درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۱: اوامر ۸۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

صاحب کفایه چند اشکال می‌گیرد:

اشکال اول: قسمت اثباتی: غرض از وجوب مقدمه در تمامی مقدمات موجود است فلا موجب للتخصیص به مقدمات موصله.

۳

ادامه اشکال اول به صاحب فصول

قسمت سلبی: غرض از وجوب ذی المقدمه، ترتب ذی المقدمه بر مقدمه نیست. یعنی هدف شارع از واجب کردن مقدمه، تحقق ذی المقدمه بعد از مقدمه نیست.

توضیح: ذی المقدمه بر دو صورت است:

۱. ذی المقدمه واجب اختیاری است: به ذی المقدمه‌ای گفته می‌شود که بعد از انجام تمام مقدمات واجب، مکلف مختار است که ذی المقدمه را انجام بدهد یا خیر. مثل صلات که اگر تمام مقدماتش انجام شد، مکلف می‌تواند نماز بخواند یا نخواند.

۲. ذی المقدمه واجب قهری است: به ذی المقدمه‌ای گفته می‌شود که بعد از انجام تمام مقدمات واجب، ذی المقدمه خود به خود می‌آید و مکلف دیگر اختیار ندارد، مثل عتق و طلاق که به مجرد گفتن انت حر، عتق رقبه صورت می‌گیرد.

با حفظ این مقدمه:

صغری: اگر غرض از وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه بر مقدمه باشد، لازمه‌اش دو چیز است:

الف: لازمه‌اش این است که در اکثر واجبات، مقدمه‌اش واجب نباشد. چون اکثر واجبات، واجب اختیاری است و بعد از انجام مقدمات، ذی المقدمه محقق نمی‌شود بستگی به اراده مکلف دارد.

ب: در واجبات قهری، باید مجموع مقدمات بما هو مجموع واجب باشد، چون چیزی که علت تامه است تا ذی المقدمه محقق شود، مجموع مقدمات است نه تک تک مقدمات.

به عبارت دیگر، صاحب فصول می‌گوید مقدمه موصله واجب است، حال در واجب اختیاری، مقدمه موصله اصلا وجود ندارد، چون با انجام مقدمات، ذی المقدمه بدون اراده مکلف انجام نمی‌شود و در واجب قهری، مقدمه موصله، تمام مقدمات با هم است.

کبری: و اللازم باطل، چون در تمامی واجبات، تک تک مقدمات واجب است.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق ادامه اشکال اول به صاحب فصول

وأمّا ترتّب الواجب (ذی المقدمه)، فلا يعقل أن يكون (ترتب) الغرض الداعي إلى إيجابها (مقدمه) والباعث على طلبها (مقدمه)، فإنّه (ترتب واجب) ليس بأثر تمام المقدّمات ـ فضلا عن إحداها (مقدمات) ـ في غالب الواجبات، فإنّ الواجب إلّا ما قلّ في الشرعيّات والعرفيّات (حال یا صفت برای الواجب است) فعلٌ اختياريّ يختار المكلّف تارة إتيانه (واجب را) بعد وجود تمام مقدّماته (واجب) واخرى عدم إتيانه (واجب را)، فكيف يكون اختيار (ترتب) إتيانه (واجب) غرضا من إيجاب كلّ واحدة من مقدّماته (واجب) مع عدم ترتّبه (واجب) على تمامها (مقدمات) ـ فضلا عن كلّ واحدة منها (مقدمات) ـ؟

نعم، فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبيّة والتوليديّة كان (واجب) مترتّبا لا محالة على تمام مقدّماته (واجب)، لعدم تخلّف المعلول (واجب) عن علّته (معلول).

ومن هنا (عبارتهای بالا) قد انقدح أنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات (واجبات اختیاری)، و (عطف بر انکار است) القول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة.

۵

اشکال

اشکال بر لازمه دوم: شما در واجب تولیدی می‌گوئید، علت تامه واجب است، حال در واجب اختیاری هم بگوئید، علت تامه واجب است، چرا این دو را از هم تفکیک کردید؟

والباعث على طلبه ، وليس الغرض من المقدّمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب عليه من فائدته وأثره ، ولا يترتّب على المقدّمة إلّا ذلك (١) ، ولا تفاوت فيه (٢) بين ما يترتّب عليه الواجب وما لا يترتّب عليه أصلا ، وأنّه لا محالة يترتّب عليهما ، كما لا يخفى (٣).

وأمّا ترتّب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات ـ فضلا عن إحداها ـ في غالب الواجبات (٤) ، فإنّ الواجب إلّا ما قلّ في الشرعيّات والعرفيّات فعل اختياريّ يختار المكلّف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدّماته واخرى عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا (٥) من إيجاب كلّ واحدة من مقدّماته مع عدم ترتّبه على تمامها (٦) ـ فضلا عن كلّ واحدة منها ـ؟

نعم ، فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبيّة والتوليديّة كان مترتّبا لا محالة على تمام مقدّماته ، لعدم تخلّف المعلول عن علّته.

__________________

(١) أي : حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة.

(٢) أي : لا تفاوت في الغرض المذكور.

(٣) هذا هو الوجه الأوّل من الإيرادات الثلاثة الّتي أوردها المصنّف على مقالة صاحب الفصول.

ولكن أجاب عنه المحقّق الاصفهانيّ وادّعى أنّه لا يمكن أن يكون الغرض إلّا ما سلكه صاحب الفصول من ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة. وذلك لأنّ الغرض الأصيل حيث يترتّب على وجود المعلول فالغرض التبعيّ من أجزاء علّته هو ترتّب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتّصاف السبب بالسببيّة والشرط بالشرطيّة وفعليّة الدخل في تأثير المقتضي. فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّميّة ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة ووقوع ذيها في الخارج. فالمطلوب بالتبع ليس إلّا المقدّمة الّتي لا تنفكّ عن ذيها ، وهي المقدّمة الموصلة. نهاية الدراية ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.

(٤) أي : الترتّب ليس بأثر مجموع مقدّمات الواجب في غالب الواجبات فضلا عن أن يكون أثر إحداها. والأولى أن يقول : «فضلا عن كلّ واحدة منها».

(٥) وكان الأولى أن يقول : «فكيف يكون ترتّب الواجب على المقدّمة غرضا ...».

(٦) وفي بعض النسخ : «على تامّها» ، وفي بعض آخر : «على عامّها». والمراد واضح.

ومن هنا قد انقدح أنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة (١).

فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامّة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص.

قلت : نعم ، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة ، إلّا أنّ مبادئ اختيار الفعل الاختياريّ من أجزاء علّته ، وهي لا تكاد تتّصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار ، وإلّا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمّل.

ولأنّه لو كان معتبرا فيه الترتّب لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدّمة أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه ، مع أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ـ كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّت أحيانا أو حرقه ـ ، ولا يكون الإتيان بها ـ بالضرورة ـ من هذه الامور غير الموافقة (٢).

__________________

(١) هذا هو الوجه الثاني من الإيرادات الثلاثة.

ولكن أجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ المراد من الترتّب أعمّ من الترتّب مع الواسطة.

مناهج الوصول ١ : ٣٩٥.

وأجاب عنه السيّد المحقّق الخوئيّ أيضا بنفس ما أجاب به المحقّق الاصفهانيّ عن الوجه الأوّل. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٤١٦.

(٢) وهذا هو الوجه الثالث من الإيرادات الثلاثة. وحاصله : أنّ الإتيان بالمقدّمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلّا أن يترتّب الواجب عليها ، مع أنّه يسقط بمجرّد إتيانها من دون انتظار ترتّب الواجب عليها. ومن الواضح أنّ سقوطه ليس بمخالفة المقدّمة ولا بارتفاع موضوع التكليف ، فلا بدّ وأن يكون بالموافقة ، وهذا يكشف عن وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص الموصلة.

وقد يتخيّل أنّ قوله : «مع أنّ الطلب لا يكاد ...» وجه مستقلّ. ولكنه لا يوافق سياق كلام المصنّف. ـ