درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۲: اوامر ۸۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

صاحب کفایه چند اشکال می‌گیرد:

قسمت سلبی: ذی المقدمه بر دو صورت است:

۱. ذی المقدمه واجب اختیاری است.

۲. ذی المقدمه واجب قهری است

حال با این نظریه، باید گفت فقط مقدمات واجب قهری آن همه همه مقدمات با هم واجب است

۳

ان قلت و قلت

اشکال: اگر مقدمه موصله واجب باشد، لازمه‌اش این نیست که فقط مقدمه واجب قهری واجب باشد، بلکه هم مقدمه واجب قهری و هم مقدمه واجب اختیاری واجب است. چون همانطور که واجب قهری، مقدمه موصله دارد، واجب اختیاری هم مقدمه موصله دارد و آن مقدمه موصله، اراده و مقدمات اراده (تصور شیء، تصدیق، رغبت، هیجان رغبت، اراده).

جواب:

نکته ۱: اراده امر اختیاری نیست، چون امر اختیاری به امری گفته می‌شود که قبلش اراده باشد، حال اگر اراده امر اختیاری باشد، باید یک اراده دیگری باشد و تسلسل پیش می‌آیدف پس اراده امر اختیاری نیست.

نکته ۲: اگر مقدمه‌ای مرکب از امر اختیاری و غیر اختیاری بود، این مقدمه متصف به وجوب غیری نمی‌شود. مثلا در ما نحن فیه مقدمه مرکب از مقدمه اختیاری (اراده) و غیر اختیاری (تصور و تصدیق رغبت و هیجان) است و این متصف به وجوب نمی‌شود.

حال با حفظ این دو نکته، اگر مقدمه موصله واجب باشد، لازمه‌اش این است که فقط مقدمه موصله قهری واجب باشد، چون در مدقمه موصله واجب اختیاری، یک جزء اختیاری در آن وجود دارد و نمی‌تواند واجب باشد.

۴

اشکال دوم به صاحب فصول

اشکال دوم: اگر مکلف مقدمه را انجام بدهد، با انجام آن، امر غیری به مقدمه ساقط می‌شود بدون اینکه مکلف منتظر ترتب ذی المقدمه باشد، و شاهد حکم عقلاء و وجدان است و مسقط امر، یکی از سه چیز می‌باشد: ۱. اطاعت؛ ۲. معصیت؛ ۳. ارتفاع موضوع تکلیف، مثلا مولا می‌گوید زید را در جمعه اکرام کن، این امر با اطاعت یا معصیت یا مردن زید، ساقط می‌شود و علت سقوط امر بعد از انجام مقدمه، فقط موافقت است و از این معلوم می‌شود که مقدمه غیر موصله هم واجب است.

۵

اشکال

 اشکال: علت سقوط امر، منحصر در یکی از سه چیز نیست و یک امر چهارمی هم وجود دارد و آن حصول غرض به واسطه غیر مامور به است. مثلا یک نفر حج بر او واجب است و قطع مسافت هم واجب است و این شخص با دابه مغصوبه قطع مسافت می‌کند که این مامور به نیست اما مقدمه و غرض حاصل می‌شود اما به غیر مامور به. در مقدمه هم همین است و بخاطر حصول غرض، امر ساقط می‌شود نه اینکه چون واجب انجام شده، واجب ساقط شده و گفته شود مقدمه غیر موصله هم واجب است.

۶

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: ما من واجب إلّا وله (واجب) علّة تامّة، ضرورة استحالة وجود الممكن (واجب، مثل صلات) بدونها (علت تامه)، فالتخصيص (تخصیص وجوب مقدمه) بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص.

قلت: نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة، إلّا أنّ مبادئ (اراده و مقدمات اراده یعنی تصور و تصدیق و رغبت و هیجان) اختيار (انتخاب) الفعل الاختياريّ (مثل صلات) من أجزاء علّته (فعل اختیاری)، وهي (مبادی) لا تكاد تتّصف بالوجوب (وجوب اختیاری)، لعدم كونها (مبادی) بالاختيار، وإلّا (مبادی اختیاری باشد) لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمّل.

۷

تطبیق اشکال دوم به صاحب فصول

و (عطف بر لانه در چند صفحه قبل است) لأنّه لو كان معتبرا فيه (وجوب مقدمه) الترتّب (ترتب ذی مقدمه بر مقدمه) لما كان الطلب (وجوب غیری) يسقط بمجرّد الإتيان بها (مقدمه) من دون انتظار لترتّب الواجب عليها (مقدمه)، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه (واجب - ذی المقدمه) وإيجابه (واجب) -كما إذا لم تكن هذه (مقدمه ماتی بها) بمقدّمة (اصلا مقدمه نبود) أو كانت (مقدمه ماتی بها) حاصلة من الأوّل قبل إيجابه (واجب)، مع أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة، أو بالعصيان والمخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف ـ كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّت أحيانا أو حرقه (میت) ـ ، ولا يكون الإتيان بها (مقدمه) ـ بالضرورة ـ من هذه الامور غير الموافقة.

۸

تطبیق اشکال

إن قلت: كما يسقط الأمر (امر به مقدمه) في تلك الامور (امور ثلاثه)، كذلك يسقط (امر) بما ليس بالمأمور به فيما (فعلی که) يحصل به («ما») الغرض منه (مامور به)، كسقوطه (امر) في التوصّليّات بفعل الغير أو المحرّمات.

ومن هنا قد انقدح أنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة (١).

فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامّة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص.

قلت : نعم ، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة ، إلّا أنّ مبادئ اختيار الفعل الاختياريّ من أجزاء علّته ، وهي لا تكاد تتّصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار ، وإلّا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمّل.

ولأنّه لو كان معتبرا فيه الترتّب لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدّمة أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه ، مع أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ـ كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّت أحيانا أو حرقه ـ ، ولا يكون الإتيان بها ـ بالضرورة ـ من هذه الامور غير الموافقة (٢).

__________________

(١) هذا هو الوجه الثاني من الإيرادات الثلاثة.

ولكن أجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ المراد من الترتّب أعمّ من الترتّب مع الواسطة.

مناهج الوصول ١ : ٣٩٥.

وأجاب عنه السيّد المحقّق الخوئيّ أيضا بنفس ما أجاب به المحقّق الاصفهانيّ عن الوجه الأوّل. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٤١٦.

(٢) وهذا هو الوجه الثالث من الإيرادات الثلاثة. وحاصله : أنّ الإتيان بالمقدّمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلّا أن يترتّب الواجب عليها ، مع أنّه يسقط بمجرّد إتيانها من دون انتظار ترتّب الواجب عليها. ومن الواضح أنّ سقوطه ليس بمخالفة المقدّمة ولا بارتفاع موضوع التكليف ، فلا بدّ وأن يكون بالموافقة ، وهذا يكشف عن وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص الموصلة.

وقد يتخيّل أنّ قوله : «مع أنّ الطلب لا يكاد ...» وجه مستقلّ. ولكنه لا يوافق سياق كلام المصنّف. ـ

إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الامور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصّليّات بفعل الغير أو المحرّمات.

قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياريّ للمكلّف متعلّقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع ـ وهو كونه بالفعل محرّما ـ ، ضرورة أنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلا. فكيف يكون أحدهما متعلّقا له فعلا دون الآخر؟

وقد استدلّ صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال ـ بعد بيان أنّ التوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها ، لا من قبيل شرط الوجوب ـ ما هذا لفظه : «والّذي يدلّك على هذا ـ يعني الاشتراط بالتوصّل ـ أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة ـ فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور.

وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : اريد الحجّ واريد المسير الّذي يتوصّل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصّل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك ، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقا أو على تقدير التوصّل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.

وأيضا حيث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصّل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيّتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه ، وصريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب

__________________

ـ وأجاب السيّد المحقّق الخوئيّ عن هذا الوجه أوّلا : بالنقض بأجزاء الواجب المركّب ، حيث يسقط بإتيان كلّ واحد منها الأمر الضمنيّ المتعلّق بها. وثانيا : بما مرّ في الجواب عن الوجه الثاني. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٤١٧.

وأجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا بأنّ الأمر غير ساقط بعد فرض تعلّقه بالمقدّمة الموصلة ، فسقوط أمرها أوّل الكلام. مناهج الوصول ١ : ٣٩٦.