درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۵: اوامر ۸۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ما دچار دو مشکل شدیم:

اشکال اول: خصیصه اول واجب غیری این است که انجام آن ثواب ندارد غیر از ثوابی که در قبال اطاعت وجوب ذی المقدمه حاصل می‌شود. این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است.

اشکال دوم: خصیصه دوم واجب غیری این است که واجب غیری، واجب توصلی است و لذا انجام آن محتاج به قصد قربت نیست، این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است، چون در این مقدمات قصد قربت لازم است.

صاحب کفایه از این مشکل جواب داد و تمام شد و شیخ انصاری هم یک جواب ذکر کردند که صاحب کفایه جواب دادند.

۳

جواب دیگر شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

جواب شیخ انصاری: عبادیت طهارات ثلاث، از امر غیری پیدا نشده است بلکه از غرض شارع از امر نفسی پیدا شده است.

توضیح: زمانی که شارع به ذی المقدمه امر می‌کند، این امر، امر نفسی است و شارع هم غرضی از آن دارد و این غرض شارع با دو شرط حاصل می‌شود:

۱. ذی المقدمه باید با قصد قربت انجام شود.

۲. مقدمه آن که طهارات ثلاث باشند باید با قصد قربت انجام شود.

حال اگر یکی از این دو با قصد قربت انجام نشود، غرض مولا حاصل نشده است، پس عبادیت طهارات ثلاث از غرض امر نفسی پیدا شده است نه از امر غیری.

رد جواب: این کلام، اشکال اول را برطرف می‌کند اما اشکال ثواب داشتن را برطرف نمی‌کند.

استاد: برخی از محشین بر این جواب اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند: ۱. اگر عبادت شدن درست شود، لازمه عبادت شدن در اینجا، ثواب داشتن است. ۲. مرحوم شیخ در مقام جواب دادن به آن اشکال نبوده است و در جای دیگر جواب داده‌اند.

۴

جواب سوم شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

جواب شیخ انصاری: عبادیت طهارات ثلاث از مجموع دو امر پیدا شده است.

توضیح: شارع مقدس اول به ذات وضو امر می‌کند (امر غیری که وضوی بدون قصد قربت باشد) و بعد شارع امر غیری دیگری می‌کند که امر غیری دوم می‌شود که این امر غیری دوم، روی ذات وضو نمی‌رود بلکه روی وضو به قصد امر غیری (غیری اول) آن می‌رود و دیگر مشکل حل می‌شود.

رد اول: بالاجماع مقدمه صلات، امر عبادی است و بحثی نیست و کسانی هم که می‌گویند مقدمه واجب، واجب است، می‌گویند از ذی المقدمه یک امر غیری تولید می‌شود که روی وضو با قصد قربت می‌رود (امر غیری)، حال امر غیری اول از کجا آمده است؟ اگر از امر به ذی المقدمه آمده است، از آن امر به وضو با قصد قربت پیدا می‌شود نه امر غیری تنها. پس امر غیری اول منشاء ندارد و باید کنار گذاشته شود.

رد دوم: این حرف ثبوتا خوب است اما اثباتا باطل است، چون جایی نداریم که دو امر برای یک چیز باشد و تعدد امر صحیح نیست.

۵

جزوه جواب دیگر شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

جواب سوم: عبادیت از امر مقدمی ناشی نشده است تا اشکال شود بلکه غرض از ذی المقدمه مقتضی عبادیت شده است.

توضیح: غرض شارع از امر به ذی المقدمه در صورتی حاصل می‌شود که مکلف علاوه بر اتیان ذی المقدمه به قصد قربت، مقدمه آن نیز (طهارات) با قصد قربت انجام دهد، پس غرض از ذی المقدمه مولد عبادیت طهارات است.

اشکال: این جواب اشکال ثواب را برطرف نکرد.

۶

جزوه جواب سوم شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

جواب چهارم: عبادیت از دو امر ناشی شده است.

توضیح: مولا ابتدائا امر غیری به ذات وضو و سپس امر غیری به انجام وضو به قصد وجوب غیریش صادر می‌کند، از مجموع این دو امر عبادیت طهارات پیدا می‌شود.

اشکال اول: با توجه به اینکه وضوی عبادی مقدمه برای صلات است می‌گوئیم از امر نفسی، امر غیری به ذات الوضو ترشح نمی‌کند.

اشکال دوم: تعدد امر اثباتا منتفی است.

۷

تطبیق جواب دیگر شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

ثانيهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون (لزوم) لأجل أنّ الغرض (غرض شارع) من الأمر النفسيّ بغاياتها (طهارات) كما لا يكاد يحصل (غرض) بدون قصد التقرّب بموافقته (امر نفسی بدون قصد تقرب)، كذلك لا يحصل (غرض) ما لم يؤت بها (طهارات) كذلك (با قصد قربت)، لا باقتضاء أمرها (طهارات) الغيريّ.

وبالجملة: وجه لزوم إتيانها (طهارات) عبادة إنّما هو (وجه) لأجل أنّ الغرض في الغايات (ذی المقدمه) لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها (غایات) أيضا بقصد الإطاعة (قربت).

وفيه: أيضا (مثل وجه قبل) أنّه (وجه) غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها (طهارات).

۸

تطبیق جواب سوم شیخ انصاری به اشکال و بررسی آن

وأمّا ما ربّما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين: أحدهما (دو امر) كان متعلّقا بذات العمل (وضو بدون قصد قربت)، والثاني بإتيانه (ذات العمل) بداعي امتثال الأوّل (امر اول) ـ فلا يكاد يجدي (تعدد امر) في تصحيح اعتباره (قربت) في الطهارات، إذ لو لم تكن (طهارات) بنفسها (طهارات، بدون قصد قربت) مقدّمة لغاياتها (طهارات) لا يكاد يتعلّق بها (طهارات) أمر من قبل الأمر بالغايات (امر غیری). فمن أين يجيء طلب آخر (امر غیری اول) من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق (صفت طلب است) بذاتها (طهارات بدون قصد قربت) ليتمكّن (مکلف) به (طلب اول) من المقدّمة (طهارات عبادی) في الخارج؟ هذا (اشکال اول) مع أنّ في هذا الالتزام (التزام به تعدد امر) ما (اشکالی است که) في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا، فتذكّر.

۹

تذنیب دوم

[التذنيب] الثاني: [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحّتها (طهارات) ولو لم يؤت بها (طهارات) بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها (طهارات) (ذی المقدمه).

وفيه : ـ مضافا إلى أنّ ذلك (١) لا يقتضي الإتيان بها كذلك (٢) ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا (٣) ، لا غاية وداعيا (٤) ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (٥) ـ : أنّه غير واف (٦) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى (٧).

ثانيهما : ما محصّله : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (٨) ، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا بقصد الإطاعة (٩).

__________________

(١) أي : كون الحركات الخاصّة المعنونة بعنوان خاصّ مقدّمة.

(٢) أي : بقصد أمرها غاية.

(٣) بأن ينوي الإتيان بالمأمور به بالأمر الغيريّ بأيّ عنوان.

(٤) بأن ينوى الإتيان بالحركات المخصوصة لكونها مأمورا بها.

(٥) كالتنظيف والتبريد ونحوهما.

(٦) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في النسخ : «غير واف».

(٧) قد مرّ أنّه يفي بردّ الإشكالات كلّها ، فإنّ المثوبة تترتّب على رجحانها الذاتيّ ، لا على امتثال الأمر الغيريّ.

(٨) أي : بقصد القربة.

(٩) ولا يخفى : أنّ هذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن إشكال الدور ، لا جوابا عن الإشكال الّذي ذكره المصنّف في المقام كي يدفع به الإشكال المذكور.

وحاصل الجواب ـ على ما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ـ : أنّ مقدّميّة الطهارات متقوّمة بكونها عباديّة ، فالمولى لا بدّ له من الأمر بذات الطهارات ابتداء ثمّ الإعلام بلزوم الإتيان بها بداعى أمر المتعلّق بذاتها ، فيكون الأمر بذاتها مقوّما لمقدّميّتها وغنى من أمر آخر ، فيرتفع به محذور الدور.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره المصنّف تقريبا لهذا الوجه لا يخلو من الاضطراب ، بل لا يطابق ما ذكره الشيخ.

وفيه : أيضا أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها.

وأمّا ما ربّما قيل (١) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلّقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل ـ فلا يكاد (٢) يجدي في تصحيح اعتباره (٣) في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج؟ هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا (٤) ، فتذكّر (٥).

__________________

ـ وقال المحقّق الاصفهانيّ في هامش تعليقته على المقام ـ بعد ما ادّعى أنّ هذا الوجه هو الجواب الثاني من الجوابين الّذين ذكرهما العلّامة الأنصاريّ في كتاب الطهارة بأدنى تغيير ـ : «لا يخفى عليك : أنّ الإشكال المذكور في كتاب الطهارة ليس في مقرّبيّة الأمر الغيريّ وترتّب الثواب على موافقته ، بل في صيرورة المقدّمة تعبّديّة بالأمر بها ، للزوم الدور. فالجواب عنه بتعبّديّتها في ذاتها أو لزوم إتيانها بداعى الأمر بدليل آخر أو بأمر آخر جواب مطابق للإشكال». نهاية الدراية ١ : ٣٨٧.

(١) والقائل هو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. فإنّه ذكر هذا الوجه توضيحا للوجه الثاني الّذي ذكره الشيخ في كتاب الطهارة زعما أنّه نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود أمرين ـ أحدهما يتعلّق بذات العمل ، وثانيهما بالعمل بقصد الأمر الأوّل ـ ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر ، وإليك نصّ عبارته : «وإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميّتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب الإتيان به على وجه العبادة ، فهذا الأمر محقّق لمقدّميّته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدّمة». كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) وفي النسخ : «لا يكاد» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي النسخ : «اعتبارها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى قصد الإطاعة.

(٤) في مبحث التوصّليّ والتعبّديّ : ١٤٠ ، حيث قال : «وتوهّم امكان تعلّق الأمر ...».

(٥) إلى هنا ذكر المصنّف أربعة وجوه في التفصّي عن إشكالات الطهارات الثلاث. أحدها : ما أفاد من أنّها مستحبّة في أنفسها. وثانيها : ما أشار إليه بقوله : «أحدهما». وثالثها : ما ذكره ذيل قوله : «ثانيهما». ورابعها : ما أشار إليه بقوله : «وأمّا ما ربّما قيل ...». ولم يرتض إلّا بالوجه الأوّل.

وقد تفصّى عنه المحقّق النائينيّ بأنّ الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة ينحلّ إلى ـ

[التذنيب] الثاني : [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحّتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها. نعم ، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيريّ لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة ، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلا.

وهذا (١) هو السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة. لا ما توهّم (٢) من أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّميّة ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها ؛ فإنّه فاسد جدّا ، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة ، والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها.

[٤ ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ]

ومنها : تقسيمه إلى الأصليّ والتبعيّ (٣).

والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام

__________________

ـ شرائطها كما ينحلّ إلى أجزائها ، فيتعلّق بكلّ شرط أمر نفسيّ ضمنيّ كما يتعلّق بكلّ جزء أمر نفسيّ كذلك ، والموجب للعباديّة هو هذا الأمر النفسيّ الضمنيّ. فوائد الاصول ١ : ٢٢٨.

(١) أي : كون التوصّل إلى الغير ملاك عباديّة الطهارة.

(٢) والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكنّه لا يطابق ما ذكره الشيخ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ٥٦. وقد مرّ آنفا.

) لا يخفى : أنّه ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع المتضمّن لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. ولكن المناسب أن يذكر ذيل الأمر الثالث. ولعلّه سهو من قلم الناسخين. ولذا ذكرناه في المقام.