درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۵: اوامر ۹۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

ایشان سه دلیل ذکر کردند که مقدمه موصله واجب است.

دلیل دوم این بود که مولا می‌تواند تصریح کند که من قطع مسافتی که بعدش حج موجود شود را می‌خواهد و قطع مسافتی که بعدش حج موجود نشود را نمی‌خواهم.

صاحب کفایه جواب دادند که مولا نمی‌تواند این تصریح را بکند.

۳

ادامه جواب به دلیل دوم فصول

واجب در یک تقسیم، بر دو نوع است:

۱. واجب اصلی: به واجبی گفته می‌شود که مولا التفات و توجه به آن واجب دارد و لذا آن واجب، متعلق اراده اصلیه قرار می‌گیرد، یعنی اراده اولا و بالذات روی همین واجب رفته است.

مثلا، صلات واجب اصلی است و مولا متوجه به آن است و اراده اصلی به آن رفته است و یا مثل فاغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق که معنایش وضو است.

۲. واجب تبعی: واجبی است که مولا التفات و توجه به آن ندارد و لذا متعلق اراده اصلیه قرار نمی‌گیرد. یعنی مولا اراده یک چیز دیگری می‌کند و لازمه اراده آن، اراده این واجب است.

مثل نصب نربان برای رفتن به پشت بام، مولا توجهی به نصب نربان ندارد اما به اراده غیر اصلی دارد.

حال با حفظ این نکته، اگر در خارج مقدمه انجام بگیرد اما ذی المقدمه انجام نگیرد، این مقدمه دو صورت دارد:

۱. گاهی این مقدمه واجب تبعی است، در این صورت مولا می‌تواند تصریح کند مطلوب من اصلا در خارج موجود نشده است. یعنی نه مطلوب نفسی نه مطلوب غیری واقع نشده است. چون مطلوب نفسی که موجود نشده چون ذی المقدمه نیامده است و مطلوب غیری هم واقع نشده است، چون مولا التفات و توجه به آن نداشته تا مطلوب غیری حاصل شود.

۲. گاهی این مقدمه، واجب اصلی است، در این صورت مولا می‌تواند تصریح کند مطلوب نفسی من در خارج موجود نشده است. اما نمی‌تواند تصریح کند که مطلوب غیری من حاصل نشده است، اما فائده‌ای در این تصریح نیست. فافهم.

۴

اشکال و جواب

اشکال: عنوان موصله و غیر موصله بودن، موجب دو چیز است:

۱. موجب جواز تصریح به مطلوبیت در موصله و عدم مطلوبیت در غیر موصله می‌شود.

۲. موجب وجوب و عدم وجوب می‌شود.

جواب: اگر موصله و موصله نبودن، اگر دو صفت حقیقی برای مقدمه باشد، اشکال مستشکل وارد است، اما این دو، دو صفت حقیقی برای مقدمه نیست، بلکه دو صفتی است که از وجود ذی المقدمه و عدم وجود ذی المقدمه انتزاع می‌شود وا ین دو صفت باعث تغییر در ذات و ماهیت مقدمه نیست، و لذا اشکال مستشکل وارد نیست.

۵

تطبیق ادامه جواب به دلیل دوم فصول

بل (علت جاز بعد است:) من حيث إنّ الملحوظ (واجبی که متعلق اراده قرار گرفته است) بالذات (اصالتا) هو (الملحوظ) هذا المطلوب (مطلوب نفسی)، وإنّما كان الواجب الغيريّ (مقدمه) ملحوظا (متعلق اراده) إجمالا بتبعه (مطلوب نفسی) ـ كما يأتي أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ (به تبع وجوب ذی المقدمه) ـ جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح (تصریح مولا) بعدم حصول المطلوب أصلا (نه مطلوب نفسی و نه مطلوب غیری)، (علت جاز است و مثل علت قبل برای جاز است:) لعدم الالتفات (التفات مولا) إلى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها (مقدمه) مطلوبة، كما جاز التصريح بحصول الغيريّ مع عدم فائدته (حصول) لو التفت إليها (مقدمه)، كما لا يخفى، فافهم (صاحب کفایه می‌گوید فائده در حصول نیست که این مثل کلام صاحب فصول است- عنایة الاصول).

۶

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: لعلّ التفاوت بينهما (موصله و غیر موصله) في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون الاخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها (مطلوبیت در غیر موصله) وجواز التصريح بهما (مطلوبیت و عدم مطلوبیت)، وإن لم يكن بينهما (موصله و غیر موصله) تفاوت في الأثر (تمکن)، كما مرّ.

قلت: إنّما يوجب ذلك (تفاوت در موصله و غیر موصله) تفاوتا فيهما (مطلوبیت و عدم مطلوبیت و عدم جواز التصریح بهما) لو كان ذلك (تفاوت در موصله و غیر موصله) لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة، لا فيما إذا لم يكن تفاوت في ناحيتها أصلا، كما هاهنا (مقدهم موصله و غیر موصله)، ضرورة أنّ الموصليّة إنّما تنتزع من وجود الواجب وترتّبه (واجب) عليها (مقدمه) من دون اختلاف في ناحيتها (مقدمه)، و (عطف بر ان المصولیة است) كونها (مقدمه) في كلا الصورتين (موصله و غیر موصله) على نحو واحد وخصوصيّة واحدة، ضرورة أنّ الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها (مقدمه) بالاختيار تارة وعدم الإتيان به كذلك اخرى لا يوجب تفاوتا فيها، كما لا يخفى.

منوطا بحصوله» انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‌الله (١).

وقد عرفت (٢) بما لا مزيد عليه أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ـ كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ـ ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها.

وقد انقدح منه : أنّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح. وأنّ دعوى أنّ الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا؟! مع ثبوت الملاك في الصورتين (٣) بلا تفاوت أصلا ، كما عرفت.

نعم ، إنّما يكون التفاوت بينهما (٤) في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما (٥) وعدم حصوله في الاخرى (٦) ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الاخرى. بل وحيث (٧) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ، وإنّما كان الواجب الغيريّ ملحوظا إجمالا بتبعه ـ كما يأتي أنّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ ـ جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسيّ التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيريّ مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم.

إن قلت : لعلّ التفاوت بينهما في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون

__________________

(١) انتهى كلامه مع اختلاف يسير. فراجع الفصول الغرويّة : ٨٦.

(٢) تقدّم ذيل ردّ قول الشيخ في الصفحة : ٢١٦.

(٣) وهما : ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة وعدمه.

(٤) أي : بين الصورتين.

(٥) وهي الموصلة.

(٦) وهي : غير الموصلة.

(٧) وفي بعض النسخ : «وحيث». والأنسب وجود كلمة «بل» قبل قوله : «وحيث» ، كما في النسخة الأصليّة.

الاخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها وجواز التصريح بهما ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ.

قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة ، لا فيما إذا لم يكن تفاوت في ناحيتها أصلا ، كما هاهنا ، ضرورة أنّ الموصليّة إنّما تنتزع من وجود الواجب وترتّبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها (١) ، وكونها (٢) في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصيّة واحدة ، ضرورة أنّ الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة وعدم الإتيان به كذلك (٣) اخرى لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبرا فيها. ففيه : أنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ، لما عرفت من أنّه (٤) ليس من آثارها ، بل ممّا يترتّب عليه (٥) أحيانا بالاختيار بمقدّمات اخرى ـ وهي مبادئ اختياره ـ ، ولا يكاد يكون مثل ذا (٦) غاية لمطلوبيّتها وداعيا إلى إيجابها.

وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما اريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة (٧) ، كيف؟ وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدّمة

__________________

(١) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الموصليّة وشبهها من العناوين منتزعة عن المقدّمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها. نهاية الدراية ١ : ٣٩٩.

(٢) معطوف على قوله : «أنّ الموصليّة» أي : وضرورة كون المقدّمة في صورة الإيصال وعدمه على نحو واحد.

(٣) أي : عدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بالمقدّمة بالاختيار.

(٤) أي : التوصّل والترتّب.

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «عليها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المقدّمة.

(٦) أي : مثل هذا التوصّل الفعليّ المترتّب على المقدّمة تصادفا بحسن اختيار المكلّف.

(٧) وبتعبير أوضح : يقع ما اريد لأجل غاية على صفة المطلوبيّة الغيريّة.