درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۷: اوامر ۱۰۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

عقیده صاحب کفایه این است که مقدمه واجب علاوه بر واجب عقلی بودن، واجب شرعی هم هست، به سه دلیل، دلیل اول و دوم قبول شد و دلیل سوم را صاحب کفایه رد می‌کنند.

دلیل سوممرحله اول: المقدمة لو لم تکن واجبة لجاز ترکها. چون اگر عملی واجب شد، ترکش جایز نیست و مقدمه اگر واجب نباشد، پس ترکش هم جایز است.

مرحله دوم: و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق و الا لخرج الواجب عن کونه واجبا. و زمانی که ترک مقدمه جایز شد، واجب بر وجوبش باقی است، تکلیف بما لا یطاق است و اگر باقی نباشد، واجب از واجب بودن خارج می‌شود.

۳

رد دلیل سوم

اشکال: در اینکه مراد از جواز چیست، دو احتمال است:

۱. یحتمل مراد از جواز، جواز شرعی باشد. در این صورت معنا این می‌شود اگر مقدمه واجب نباشد، لازمه‌اش این است که ترک مقدمه، شرعا جایز باشد.

طبق این احتمال، هیچ یک از دو محذور لازم نمی‌آید:

اما محذور اول لازم نمی‌آید، در متن کفایه ذکر نشده است اما آقای خویی در محاضرات توضیح داده‌اند.

اما محذور دوم لازم نمی‌آید، بخاطر این است اگر مکلف مقدمه را ترک کرد، وجوب ذی المقدمه ساقط می‌شود بخاطر عصیان و این محذور نیست، چون سقوط وجوب گاهی با اطاعت است و گاهی با معصیت و این محذور نمی‌باشد.

مثلا نماز ظهر از اذان ظهر تا غروب واجب است، حال اگر مکلف در این وقت، وضو را ترک کرد، معصیت کرده اما معصیت او بخاطر ترک نماز است نه بخاطر ترک وضو.

۲. یحتمل مراد از جواز، جواز شرعی و عقلی باشد، طبق این احتمال ملازمه در مرحله اول منتفی است. چون لازمه عدم وجوب شرعی مقدمه، عدم وجوب عقلی مقدمه نیست تا در نتیجه ترک مقدمه عقلا جایز باشد.

چون این را قبول نداریم اگر مقدمه‌ای شرعا واجب نبود، لازمه‌اش این باشد عقلا هم واجب نیست و در نتیجه ترکش جایز باشد، و این مثل مقدمه واجب است که کسانی که می‌گویند واجب شرعی نیست، می‌گویند واجب عقلی است. نسبت به حرمت هم همین است و ملازمه بین عدم حرمت شرعی و عدم حرمت عقلی نیست.

۴

تطبیق رد دلیل سوم

فإنّ الترك (ترک مقدمه) بمجرّد عدم المنع (ترک مقدمه) (جواز ترک مقدمه) شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيّتين (در مرحله دوم)، و (عطف سبب بر مسبب) لا يلزم منه أحد المحذورين، فإنّه وإن لم يبق له (ذی المقدمه) وجوب معه (ترک مقدمه)، إلّا أنّه كان ذلك (عدم بقاء وجوب) بالعصيان (معصیت مکلف)، لكونه (مکلف) متمكّنا من الإطاعة (اطاعت امر به ذی المقدمه) والإتيان (اتیان ذی المقدمه)، وقد اختار تركه (ذی المقدمه) بترك مقدّمته (ذی المقدمه) بسوء اختياره (مکلف)، مع حكم العقل بلزوم إتيانها (مقدمه) إرشادا إلى ما في تركها (مقدمه) (بیان ما:) من العصيان (عصیان امر ذی المقدمه) المستتبع للعقاب.

نعم، لو كان المراد من الجواز (در لجاز ترکها) جواز الترك (ترک مقدمه) شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين (تکلیف بما لا یطاق و خروج الواجب عن کونه واجبا)، إلّا أنّ الملازمة على هذا (احتمال دوم) في الشرطيّة الاولى (المقدمة لو لم تکن لجاز ترکها) ممنوعة، بداهة أنّها (مقدمه) لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون (مقدمه) جائزا شرعا وعقلا، لإمكان أن لا تكون (مقدمه) محكومة بحكم شرعا وإن كانت واجبة عقلا إرشادا، وهذا واضح.

۵

تفصیل بین سبب و غیر سبب و بررسی آن

یک نظریه دیگر در باب مقدمه واجب، این است: مقدمه دو صورت دارد:

۱. گاهی سبب است، در این صورت مقدمه واجب است. مثل صیغه طلاق که با مجرد آن، طلاق محقق می‌شود که اگر طلاق واجب شد، مقدمه آن که صیغه است واجب می‌شود.

۲. گاهی غیر سبب است، در این صورت مقدمه واجب نیست. مثل وضو که سبب نیست و مقدمه، واجب نمی‌باشد.

چون مسبب مقدور نیست و لذا امر به مسبب به امر سبب رجوع می‌کند، در نتیجه مقدمه سببی واجب می‌شود.

رد: اولا: این نظریه، تفصیل در مقدمه واجب نیست و صاحب تفصیل گفت برخی از مقدمات، واجب نفسی است و برخی واجب نفسی نیست، در حالی که بحث ما در واجب غیری است و مفصل باید بگوید برخی از مقدمات وجوب غیری دارند و برخی خیر.

ثانیا: مسبب هم مقدور است اما مقدور با واسطه

۶

تطبیق تفصیل بین سبب و غیر سبب

وأمّا التفصيل بين السبب وغيره: فقد استدلّ على وجوب السبب بأنّ التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلّا هو (مقدور) السبب، وإنّما المسبّب من آثاره (سبب) المترتّبة عليه (سبب) قهرا، ولا يكون (مسبب) من أفعال المكلّف وحركاته (مسبب) أو سكناته، فلا بدّ من صرف الأمر المتوجّه إليه (مسبب) عنه (مسبب) إلى سببه (مسبب).

وأنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدّمة.

ولا بأس بذكر الاستدلال الّذي هو كالأصل لغيره ممّا ذكره الأفاضل من الاستدلالات ، وهو ما ذكره أبو الحسن البصريّ (١) ، وهو : أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكيف بما لا يطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه.

وفيه ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعيّ من التالي (٢) في الشرطيّة الاولى (٣) ، لا الإباحة الشرعيّة ، وإلّا كانت الملازمة واضحة البطلان ؛ وإرادة الترك (٤) عمّا اضيف إليه الظرف (٥) ، لا نفس الجواز (٦) ، وإلّا فمجرّد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهّم صدق القضيّة الشرطيّة الثانية ـ : ما لا يخفى ، فإنّ الترك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيّتين ، ولا يلزم منه (٧) أحد المحذورين (٨) ، فإنّه وإن لم يبق له وجوب معه ، إلّا أنّه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكّنا من الإطاعة والإتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره ، مع

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح «أبو الحسين البصريّ». وذلك لأنّه ليس لأبي الحسن البصريّ كتاب معروف في اصول الفقه. وأمّا أبو الحسين البصريّ فله كتاب «المعتمد في الاصول» ، وهو كتاب معروف.

ويؤيّده ما ورد في مطارح الأنظار : ٨٣ ، وهداية المسترشدين : ٢٠٥ ، والمعتمد في اصول الفقه ١ : ٩٥ و ١٠٠.

(٢) وهو قوله : «لجاز تركه».

(٣) وهي قوله : «لو لم يجب المقدّمة».

(٤) معطوف على قوله : «بإرادة عدم المنع الشرعيّ». وهذا ما احتمله المحقّق السبزواريّ ـ صاحب كفاية الأحكام ـ على ما في مطارح الأنظار : ٨٤.

(٥) وهو قوله : «حينئذ».

(٦) وهذا ما احتمله صاحب المعالم على ما في مطارح الأنظار : ٨٤.

والحاصل : أنّ التنوين في «حينئذ» عوض عن مقدّر أضاف إليه «إذ». وذلك المقدّر هو الترك ، لا جواز الترك ، إذ يلزم من مجرّد جواز ترك المقدّمة مع بقاء الواجب النفسيّ على وجوبه محذور التكليف بما لا يطاق ، ولازمه كذب الشرطيّة الثانية.

(٧) وفي النسخ : «ولا يلزم». والصحيح ما أثبتناه.

(٨) وهما : الخلف والتكليف بما لا يطاق.

حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب (١).

نعم ، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين ، إلّا أنّ الملازمة على هذا في الشرطيّة الاولى ممنوعة ، بداهة أنّها لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزا شرعا وعقلا ، لإمكان أن لا تكون محكومة بحكم شرعا وإن كانت واجبة عقلا إرشادا(٢) ، وهذا واضح.

وأمّا التفصيل بين السبب وغيره (٣) : فقد استدلّ على وجوب السبب بأنّ التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته أو سكناته ، فلا بدّ من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه (٤) إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه من أنّه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أنّ الأمر النفسيّ إنّما يكون متعلّقا بالسبب دون المسبّب. مع وضوح فساده ، ضرورة أنّ المسبّب مقدور المكلّف وهو متمكّن عنه بواسطة السبب ، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى.

وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره (٥) : فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت (٦) من رجوع الشرط الشرعيّ إلى العقليّ ـ : أنّه

__________________

(١) ولا يخفى عليك : أنّ كلامه هذا ينافي ما أفاده في مقام ذكر البرهان على وجوب المقدّمة من قوله : «في كونه بعثا مولويّا» ، فإنّ ظاهره التمسّك بالوجدان لاثبات الوجوب المولويّ للمقدّمة.

(٢) وفي النسخ : «بداهة أنّه لم لو يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا ، لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا إرشادا». والصحيح تأنيث الضمير ، لأنّها ترجع إلى المقدّمة.

(٣) كما يظهر من كلام السيّد المرتضى في الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٨٣.

(٤) أي : عن المسبّب.

(٥) راجع ما مرّ في التعليقة (٤) من الصفحة : ٢٣١.

(٦) في تقسيم المقدّمات : ١٧٧.