درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۴: اوامر ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه می‌گوید قصد الامر را نمی‌توان شرعا در متعلق امر اخذ کرد به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود، لازمه‌اش تقدم شیء بر نفس به دو مرتبه است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس قصد الامر در متعلق امر اخذ نمی‌شود.

دلیل دوم: صغری: اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود، لازمه‌اش این است که مکلف قادر بر امتثال تکالیف نباشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس قصد الامر در متعلق امر اخذ نمی‌شود.

اشکال بر دلیل اول: اخذ قصد الامر در متعلق امر، محذور ندارد. چون امر کردن متوقف بر تصور مامور به است و آمر می‌تواند صلات مع قصد الامر را تصور کند و سپس آن را امر کند.

اشکال بر دلیل دوم: اخذ قصد الامر در متعلق الامر، محذور ندارد، چون قدرت عبد در مقام علم شرط است نه حین الامر یا قبل الامر.

جواب اشکال بر دلیل دوم: اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود، لازمه‌اش این است که مکلف قادر بر انجام صلات به قصد امر نباشد حتی در ظرف عمل.

۳

اشکال و جواب

اشکال بر جواب: انجام صلات به قصد الامر مقدور است، چون امری که به صلات با قصد الامر تعلق گرفته است، منحل به دو امر می‌شود: ۱. امر به صلات؛ ۲. امر به تقید به قصد الامر، لذا مکلف می‌تواند صلات را به قصد امتثال امر ضمنی انجام بدهد.

جواب: امر، منحل به دو امر نمی‌شود. چون:

صغری: ذات المقید (صلات) جزء تحلیلی عقلی است.

توضیح: مثلا رقبه مومنه، یک وجود است و از وجودات متعدد تشکیل نشده است که یک وجود رقبه باشد و یکی مومنه باشد و بهم چسبیده‌اند، اما همین رقبه مومنه را اگر به عقل دهیم، عقل تحلیل می‌کند و دو جزء در نظر می‌گیرد. حال در ما نحن فیه صلات مع قصد الامر، در خارج یک وجود دارد اما وقتی به عقل می‌دهیم، با تجزیه و تحلیل تبدیل به دو جزء می‌کند صلات و همراه بودن با قصد الامر.

کبری: و جزء تحلیلی عقلی متعلق امر قرار نمی‌گیرد.

نتیجه: ذات المقید متعلق امر قرار نمی‌گیرد.

۴

تطبیق جواب به اشکال

قلت: كلّا (هرگز نفس الصلاه مامور بها نیست)، لأنّ ذات المقيّد (مثل خود صلات) لا تكون مأمورا بها (ذات المقید)، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ (ذات المقید) لا يتّصف بالوجوب أصلا (چون وجوب روی چیزی می‌رود که اثر داشته باشد و جزء تحلیلی عقلی اثر ندارد)، فإنّه (مامور به «صلات مع قصد الامر») ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة.

۵

ان قلت

ان قلت: درباره قصد الامر در صلات مع قصد الامر، دو احتمال است:

۱. شرط باشد، طبق این احتمال، صلات مع قصد الامر مشروط و شرط هستند، در این صورت نفس الصلات متعلق امر قرار نمی‌گیرد به همان بیان که گفته شد و کلام شما درست است.

۲. جزء باشد، طبق این احتمال، صلات و قصد الامر دو جزء برای این مرکب هستند و با توجه به اینکه مرکب، عین اجزاء است، پس امر به مرکب، امر به اجزاء می‌شود و مکلف می‌تواند صلات را به قصد امر به کل به جای بیاورد.

و امر در ما نحن فیه، جزء است.

مثلا امر به ساختن مسجد، ساخت به دیوار و سقف و... است و زمانی که اولین جزء را می‌خواهد بسازد به قصد امر به ساختن انجام بدهد چون می‌خواهد بقیه را هم بسازد و در ما نحن فیه هم می‌تواند صلات را به قصد قصد الامر انجام بدهد به قصد انجام امر کل.

۶

تطبیق ان قلت

إن قلت: نعم (بله ذات المقید لا تکون مامور بها)، لكنّه (مامور به نبودن ذات المقید) إذا اخذ قصد الامتثال (قصد الامر) شرطا، وأمّا إذا اخذ شطرا (جزء) فلا محالة نفس الفعل (خود صلات که جزء است) الّذي تعلّق الوجوب به (فعل) مع هذا القصد (قصد الامر) يكون (نفس الفعل) متعلّقا للوجوب (وجوب ضمنی است - وجوب متعلق به کل)، إذ المركّب (صلات مع قصد الامر) ليس إلّا نفس الأجزاء (صلات به علاوه قصد الامر) بالأسر، ويكون تعلّقه (وجوب) بكلّ (کل جزئین) بعين تعلّقه (وجوب) بالكلّ (مرکب)، ويصحّ أن يؤتى به (نفس الفعل) بداعي ذاك الوجوب (وجوب متعلق به کل)، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (واجب).

۷

قلت

قلت: اولا: قصد الامر، جزء مامور به نیست. چون:

صغری: اگر قصد الامر، جزء باشد، لازمه‌اش تکلیف به امر غیر اختیاری است.

توضیح: اگر امر به صلات با قصد الامر دو جزء باشد، لازمه‌اش این است که امر به صلات و امر به قصد الامر تعلق بگیرد و قصد الامر، امر غیر اختیاری است و تکلیف به امر اختیاری هم صحیح نیست.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۸

تطبیق قلت

قلت: مع امتناع اعتباره (قصد الامر) كذلك (جزء)، فإنّه (اعتبار) يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ (قصد الامر)، فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته ـ حيث لا تكون بإرادة اخرى وإلّا (اگر به اراده دیگر باشد) لتسلسلت ـ ليست باختياريّة، كما لا يخفى؛

تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر (١) ـ واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك (٢) بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر (٣) ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، لا إلى غيره.

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.

قلت : كلّا ، لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها ، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا ، فإنّه ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ ، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة (٤).

إن قلت : نعم ، لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا ، وأمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب ، إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (٥).

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير

__________________

(١) هذا دليل لقول المتوهّم : «وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي» وجواب عن المحذور الثاني.

وحاصله : أنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الفعل حين الامتثال ، والقدرة على قصد الأمر حاصلة في ظرف الامتثال ، لتحقّق الأمر ، فالقدرة على الفعل موجودة ويتمكّن المكلّف من إتيانه بداعي الأمر به.

(٢) أي : مقيّدة بداعي الأمر.

(٣) وهي غير مقدورة ، لتوقّفها على تعلّق الأمر بذات الصلاة حتّى يصحّ الإتيان بها بداعى أمرها.

(٤) يأتي في الصفحة : ١٩٦ من هذا الجزء ، حيث قال : «فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ...».

(٥) فيقال : ذات الفعل جزء من الواجب ، وكلّ جزء من أجزائه يجوز إتيانه بداعي وجوب نفسه بالكلّ ، فذات الفعل يجوز إتيانها بداعي وجوب نفسه.

اختياريّ (١) ، فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته ـ حيث لا تكون بإرادة اخرى وإلّا لتسلسلت ـ ليست باختياريّة ، كما لا يخفى ؛ إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن قصد الامتثال (٢) بداعي امتثال أمره (٣).

__________________

(١) وهو قصد القربة الّذي جزء آخر للمركّب الواجب ، فإنّ قصد الفعل تقرّبا هو إرادته كذلك ، والإرادة ليست بالاختيار ، وإلّا لزم التسلسل.

(٢) وهكذا في النسخ. والصحيح أن يقول «من قصد الامتثال».

(٣) توضيحه : أنّه لا يقدر المكلّف على الإتيان بالمأمور به ، فإنّ المركّب الارتباطيّ ـ كالصلاة ـ لا يمكن الإتيان بكلّ جزء منه على حدة ، بل انّما يصحّ الإتيان بكلّ جزء في ضمن الأجزاء الأخر ، فلا يمكن الإتيان بذات الفعل بداعي وجوب الكلّ ما لم ينضمّ إليه قصد الأمر ، وهو الجزء الآخر ، فيكون المأتي به هو الفعل بداعى الأمر المتعلّق بداعي الأمر ، وهو محال ، لأنّه يستلزم أن يكون الشيء علّة لنفسه. هذا ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ توضيحا لكلام المصنّف.

ولكن أجاب عنه السيّدان العلمان ـ المحقّق الخوئيّ والإمام الخمينيّ ـ :

أمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فنسب المحذور إلى نفس المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد حمل كلام المصنّف على معنى آخر ـ وأجاب عنه بما حاصله : أنّ الأمر بالمركّب من الفعل وقصد الامتثال ينحلّ إلى أمرين ضمنيّين : (أحدهما) يتعلّق بذات الصلاة ، و (الآخر) يتعلّق بقصد الامتثال ـ أي داعويّة هذا الأمر المتعلّق بذات الصلاة ـ. فيكون الأمر الضمنيّ المتعلّق بقصد الامتثال داعيا إلى الإتيان بالفعل بقصد أمره الضمنيّ المتعلّق بالفعل ، لا أنّه محرّك نحو محرّكيّة نفسه حتّى يلزم محذور علّيّة الشيء لعليّة نفسه. المحاضرات ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١.

ولا يخفى عليك : أنّ المحقّق الاصفهانيّ لا يلتزم بداعويّة الأمر الضمنيّ وإن التزم بانحلال الأمر ؛ والمحقّق الخراسانيّ لم يلتزم بانحلاله أصلا. فما ذكره المحقّق الخوئيّ لا يرفع المحذور على مبناهما ، سواء نسب المحذور إلى المحقّق الخراسانيّ أو إلى المحقّق الاصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فأجاب عنه بقوله : «أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلّا إيقاع البعث وإنشاءه ، وليس معنى محرّكيّة الأمر وباعثيّته إلّا المحرّكيّة الإيقاعيّة والإنشائيّة ، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكوينا ، فما يكون محرّكا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى ، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى غير ذلك ، فالأمر محقّق موضوع الطاعة لا أنّه المحرّك تكوينا.

فحينئذ نقول : إن اريد من كون الأمر محرّكا إلى محرّكيّة نفسه أنّ الإنشاء على هذا الأمر المقيّد موجب لذلك ، فهو ممنوع ؛ ضرورة جواز الإيقاع عليه كما اعترف به المستشكل. ـ