درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۱: اوامر ۷۷

 
۱

خطبه

۲

جزوه تردید واجب بین نفسی و غیری جلسات قبل

اگر واجبی مردد شد بین اینکه نفسی یا غیری است، در اینجا سه بحث وجود دارد:

۱. مقتضای وضع هیئت امر چیست؟

مقتضای وضع هیئت، نه نفسی بودن واجب است و نه غیری بودن، چون هیئت برای وجوب وضع شده است که اعم از نفسی یا غیری می‌باشد.

۲. مقتضای اطلاق هیئت امر چیست؟

در این زمینه، دو نظریه وجود دارد:

الف: مصنف: مقتضای اطلاق، نفسی بودن واجب است.

ب: شیخ انصاری: تمسک به اطلاق هیئت امر برای نفسی بودن واجب صحیح نیست (ولی تمسک به اطلاق ماده صحیح است). دلیل در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: مفاد هیئت، افراد طلب حقیقی است (طلب حقیقی از صفات نفسانیه است که قائم به نفس طالب می‌باشد).

کبری: افراد طلب حقیقی جزئی حقیقی است (لان الشیء ما لم یتشخص لم یوجد).

نتیجه: پس مفاد هیئت، جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نمی‌باشد. چون حصص و افراد متعدده ندارد و لذا تمسک به اطلاق هیئت امر صحیح نمی‌باشد.

مرحله دوم: اگر مفاد هیئت، مفهوم طلب باشد، تمسک به اطلاق هیئت صحیح است ولی مفاد، مفهوم طلب نیست. چون:

صغری: اگر مفاد هیئت، مفهوم طلب باشد، لازمه‌اش این است که به واسطه انشاء مفهوم طلب صلات، صلات مطلوب شود.

کبری: و اللازم باطل (مطلوب بودن دائر مدار طلب حقیقی و اراده است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

جزوه بررسی نظریه شیخ جلسه قبل

جواب اول: مفاد هیئت، مفهوم طلب است، نه افراد طلب حقیقی، چون طلب حقیقی قابل انشاء و ایجاد با هیئت نیست، به علت اینکه طلب حقیقی، سبب خاص خودش را دارد که انشاء جزء آنها نیست.

۴

ادامه بررسی کلام شیخ انصاری

ثانیا: بین طلب حقیقی و طلب انشائی، موردا نسبت عموم و خصوص من وجه است. مثلا مجرد امر مولا، باعث طلب انشائی می‌شود و در درونش هم طالب عمل است، اینجا طلب حقیقی و انشائی هر دو است. یا مثلا با مجرد امر مولا، باعث طلب انشائی می‌شود اما در درونش طالب انجام عمل نمی‌باشد و طلب حقیقی نمی‌باشد، مثل اوامر امتحانیه. یا مثلا مولا در درونش طلبی است که طلب حقیقی می‌باشد اما در ظاهر به آن امر نمی‌کند و طلب انشائی نمی‌باشد.

با حفط این مطلب، فعل، سه صورت دارد:

۱. گاهی فعل، مطلوب به طلب حقیقی و انشائی هر دو است. مثل امر مولا که طلب انشائی است و قرینه نیست که مولا به انگیزه حقیقی این طلب را صادر نکرده است.

۲. گاهی فعل، مطلوب به طلب انشائی است، مثل امر مولا به چیزی که طلب انشائی است و قرینه است که مولا به انگیزه حقیقی این طلب را صادر نکرده است.

۳. گاهی فعل، مطلوب به طلب حقیقی است، مثلا مولا در درونش طالب انجام یک عملی است اما در ظاهر امر به آن نمی‌کند. اینجا طالب حقیقی است اما انشاء نکرده است.

حال اشکال این است، گاهی فعل متصف به مطلوب می‌شود اما به طلب انشائی و لازم نیست همیشه دائر مدار طلب حقیقی باشد.

۵

مقتضای اصل عملی در تردید

اگر اطلاقی وجود نداشت، مقتضای اصل عملی چیست؟

مثلا مولا گفته است، تطهر و نمی‌دانیم واجب غیری است یا نفسی است.

صاحب کفایه می‌فرماید: در اینجا دو صورت وجود دارد:

۱. اگر غیر (واجب)، مثل صلات، وجوبش فعلی شده است، در اینجا نفسی یا غیری بودن، فائده‌ای ندارد در وجوب و باید فرد انجام بدهد.

۲. اگر غیر، وجوبش فعلی نشده است، در اینجا شک داریم که طهارت واجب نفسی است یا غیری، در اینجا شبهه وجوبیه است و جای برائت است و این اتفاقی بین اصولی و اخباری است. پس اگر ساعت ۹ صبح شک شد که تطهر واجب غیری است یا نفسی، به حکم برائت گفته می‌شود اصلا واجب نیست.

۶

ادامه جزوه بررسی نظریه شیخ

جواب دوم: بین طلب حقیقی و طلب انشائی، نسبت عموم و خصوص من وجه است، با حفظ این نکته، فعل سه صورت دارد:

۱. گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب حقیقی و طلب انشائی، این در جایی است که طلب انشائی به فعل تعلق بگیرد و قرینه‌ای نباشد بر اینکه انگیزه غیر از طلب است.

۲. گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب انشائی فقط، این در جایی است که طلب انشائی به فعل تعلق بگیرد و قرینه باشد بر اینکه انگیزه غیر از طلب است.

۳. گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب حقیقی فقط، این در جایی است که فعل متعلق طلب حقیقی باشد بدون اینکه انشاء طلب صورت بگیرد.

پس اینکه شیخ فرمود فعل به واسطه طلب حقیقی فقط متصف به مطلوبیت می‌شود، باطل است.

۷

تطبیق ادامه بررسی کلام شیخ انصاری

واتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة و (عطف بر المطلوبیه است) الإرادة الحقيقيّة ـ الداعية إلى إيقاع (ایجاد) طلبه (فعل) وإنشاء إرادته (فعل) بعثاً (تحریک) نحو مطلوبه (مولا) الحقيقيّ وتحريكا إلى مراده (مولا) الواقعيّ ـ لا ينافي (اتصاف) اتّصافه (فعل) بالطلب الإنشائيّ أيضا (مثل اتصاف به طلب حقیقی)، والوجود الإنشائيّ لكلّ شيء (مثل طلب) ليس إلّا قصد حصول مفهومه (شیء) بلفظه (شیء)، كان هناك طلب حقيقيّ أو لم يكن، بل كان إنشاؤه (طلب) بسبب آخر (غیر از طلب حقیقی).

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق (بدون قید)، فتوهّم منه أنّ مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيّا يصدق عليه (طلب حقیقی) الطلب بالحمل الشائع. ولعمري أنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقيّ إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له (تقیید)، وإن تعارف تسميته (مفاد هیئت) بالطلب أيضا (مثل تسمیه طلب حقیقی به طلب). وعدم تقييده (طلب) بالإنشائيّ لوضوح (متعلق به تعارف است) إرادة خصوصه (طلب انشائی) وأنّ الطلب الحقيقيّ لا يكاد ينشأ بها، كما لا يخفى.

فانقدح بذلك (مفاد هیئت، طلب حقیقی است نه طلب انشائی) صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ـ كما مرّ هاهنا (در واجب مشروط و مطلق) بعض الكلام وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام ـ.

هذا (این مطالب) إذا كان هناك إطلاق، وأمّا إذا لم يكن

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه (١) نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم.

وأمّا ما قيل (٢) من : «أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفادها الأفراد الّتي لا يعقل فيها التقييد (٣). نعم ، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها. وذلك واضح لا يعتريه ريب».

ففيه : أنّ مفاد الهيئة ـ كما مرّت الإشارة إليه (٤) ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ـ كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف (٥) ـ ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقيّ (٦) والّذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ، ضرورة أنّه من الصفات الخارجيّة الناشئة من الأسباب الخاصّة (٧). نعم ، ربما يكون هو (٨) السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا.

واتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والإرادة الحقيقيّة ـ الداعية إلى إيقاع طلبه

__________________

(١) أي : الواجب.

(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٦٧.

(٣) والوجه في ذلك أنّ الأفراد واقعيّات خارجيّة جزئيّة ولا يعقل السعة والإطلاق فيها ، فلا يعقل الضيق والتقييد فيها.

(٤) لا يخفى عليك : أنّه ليس في كلام المصنّف في مبحث الوضع من مفاد الهيئة عين ولا أثر ، إلّا أنّه لما كانت الهيئات ملحقة بالحروف في الوضع فالتصريح بوضع الحروف إشارة إلى وضعها.

(٥) راجع الأمر الثاني من الأمور المقدّمة في مقدّمة الكتاب : ٢٨.

(٦) الإضافة بيانيّة ، فمعنى العبارة : أنّه لا يكاد يكون مفهوم الطلب فردا للطلب ، وهو الطلب الحقيقيّ.

(٧) وهي الأسباب التكوينيّة الخارجيّة.

(٨) أي : الفرد الخارجيّ من الطلب.

وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقيّ وتحريكا إلى مراده الواقعيّ ـ لا ينافي اتّصافه بالطلب الإنشائيّ أيضا ، والوجود الإنشائيّ لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقيّ أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر (١).

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهّم منه أنّ مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيّا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. ولعمري أنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقيّ إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة (٢) قابلا له ، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا. وعدم تقييده بالإنشائيّ لوضوح إرادة خصوصه وأنّ الطلب الحقيقيّ لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى.

فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط (٣) ـ كما مرّ هاهنا بعض

__________________

(١) والحاصل : أنّ الفعل يتّصف بالمطلوبيّة الإنشائيّة بمجرّد الإنشاء ، لتعلّق الطلب الإنشائيّ به ، غاية الأمر أنّ المطلوبيّة الإنشائيّة قد تلازم المطلوبيّة الحقيقيّة فتكون سببا لإنشائه ، وقد تنفكّ عنه وكان سبب إنشائه أمرا آخر ، كالامتحان.

(٢) وهو مفهوم الطلب.

(٣) فيصحّ التمسّك بإطلاق الهيئة على إثبات النفسيّة. وتقريبه : أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّ الطلب النفسيّ والغيريّ ، إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّا ، لأنّ الوجوب النفسيّ هو الوجوب الثابت المطلق ، سواء وجب شيء آخر أو لا ، والوجوب الغيريّ هو الوجوب الثابت المقيّد بوجوب شيء آخر ، فالوجوب الغيريّ مقيّد ويحتاج إلى مئونة زائدة على أصل مدلول الكلام ، فمع عدم مئونة زائدة يتمسّك بإطلاق الهيئة في ثبوت الواجب المطلق ، وهو الوجوب النفسيّ.

ولا يخفى : أنّ ما ذكره في المقام ينافي ما تقدّم منه في مبحث الواجب المشروط من رجوع القيد إلى الهيئة. وينافي أيضا ما يأتي منه في مبحث مفهوم الشرط من عدم قابليّة المعنى الحرفيّ للإطلاق لكونه ملحوظا آليّا.

وقطع النظر عن المناقضة المذكورة فأورد المحقّق الاصفهانيّ على ما أفاده المصنّف في المقام إيرادات ثلاثة.

والمحقّق النائينيّ أيضا ناقش في إيراد المصنّف على الشيخ الأنصاريّ وادّعى أنّ المصنّف خلط بين المفهوم والمصداق ، لا الشيخ. ثمّ ناقش في أصل الاستدلال. ولكن أجاب المحقّق الاصفهانيّ عن المناقشة الاولى ، كما أجاب السيّد الإمام الخمينيّ عن ـ

الكلام (١) وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب والإرادة (٢) ما يجدي في المقام ـ.

هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأمّا إذا لم يكن (٣) ، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، للعلم بوجوبه فعلا ، وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلّا فلا ، لصيرورة الشكّ فيه بدويّا ، كما لا يخفى (٤).

تذنيبان :

[التذنيب] الأوّل : [في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ]

لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته ، واستحقاق

__________________

ـ المناقشة الثانية. فراجع تفصيل كلماتهم في نهاية الدراية ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، أجود التقريرات ١ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٣.

(١) راجع مبحث الواجب المطلق والمشروط : ١٨٢.

(٢) راجع الصفحة : ١٢٣.

(٣) كما إذا كان دليل الوجوب دليلا لبيّا ـ كالإجماع ـ أو دليلا لفظيّا مجملا.

) والحاصل : أنّ في المقام صورتين :

الاولى : ما إذا علم المكلّف أنّ التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له فعليّ ، كما إذا علم بوجوب كلّ من الصلاة والوضوء بعد الزوال ، وشكّ في أنّ الصلاة الواجبة بالوجوب النفسيّ متقيّدة بالوضوء فيكون وجوب الوضوء غيريّا أو غير متقيّدة به فيكون وجوبه نفسيّا.

والحكم حينئذ وجوب الإتيان بالوضوء الّذي شكّ في نفسيّته وغيريّته ، إذ أصل وجوبه معلوم ، غاية الأمر إن كان شرطا للصلاة فوجوبه فعليّ غيريّ ، والّا فوجوبه فعليّ نفسيّ.

الثانية : ما إذا علم المكلّف بعدم فعليّة التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء وتردّد في كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا ، وعلم أنّه لو كان غيريّا لم يكن ذلك الواجب فعليّا ، مثلا : علمت الحائض بوجوب الوضوء على نفسها وتردّدت في كونه نفسيّا أو غيريّا ، وتعلم أنّ الصلاة لم تجب عليها فعلا ، فتعلم أنّه لو كان الوضوء واجبا غيريّا لم يكن واجبا عليها فعلا ، لعدم فعليّة وجوب ما يحتمل كونه شرطا له ، فالشكّ يرجع إلى وجوبه ـ لو كان نفسيّا ـ وعدم وجوبه ـ لو كان غيريّا ـ ، والمرجع هاهنا هو البراءة ، فلا يجب الإتيان بالوضوء.

وقد ذكر المحقّق النائينيّ لموارد الشكّ ثلاث صور ، وتعرّض لها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئىّ ـ وناقشا فيما أفاده حكما. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٦ ، المحاضرات ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٤.