهاية الدراية ١ : ٤٤٦.

وعن البهائيّ رحمه‌الله (١) أنّه أنكر الثمرة ، بدعوى أنّه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر (٢).

وفيه : أنّه يكفي مجرّد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصحّ أن يتقرّب به منه ، كما لا يخفى. والضدّ ـ بناء على عدم حرمته ـ يكون كذلك ، فإنّ المزاحمة ـ على هذا (٣) ـ لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة ـ كما هو مذهب العدليّة (٤) ـ أو غيرها (٥) أيّ شيء كان ـ كما هو مذهب الأشاعرة (٦) ـ وعدم (٧) حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجه عن قابليّة التقرّب به ، كما حدث بناء على الاقتضاء (٨).

__________________

(١) نقل عنه في هداية المسترشدين : ٢٤٤.

(٢) وحاصل ما عن البهائيّ هو إنكار الثمرة بدعوى بطلان الضدّ العباديّ حتّى على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.

وتقريبه : أنّ الملاك في عباديّة الفعل والتقرّب به هو تعلّق الأمر به ، والضدّ العباديّ لا أمر به ، لأنّ الأمر به يرتفع بالمزاحمة مع الواجب الأهمّ ، فالضدّ العباديّ لا يقع صحيحا ، سواء قلنا بأنّه منهيّ عنه أو لم نقل به.

(٣) أي : على القول بعدم الاقتضاء وعدم حرمة الضدّ.

(٤) راجع : شرح التجريد «كشف المراد» : ٣٠٣ ، مفتاح الباب : ١٥٢.

(٥) أي : غير المصلحة.

(٦) راجع شرح المواقف ٨ : ١٩٢ ، شرح المقاصد ٤ : ٢٨٤ ، شرح التجريد (للقوشجىّ) : ٣٣٧.

(٧) معطوف على «بقائه».

(٨) وجدير بالذكر ما أفاده السيّد الإمام الخمينيّ ردّا على الشيخ البهائيّ وتصحيحا للأمر بالضدّ من دون التشبّث بالترتّب. وحاصل ما أفاده ـ بعد تقديم مقدّمات سبعة ـ : أنّه إذا واجهنا تكليفين متزاحمين إمّا أن يكون متعلّقا التكليفين متساويين في الجهة والمصلحة وإمّا أن يكون أحدهما أهمّ من الآخر.

فعلى الأوّل : لا إشكال في حكم العقل بالتخيير بين إتيان أيّهما شاء ، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الأمر الآخر معذورا عقلا ، ومع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما ، لأنّ المفروض أنّه قادر على كلّ منهما ، وإنّما يصير عاجزا عن أحدهما إذا اشتغل بإتيان الآخر.

وعلى الثاني : فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فهو معذور في ترك المهمّ ، لعدم القدرة عليه مع ـ