درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۴: اوامر ۹۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

ایشان سه دلیل ذکر کردند که مقدمه موصله واجب است.

۳

جواب به دلیل اول و دوم صاحب فصول

جواب از دلیل اول: حاکم به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه عقل است و عقل، حکم به وجوب مطلق المقدمه می‌گوید نه مقدمه موصله. چون:

صغری: ملاک وجوب، توقف و مقدمیت است.

کبری: توقف و مقدمیت در مطلق المقدمه موجود است.

نتیجه: ملاک وجوب، در مطلق مقدمه موجود است فلا موجب للتخصیص به مقدمه موصله.

جواب از دلیل دوم: بعد از اینکه که گفته شد ملاک وجوب، توقف و مقدمیت است و توقف در مطلق المقدمه وجود دارد، وجهی برای تصریح آمر به عدم مطلوبیت مقدمه غیر موصله نیست.

یعنی همینکه شما می‌گوئید مقدمه غیر موصله، مقدمه بر آن صادق است و عقل می‌گوید ملاک وجوب، شاملش می‌شود.

۴

دو نکته

نکته اول: بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله، هیچ تفاوتی نیست الا اینکه در مقدمه موصله، ذی المقدمه موجود می‌شود و در مقدمه غیر موصله، ذی المقدمه موجود نمی‌شود و این موجود شدن و نشدن، بستگی به اراده مکلف دارد نه مقدمه، یعنی اگر مکلف اراده کرد و ذی المقدمه را انجام داد، بعد مقدمه موصله می‌شود و اگر اراده نکرد و انجام نداد، مقدمه، غیر موصله می‌شود.

نکته دوم: اشکال: عنوان موصله و غیر موصله بودن، موجب دو چیز است:

۱. موجب جواز تصریح به مطلوبیت در موصله و عدم مطلوبیت در غیر موصله می‌شود.

۲. موجب وجوب و عدم وجوب می‌شود.

۵

تطبیق جواب به دلیل اول و دوم صاحب فصول

(رد دلیل اول صاحب فصول:) وقد عرفت بما (مقداری که) لا مزيد عليه («ما») أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق (موصله و غیر موصله) المقدّمة، لا خصوص ما (مقدمه‌ای که) إذا ترتّب عليها (مقدمه) الواجب (موصله)، فيما (مقدمه‌ای که) لم يكن هناك (در مقدمه) مانع عن وجوبه («ما») ـ (مثال برای وجود مانع از وجوب:) كما إذا كان بعض مصاديقه («ما») محكوما فعلا بالحرمة ـ، (علت برای دل علی...:) لثبوت مناط الوجوب (توقف و مقدمیت) حينئذ (حین عدم المانع) في مطلقها (مقدمه) و (عطف بر ثبوت است) عدم اختصاصه بالمقيّد بذلك (ترتب واجب بر او) منها (مقدمه).

(رد دلیل دوم صاحب فصول:) وقد انقدح منه (ثبوت مناط در مطلق المقدمه): أنّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح (تصریح به عدم اراده مقدمه غیر موصله). و (عطف بر انه است) أنّ دعوى (ادعای صاحب فصول) أنّ الضرورة قاضية بجوازه (تصریح) مجازفة، كيف يكون ذا (تصریح)؟! مع ثبوت الملاك (ملاک وجوب مقدمه) في الصورتين (ترتب و عدم ترتب) بلا تفاوت أصلا، كما عرفت.

۶

تطبیق دو نکته

(استدراک از عدم تفاوت:) نعم، إنّما يكون التفاوت بينهما (موصله و غیر موصله) في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما وعدم حصوله (مطلوب نفسی) في الاخرى (غیر موصله)، من دون دخل لها (مقدمه) في ذلك (تفاوت) أصلا، بل كان (تفاوت) بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره (مکلف)، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الاخرى.

منوطا بحصوله» انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‌الله (١).

وقد عرفت (٢) بما لا مزيد عليه أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ـ كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ـ ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها.

وقد انقدح منه : أنّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح. وأنّ دعوى أنّ الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا؟! مع ثبوت الملاك في الصورتين (٣) بلا تفاوت أصلا ، كما عرفت.

نعم ، إنّما يكون التفاوت بينهما (٤) في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما (٥) وعدم حصوله في الاخرى (٦) ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الاخرى. بل وحيث (٧) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ، وإنّما كان الواجب الغيريّ ملحوظا إجمالا بتبعه ـ كما يأتي أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ ـ جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيريّ مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم.

إن قلت : لعلّ التفاوت بينهما في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون

__________________

(١) انتهى كلامه مع اختلاف يسير. فراجع الفصول الغرويّة : ٨٦.

(٢) تقدّم ذيل ردّ قول الشيخ في الصفحة : ٢١٦.

(٣) وهما : ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة وعدمه.

(٤) أي : بين الصورتين.

(٥) وهي الموصلة.

(٦) وهي : غير الموصلة.

(٧) وفي بعض النسخ : «وحيث». والأنسب وجود كلمة «بل» قبل قوله : «وحيث» ، كما في النسخة الأصليّة.

الاخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها وجواز التصريح بهما ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ.

قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة ، لا فيما إذا لم يكن تفاوت في ناحيتها أصلا ، كما هاهنا ، ضرورة أنّ الموصليّة إنّما تنتزع من وجود الواجب وترتّبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها (١) ، وكونها (٢) في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصيّة واحدة ، ضرورة أنّ الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة وعدم الإتيان به كذلك (٣) اخرى لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبرا فيها. ففيه : أنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ، لما عرفت من أنّه (٤) ليس من آثارها ، بل ممّا يترتّب عليه (٥) أحيانا بالاختيار بمقدّمات اخرى ـ وهي مبادئ اختياره ـ ، ولا يكاد يكون مثل ذا (٦) غاية لمطلوبيّتها وداعيا إلى إيجابها.

وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما اريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة (٧) ، كيف؟ وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدّمة

__________________

(١) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الموصليّة وشبهها من العناوين منتزعة عن المقدّمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها. نهاية الدراية ١ : ٣٩٩.

(٢) معطوف على قوله : «أنّ الموصليّة» أي : وضرورة كون المقدّمة في صورة الإيصال وعدمه على نحو واحد.

(٣) أي : عدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بالمقدّمة بالاختيار.

(٤) أي : التوصّل والترتّب.

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «عليها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المقدّمة.

(٦) أي : مثل هذا التوصّل الفعليّ المترتّب على المقدّمة تصادفا بحسن اختيار المكلّف.

(٧) وبتعبير أوضح : يقع ما اريد لأجل غاية على صفة المطلوبيّة الغيريّة.