درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۴: اوامر ۱۱۰

 
۱

خطبه

۲

کلام محقق خوانساری و بررسی آن

محقق خوانساری می‌فرماید: وجود یک ضد، دو صورت دارد:

۱. گاهی مسبوق به ضد دیگر است، در این صورت رفع آن ضد دیگر برای وجود آن یک ضدف لازم است و به اصطلاح، عدم الضد، مقدمه برای وجود آن یک ضد است.

مثلا اگر این جسم بالفعل سیاه است که اگر بخواهد سفید شود، یک مقدمه دارد که عدم سیاهی است. در این عدم سیاهی، مقدمه برای سفید شدن است.

۲. گاهی مسبوق به وجود ضد دیگر نیست، در این صورت عدم الضد، مقدمه برای وجود آن یک ضد نیست.

مثلا صلات و ازاله با هم ضدان هستن و فرد مشغول به هیچکدام نیست.

رد: ارتفاع ضد برای وجود یک ضد، لازم است ولی بخاطر عنادی که بین الضدین وجود دارد نه بخاطر اینکه عدم احد الضدین مقدمه برای وجود ضد دیگر است.

۳

حرمت ضد خاص از باب تلازم

برخی از علماء معتقدند که ضد خاص بخاطر تلازم حرام است. چون فعل ضد الخاص، ملازم لترک المامور به و ترک المامور به حرام و فعل ضد الخاص ملازم للحرام و ملازم الحرام، حرام و فعل ضد الخاص حرام.

به این حرف در اصول فقه، مسلک تلازم گفته می‌شد.

رد: لازم نیست متلازمین، متوافق در حکم باشند، بلکه لازم است مخالف در حکم نباشند، پس ملازم الحرام، حرام باطل است.

یعنی لازم است که متلازمین دو حکم فعلی مخالف داشته باشند و مکلف از امتثال هر دو عاجز باشد اما اگر حکم متوافق با هم نداشتند، اشکال ندارد. مثلا ترک ازاله و صلات، متلازم هستند و نمی‌شود یکی واجب و دیگری حرام باشد، چون اگر ازاله حرام باشد، و صلات را انجام بدهد، در حرام می‌افتاد.

۴

ضد عام

ضد عام، یعنی ترک، مثلا ضد عام ازاله، ترک ازاله است.

برخی از علماء معتقدند که امر به شیء، دلالت می‌کند بر نهی از ضد عام به نحو دلالت تضمن. چون امر دال بر وجوب است و وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک است، پس امر دال بر طلب الفعل مع المنع من الترک است، پس امر دال بر منع از ترک است به دلالت تضمن.

جواب: این دلیل مبتنی بر این است که وجوب، وجوب حقیقی مرکب باشد در حالی که وجوب، حقیقتی بسیط است.

۵

تطبیق کلام محقق خوانساری و بررسی آن

وممّا ذكرنا (که عدم احد الضدین مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست) ظهَر أنّه لا فرق بين الضدّ الموجود (این جسم سیاه است و اگر بخواهد سفید شود، عدم سیاهی مقدمه برای سفید است) والمعدوم (مثل صلات که ضد ازاله است) في أنّ عدمه (ضد اول - مثل عدم سیاهی) الملائم للشيء (ضد دیگر - سفیدی) المناقض لوجوده (ضد اول - عدم سیاهی) المعاندِ (صفت وجود است) لذاك (شیء - سفیدی) (خبر ان:) لا بدّ أن يجامع (عدم) معه (شیء) من غير مقتض لسبقه (عدم - یعنی عدم بر وجود)، بل قد عرفت ما (ادله‌ای) يقتضي عدم سبقه (عدم بر وجود).

فانقدح بذلك (عبارت لا فرق) ما في تفصيل بعض الأعلام حيث قال بالتوقّف (توقف وجود ضد) على رفع الضدّ الموجود، وعدم التوقّف (توقف ضد) على عدم الضدّ المعدوم. فتأمّل في أطراف ما ذكرناه، فإنّه دقيق وبذلك (تامل) حقيق.

فقد ظهر عدم حرمة الضدّ من جهة المقدّميّة.

۶

تطبیق حرمت ضد خاص از باب تلازم

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في (متعلق به متلازمین است) الوجود (مثل صلات و ترک ازاله) في (متعلق به اختلاف است) الحكم، فغايته (لزوم) أن لا يكون أحدهما فعلا (بالفعل) محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون (احد المتلازمین) محكوما بحكمه (آخر).

وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم فهو (عدم خلو) إنّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعليّ.

فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة (تلازم) أيضا (مثل مقدمیت)، بل على ما (حکم واقعی که) هو (ضد) عليه ـ لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعليّ ـ (بیان ما:) من الحكم الواقعيّ.

۷

تطبیق ضد عام

الأمر الثالث: [الضدّ العامّ، والأقوال فيه]

أنّه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمّن على النهي عن الضدّ العامّ ـ بمعنى الترك ـ ، حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

والتحقيق: أنّه لا يكون الوجوب إلّا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركّبا من طلبين (طلب الفعل و طلب عدم ترک). نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها (مرتبه) ربما يقال: «الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك»، ويتخيّل منه (تحدید) أنّه (تحدید) يذكر (تحدید) له (وجوب) حدّا (تعریف حقیقی). فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوّماته (وجوب)، بل من خواصّه (وجوب) ولوازمه (وجوب)، بمعنى أنّه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان يبغضه (آمر، ترک را) البتّةً.

فيه ولا شبهة تعتريه ، إلّا أنّه لا يقتضي إلّا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذي هو بديل وجوده المعاند له ، فيكون في مرتبته ، لا مقدّما عليه ولو طبعا. وعدم المانع الّذي يكون موقوفا على عدم الوجود (١) هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره ، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده.

نعم ، العلّة التامّة لأحد الضدّين ربما يكون مانعا عن الآخر ومزاحما (٢) لمقتضيه في تأثيره ، مثلا : تكون شدّة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبّة له تمنع عن أن يؤثّر ما في الأخ الغريق من المحبّة والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة ، فينقذ به الولد دونه ، فتأمّل جيّدا(٣).

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم في أنّ عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بدّ أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه ، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه.

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام (٤) حيث قال بالتوقّف على رفع الضدّ الموجود ، وعدم التوقّف على عدم الضدّ المعدوم. فتأمّل في أطراف ما

__________________

(١) هكذا في النسخ : والصحيح أن يقول : «وعدم المانع الّذي يكون موقوفا عليه الوجود».

وفي هامش النسخة الأصليّة : «والمانع الّذي يكون موقوفا على عدمه الوجود». وهو أيضا صحيح ، لكن ما أثبتناه أولى.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تكون مانعة عن الآخر ومزاحمة».

(٣) وحاصل ما أفاده المصنّف في المقام هو إنكار مقدّميّة عدم الضدّ للضدّ الآخر.

والمحقّق الاصفهانيّ لم يرتض بإنكار المقدّميّة وحاول تصحيحها بوجه آخر ، حاصله : أنّ عدم الضدّ متقدّم بالطبع على الضدّ الآخر ، ومنشأ هذا التقدّم هو كون عدم الضدّ متمّما لقابليّة المحلّ لعروض الضدّ الآخر عليه ، إذ بدونه لا يكون المحلّ قابلا ، فلا يكون المحلّ قابلا لوجود الإزالة ـ مثلا ـ إلّا في صورة عدم الصلاة. نهاية الدراية ١ : ٤٢٨ ـ ٤٣٥.

ولكن أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ العدم لا يمكن أن يكون مؤثّرا في تصحيح القابليّة ، فإنّ العدم محض البطلان ، وقابليّة المحلّ شأن من شئونه الوجوديّة ، فكيف يؤثّر ما هو محض البطلان في شأن من الشئون الوجوديّة للمحلّ؟! مناهج الوصول ٢ : ١٤ ـ ١٥.

(٤) وهو المحقّق الخوانساريّ كما مرّ.

ذكرناه ، فإنّه دقيق وبذلك حقيق.

فقد ظهر عدم حرمة الضدّ من جهة المقدّميّة.

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم (١) ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه (٢).

وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعليّ.

فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ـ لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعليّ ـ من الحكم الواقعيّ (٣).

الأمر الثالث : [الضدّ العامّ ، والأقوال فيه]

أنّه قيل (٤) بدلالة الأمر بالشيء بالتضمّن على النهي عن الضدّ العامّ ـ بمعنى الترك ـ ، حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

والتحقيق : أنّه لا يكون الوجوب إلّا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ،

__________________

(١) هذا هو المسلك الثاني في إثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ.

ويسمّى : «مسلك التلازم».

وحاصله : أنّ وجود الضدّ ملازم لترك الضدّ الآخر ، والمتلازمان لا يمكن اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرّما ، فإذا كان أحد الضدّين واجبا فلا محالة يكون ترك الآخر واجبا. مثلا : وجود الإزالة ملازم لعدم الصلاة ، والمتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم ، فعدم الصلاة الملازم للإزالة الواجبة واجب ، ووجوب عدم الصلاة يقتضي النهي التحريميّ عن وجودها ، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.

(٢) وبتعبير أوضح : أنّ عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم لا يستلزم توافقهما في الحكم ، بل هناك شقّ ثالث ، وهو خلوّ أحدهما من الحكم ، فإذا كان أحدهما خاليا والآخر واجبا لم يختلف المتلازمان في الحكم.

(٣) لا يخفى عليك : أنّه لو لا ابتلاء الضدّ بالمضادّة للواجب الفعليّ كان الضدّ محكوما بالحكم الواقعيّ الفعليّ ، لعدم المانع من فعليّته ، ومع ابتلائها بها محكومة بالوجوب الواقعيّ الإنشائيّ. فالأولى أن يقول : «بل على ما هو عليه ـ لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعليّ ـ من الحكم الفعليّ» أو يقول : «بل محكوم بالحكم الإنشائيّ الّذي لو لا الابتلاء بالمضادّة لكان محكوما به فعلا».

(٤) والقائل صاحب المعالم في معالم الدين : ٦٤.

لا مركّبا من طلبين. نعم ، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال : «الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك» ، ويتخيّل منه أنّه يذكر له حدّا. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنى أنّه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان (١) يبغضه البتّة.

ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لدعوى العينيّة (٢) ، ضرورة أنّ اللزوم يقتضي الاثنينيّة ، لا الاتّحاد والعينيّة. نعم ، لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنّه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه ، كذلك يصحّ أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه ، فافهم.

الأمر الرابع : [ثمرة المسألة]

تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ـ وهي النهي عن الضدّ بناء على الاقتضاء ـ بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة (٣).

__________________

(١) معطوف على النفي ، أي : لو التفت الآمر إلى الترك لكان يبغضه. والأولى أن يقول : «بل كان».

(٢) والمدّعي صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٩٢. ومراده من العينيّة أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، فيدلّ الأمر عليه حينئذ بالدلالة المطابقة.

(٣) وحاصل الثمرة ـ بعد تسليم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد ـ هو فساد الضدّ إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وصحّة الضدّ إذا كان عبادة بناء على عدم الاقتضاء. وهذه الثمرة أنكرها المحقّقان : النائينيّ والاصفهانيّ ، بدعوى صحّة الضدّ العباديّ حتّى على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.

أمّا المحقّق النائينيّ فأنكرها من جهة أنّ النهي الغيريّ عن العبادة لا يقتضي فسادها ، لأنّه لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهيّ عنه ، وحينئذ فيكون المنهيّ عنه باقيا على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبيّة الذاتيّة ، فيمكن التقرّب به إذا كان عبادة. أجود التقريرات ١ : ٢٦٥.

وتبعه في ذلك السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ، فراجع مناهج الوصول ٢ : ٢٠ ، المحاضرات ٣ : ٨٧ ـ ٨٨ و ٥ : ٦ ـ ٧.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ فأنكرها من جهة أنّ الضدّ العباديّ وإن كان مبغوضا بالعرض ـ لمحبوبيّة تركه المقدّميّ ـ بل كان ملازما لمبغوض عرضيّ ـ وهو ترك الأهمّ ـ ، إلّا أنّه لا يمنع عن التقرّب به ، فالنهي عنه لا يقتضي فساده. نهاية الدراية ١ : ٤٤٦.