درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۱: اوامر ۱۰۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در بحث دیروز دو دلیل ذکر شد که عدم احد الضدین مقدمه برای وجود دیگر نیست، مثلا ترک صلات مقدمه برای وجود ازاله نیست.

دلیل اول: صغری: اگر عدم یکی، مقدمه برای وجود دیگری باشد، لازمه‌اش این است که این دو (عدم و وجود) هم رتبه و در عرض هم نباشند.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوم: صغری: اگر عدم یکی مقدمه برای وجود دیگری باشد، لازمه‌اش دور است.

چون وجوب ازاله، متوقف بر ترک صلات است از باب توقف شیء بر عدم المانع آن، و عدم صلات هم متوقف بر ازاله است از باب توقف عدم بر وجود المانع (اگر شیء بخواهد معدوم شود، یکی از علتهای معدوم شدن، وجود المانع است) و این دور است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب محقق خوانساری به دور: وجود یکی متوقف بر عدم دیگری است از باب توقف وجود شیء بر عدم المانع، ولی عدم دیگری، متوقف بر وجود آن یکی نیست، بلکه مستند به عدم المقتضی است، فلا دور.

ایشان می‌گویند ترک صلات، متوقف بر ازاله از باب عدم المانع نیست، چون ترک صلات، مستند به عدم المقتضی برای صلات است.

۳

اشکال و جواب محقق خوانساری

اشکال: این بیان (عدم احد الضدین مستند به عدم المقتضی است)، در صورتی است که ضدان منتهی به اراده شخص واحد شوند، اگر شخصی اراده احد الضدین داشت، قهرا اراده ضد دیگر ندارد، پس عدم ضد دیگر، مستند به عدم المقتضی می‌شود، ولی این بیان در صورتی که ضدان منتقی به اراده شخصین شوند، صحیح نیست. در اینجا عدم الضد مستند به وجود المانع است نه عدم المقتضی.

مثلا یک جسم است که من اراده سفیدی دارم و دیگری اراده سیاهی، در اینجا مقتضی هر دو رنگ است و اگر این جسم سفید شد، ترک سیاهی، مستند به عدم المقتضی نیست، چون مقتضی دارد و اراده شخص دیگر است و این ترک سیاهی، بخاطر وجود المانع است.

جواب: در همین صورت هم عدم احد الضدین مستند به عدم المقتضی است، چون مراد از مقتضی اراده موثره در وجود مراد است نه صرف اراده.

مثلا در مثل جسم بالا سیاه نشدن بخاطر عدم المقتضی است، چون مراد از مقتضی، صرف اراده نیست، بلکه مراد اراده قوی است که در وجود مراد تاثیر می‌گذارد. حال اگر اراده یکی غالب شود و اراده دیگری مغلوب، عدم سیاهی جسم، به خاطر عدم مقتضی است که اراده موثره باشد نه بخاطر وجود المانع.

۴

تطبیق ادامه اشکال به منشاء

كيف (چگونه عدم احد الضدین مقدمه برای ضد دیگر است)؟! ولو اقتضى التضادّ (تضاد بین دو شیء) توقّف وجود الشيء (ازاله) على عدم ضدّه (شیء) (صلات) ـ توقّف الشيء (ازاله) على عدم مانعه (شیء) (صلات) ـ لاقتضى (تضاد) توقّف عدم الضدّ (صلات) على وجود الشيء (ازاله) ـ توقّف عدم الشيء (صلات) على مانعه (شیء) (ازاله) ـ ، (علت تلازم) بداهة ثبوت المانعيّة في الطرفين و (عطف بر ثبوت است) كون المطاردة (ممنوعیت) من الجانبين، وهو (توقف) دور واضح.

۵

تطبیق جواب محقق خوانساری به اشکال دور

وما قيل (محقق خوانساری) في التفصّي عن هذا الدور بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعليّ (بالفعل وجود دارد، یعنی توقف ازاله بر عدم الصلات وجود دارد)، بخلاف التوقّف من طرف العدم (یعنی عدم الصلات، متوقف بر وجود المانع نیست)، فإنّه (توقف العدم بر وجود) يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي (اراده) له (وجود) مع شراشر (جمیع) شرائطه (صلات) غير عدم (معدوم شدن) وجود ضدّه (ضد معدوم) (مانع)، ولعلّه (ثبوت مقتضی له) كان محالا، لأجل انتهاء عدم وجود أحد (صلات) الضدّين مع وجود الآخر (ازاله) إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة (مقتضی) به (احد) وتعلّقها (اراده ازلیه) بالآخر (ازاله) حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي (اراده)، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور.

۶

تطبیق اشکال و جواب محقق خوانساری

إن قلت: هذا (جواب از دور) إذا لوحظا (ضدان) منتهيين إلى إرادة شخص واحد. وأمّا إذا كان كلّ منهما (ضدان) متعلّقا لإرادة شخص، فأراد ـ مثلا ـ أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكونه (شیء)، فيكون المقتضي لكلّ منهما (ضدان) حينئذ (حین کون ارادة الضدین من الشخصین) موجودا، فالعدم (عدم احد الضدین) لا محالة يكون فعلا (بالفعل) مستندا إلى وجود المانع (نه عدم المقتضی).

قلت: [العدم] هاهنا (در شخصین) أيضا (مثل شخص واحد) مستند (عدم ضد مستند است) إلى عدم قدرة المغلوب منهما (دو شخص) في إرادته (مغلوب) ـ وهي (قدرت) ممّا لا بدّ منه («ما») في وجود المراد، ولا يكاد يكون (المراد) بمجرّد الإرادة بدونها (قدرت) ـ ، لا إلى وجود الضدّ، لكونه (وجود ضد) مسبوقا بعدم قدرته (شخ)، كما لا يخفى.

فكما أنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادّين (١).

كيف؟! ولو اقتضى التضادّ توقّف وجود الشيء على عدم ضدّه ـ توقّف الشيء على عدم مانعة ـ لاقتضى توقّف عدم الضدّ على وجود الشيء ـ توقّف عدم الشيء على مانعة ـ ، بداهة ثبوت المانعيّة في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح (٢).

وما قيل (٣) في التفصّي عن هذا الدور بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعليّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي له (٤) مع

__________________

(١) هذا ثاني الوجوه الّتي ذكرها المصنّف في دفع الاستدلال على مقدّميّة عدم الضدّ للضدّ الآخر. وحاصله : النقض بالمتناقضين. وتوضيحه : أنّه لا فرق بين المتناقضين والمتضادّين في استحالة اجتماعهما في الوجود ، وذلك لثبوت ملاكها فيهما على السواء. ومعلوم أنّ أحد النقيضين يكون في رتبة عدم الآخر ، ضرورة أنّ وجود زيد ـ مثلا ـ في رتبة عدم نقيضه ـ أي عدم عدمه ـ من دون تقدّم بينهما ، لأنّ عدم عدمه نفس وجوده ، وتقدّم الشيء على نفسه محال. وعليه فليس مجرّد وجود المعاندة بين شيئين مستلزما لمقدّميّة عدم أحدهما لثبوت الآخر ، والّا لكان عدم أحد النقيضين مقدّما على النقيض الآخر ، وهو كما ترى.

وأجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ بمنع لزوم كون أحد النقيضين في رتبة عدم الآخر. راجع مناهج الوصول ٢ : ١٢ ـ ١٣.

(٢) وهذا ثالث الوجوه المذكورة في دفع التوهّم المذكور. وهو واضح.

وأجاب عنه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ توقّف فعل الضدّ على تركه قضاء لحقّ الشرطيّة ، لكنّه لا علّيّة في طرف العدم ، إذ لا علّيّة في الأعدام ؛ مع أنّ الفعل ليس مطابق ترك الترك بل ملازم له. نهاية الدراية ١ : ٤٢٨.

وأجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا بأنّ التمانع إذ اقتضى توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر ـ توقّف الشيء على عدم مانعة ـ يقتضي أيضا توقّف وجود الضدّ الآخر على عدم ضدّه أيضا ، لا توقّف عدمه على وجوده ، لأنّ العدم ليس بشيء حتّى يتوقّف تحقّقه على شيء. مناهج الوصول ٢ : ١٣ ـ ١٤.

(٣) والقائل هو المحقّق الخوانساريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٠٥.

(٤) أي : للوجود.

شراشر شرائطه غير عدم وجود ضدّه ، ولعلّه كان محالا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّين مع وجود الآخر إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به وتعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور (١).

إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد. وأمّا إذا كان كلّ منهما متعلّقا لإرادة شخص ، فأراد ـ مثلا ـ أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذ موجودا ، فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.

قلت : [العدم] هاهنا أيضا (٢) مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته ـ وهي ممّا لا بدّ منه في وجود المراد ، ولا يكاد يكون بمجرّد الإرادة بدونها ـ ، لا إلى وجود الضدّ ، لكونه مسبوقا بعدم قدرته ، كما لا يخفى (٣).

__________________

(١) حاصل التفصّي : أنّ توقّف وجود كلّ من الضدّين على عدم الضدّ الآخر فعليّ ، وتوقّف عدم الضدّ على وجود الضدّ الآخر تقديريّ ، فيرتفع الدور.

بيان ذلك : أنّ وجود الشيء يستند إلى جميع أجزاء علّته فعلا ، فوجود الضدّ مستند فعلا إلى عدم الضدّ الآخر ، لأنّه عدم المانع بالإضافة إلى وجود الضدّ ، وعدم المانع من أجزاء العلّة. وأمّا عدم الضدّ فهو لا يستند إلى وجود الضدّ الآخر ـ أعني وجود المانع ـ إلّا في صورة ثبوت مقتضى الضدّ الآخر ـ أعنى إرادة وجود الضدّ الآخر ـ وسائر شرائطه ، وإلّا فلو لم يكن المقتضي ـ أي الإرادة ـ موجودا استند عدم الضدّ إلى عدم ثبوت المقتضي ، لا إلى وجود الضدّ الآخر.

وبالجملة : فاستناد وجود الضدّ إلى عدم الضدّ الآخر فعليّ ، واستناد عدم الضدّ إلى وجود الضدّ الآخر تقديريّ ، فلا يلزم الدور.

وقوله : «ولعلّه كان محالا ...» أي : ولعلّ ثبوت مقتضي الضدّ الآخر لا يتحقّق أبدا. وذلك لأنّ مع إرادة المانع عن الضدّ ـ وهو الضدّ الآخر ـ لا يمكن أن تكون هناك إرادة اخرى تتعلّق بالضدّ ، فإذا فرض وجود أحد الضدّين لا بدّ أن يفرض عدم ثبوت مقتضي الضدّ الآخر ، وحينئذ يستند عدم الضدّ الآخر إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود المانع.

(٢) وفي النسخ سقط كلمة : «العدم».

(٣) والحاصل : أنّه إذا فرض أنّ كلّ واحد من الضدّين متعلّق لإرادة شخص واحد ، فحينئذ ـ