درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۵: اوامر ۲۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ان قلت: درباره قصد الامر در صلات مع قصد الامر، دو احتمال است:

۱. شرط باشد، طبق این احتمال، صلات مع قصد الامر مشروط و شرط هستند، در این صورت نفس الصلات متعلق امر قرار نمی‌گیرد به همان بیان که گفته شد و کلام شما درست است.

۲. جزء باشد، طبق این احتمال، صلات و قصد الامر دو جزء برای این مرکب هستند و با توجه به اینکه مرکب، عین اجزاء است، پس امر به مرکب، امر به اجزاء می‌شود و مکلف می‌تواند صلات را به قصد امر به کل به جای بیاورد.

و امر در ما نحن فیه، جزء است.

قلت: اولا: قصد الامر، جزء مامور به نیست. چون اگر قصد الامر، جزء باشد، لازمه‌اش تکلیف به امر غیر اختیاری است.

۳

جواب دوم به ان قلت

ثانیا: اگر قصد الامر جزء مامور به باشد، مکلف دو صورت دارد:

۱. گاهی مکلف صلات را به قصد امر به مجموع انجام می‌دهد.

این صورت باطل است، چون امر روی صلات نرفته است و گویا صلات را انجام می‌دهد به قصد امری که روی این صلات نرفته است.

۲. گاهی مکلف صلات را همراه با جزء دیگر به قصد امر به مجموع انجام می‌دهد.

این صورت باطل است، چون:

صغری: اگر مکلف صلاتِ به همراه قصد الامر را به قصد امر به مجموع انجام دهد، لازمه‌اش تقدم شیء بر نفس است.

قصد امر مرتبه‌اش بعد از امر است، و اگر مکلف این را با جزء دیگر با هم انجام بدهد و جزء مامور به هم باشد، لازمه‌اش این است که قصد الامر در مرتبه اجزاء قرار بگیرد و این تقدم شیء بر نفسش می‌شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق جواب دوم به ان قلت

إنّما يصحّ الإتيان بجزء (نفس الصلات) الواجب (صلات به علاوه قصد الامر) بداعي وجوبه (واجب) في ضمن إتيانه (واجب) بهذا الداعي (قصد امر به مجموع)، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن قصد الامتثال (و نفس الصلاة) بداعي امتثال أمره (مرکب).

۵

ان قلت و جواب اول

ان قلت: عدم اخذ قصد الامر در متعلق امر در صورتی که یک امر باشد ولی اگر دو امر باشد، اخذ محال نیست. یعنی شارع اول بگوید صل و بعد برای بار دوم بگوید صل مع قصد الامر که قبلا ذکر کرده بودم، در این صورت دیگر تقدم شیء بر نفس نیست و شارع در امر دوم، امر را برده روی صلات با قصد امر دوم.

قلت: اولا: دو امر در هیچ جا وجود ندارد، پس کلام شیخ انصاری ثبوتا مقبول و اثباتا مردود است.

۶

تطبیق ان قلت و جواب اول

إن قلت: نعم (قصد الامر در متعلق امر اخذ نمی‌شود بخاطر دو دلیل)، لكن هذا (عدم الاخذ) كلّه إذا كان اعتباره (قصد الامر) في المأمور به بأمر واحد، وأمّا إذا كان (اعتبار قصد الامر) بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل (مثل صل)، وثانيهما (دو امر) بإتيانه (عمل) بداعي أمره (اول) فلا محذور أصلا كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسّل بذلك (تعدد امر) في الوُصلة (رسیدن) إلى تمام غرضه (آمر) ومقصده (آمر) بلا شبهة.

قلت: ـ مضافا إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد، كغيرها (عبادات) من الواجبات والمستحبّات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال (امتثال امر) وجودا وعدما (عدم امتثال) فيها (عبادات) المثوبات (ثوابها) والعقوبات. بخلاف ما عداها (عبادات) (توصلیات)، فيدور فيه (ما عداها) خصوص المثوبات (در قبال امتثال امر)، وأمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة و (عطف بر الطاعه است) مطلق الموافقة -

اختياريّ (١) ، فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته ـ حيث لا تكون بإرادة اخرى وإلّا لتسلسلت ـ ليست باختياريّة ، كما لا يخفى ؛ إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن قصد الامتثال (٢) بداعي امتثال أمره (٣).

__________________

(١) وهو قصد القربة الّذي جزء آخر للمركّب الواجب ، فإنّ قصد الفعل تقرّبا هو إرادته كذلك ، والإرادة ليست بالاختيار ، وإلّا لزم التسلسل.

(٢) وهكذا في النسخ. والصحيح أن يقول «من قصد الامتثال».

(٣) توضيحه : أنّه لا يقدر المكلّف على الإتيان بالمأمور به ، فإنّ المركّب الارتباطيّ ـ كالصلاة ـ لا يمكن الإتيان بكلّ جزء منه على حدة ، بل انّما يصحّ الإتيان بكلّ جزء في ضمن الأجزاء الأخر ، فلا يمكن الإتيان بذات الفعل بداعي وجوب الكلّ ما لم ينضمّ إليه قصد الأمر ، وهو الجزء الآخر ، فيكون المأتي به هو الفعل بداعى الأمر المتعلّق بداعي الأمر ، وهو محال ، لأنّه يستلزم أن يكون الشيء علّة لنفسه. هذا ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ توضيحا لكلام المصنّف.

ولكن أجاب عنه السيّدان العلمان ـ المحقّق الخوئيّ والإمام الخمينيّ ـ :

أمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فنسب المحذور إلى نفس المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد حمل كلام المصنّف على معنى آخر ـ وأجاب عنه بما حاصله : أنّ الأمر بالمركّب من الفعل وقصد الامتثال ينحلّ إلى أمرين ضمنيّين : (أحدهما) يتعلّق بذات الصلاة ، و (الآخر) يتعلّق بقصد الامتثال ـ أي داعويّة هذا الأمر المتعلّق بذات الصلاة ـ. فيكون الأمر الضمنيّ المتعلّق بقصد الامتثال داعيا إلى الإتيان بالفعل بقصد أمره الضمنيّ المتعلّق بالفعل ، لا أنّه محرّك نحو محرّكيّة نفسه حتّى يلزم محذور علّيّة الشيء لعليّة نفسه. المحاضرات ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١.

ولا يخفى عليك : أنّ المحقّق الاصفهانيّ لا يلتزم بداعويّة الأمر الضمنيّ وإن التزم بانحلال الأمر ؛ والمحقّق الخراسانيّ لم يلتزم بانحلاله أصلا. فما ذكره المحقّق الخوئيّ لا يرفع المحذور على مبناهما ، سواء نسب المحذور إلى المحقّق الخراسانيّ أو إلى المحقّق الاصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فأجاب عنه بقوله : «أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلّا إيقاع البعث وإنشاءه ، وليس معنى محرّكيّة الأمر وباعثيّته إلّا المحرّكيّة الإيقاعيّة والإنشائيّة ، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكوينا ، فما يكون محرّكا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى ، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى غير ذلك ، فالأمر محقّق موضوع الطاعة لا أنّه المحرّك تكوينا.

فحينئذ نقول : إن اريد من كون الأمر محرّكا إلى محرّكيّة نفسه أنّ الإنشاء على هذا الأمر المقيّد موجب لذلك ، فهو ممنوع ؛ ضرورة جواز الإيقاع عليه كما اعترف به المستشكل. ـ

إن قلت : نعم ، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى (١) ، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا شبهة (٢).

قلت : ـ مضافا إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد ، كغيرها من الواجبات والمستحبّات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. بخلاف ما عداها ، فيدور فيه خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة ـ إنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال ـ كما هو قضيّة الأمر الثاني ـ فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ؛ وإن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره ، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما كان موجبا لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر ، لاستقلال العقل ـ مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر ـ بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره (٣).

__________________

ـ وإن اريد منه أنّه يلزم أن يكون الأمر المحرّك للمكلّف تكوينا محرّكا إلى محرّكيّة نفسه كذلك ، فهو ممنوع أيضا ؛ لأنّ الأمر لا يكون محرّكا أصلا ، بل ليس له شأن إلّا إنشاء البعث على موضوع خاصّ ، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدّمة في نفسه ورأى أنّ إطاعته لا تتحقّق إلّا بإتيان الصلاة المتقيّدة ، فلا محالة يأتي بها كذلك ، وهو أمر ممكن». مناهج الوصول ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

(١) هكذا أفاد المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. زعما أنّه مراد الشيخ الأنصاريّ في التفصّي عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث. ولكن يأتي في مبحث مقدّمة الواجب أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود الأمرين أصلا ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر.

(٢) وفي بعض النسخ : «بلا منعة».

(٣) وقد استشكل فيه الأعلام الثلاثة :

أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فأورد على كلا شقّي الترديد وادّعى امكان الالتزام بالشقّين من دون محذور : ـ