درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۳: مقدمات ۶۳

 
۱

خطبه

۲

مشتقات صرفیه

درباره معنای مشتقات صرفیه، دو نظریه معروف است:

اول: مشهور: معنای مشتقات صرفیه، معنای ترکیبی است. یعنی در مشتق، کلمه شیء یا ذات اخذ شده است، مثلا معنای قائم یعنی شیء له القیام، یا ناطق یعنی ذات له النطق.

دوم: نظریه سید جرجانی: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده.

حال دلیل اینکه سید جرجانی این گونه فرموده است، این است: صاحب مطارح می‌گوید معنای النظر این است که النظر، ترتیب امور و وقتی گفته می‌شود امور، معلوم است که چند امر در نظر گرفته شده است نه یک امر، بعد صاحب شارع مطارح اشکال می‌گیرد این تعریف، شامل تعریف به واسطه فصل و تعریف به واسطه عرض خاص نیست و بعد خودش جواب داده است که ناطق درست است یک امر است اما در حقیقت امور است که شیء له النطق می‌باشد. پس این تعریف شامل فصل و عرض خاص هم می‌شود.

حال سید جرجانی می‌گوید این حرف شما بنا بر این است که معنای مشتق، مرکب باشد در حالی که معنای مشتق بسیط است. چون درباره شیء که در معنای مشتق، اخذ کرده‌اند، دو احتمال است:

۱. یحتمل مراد از شیء، مفهوم شیء باشد. یعنی معنای شیء «چیز»، قائم یعنی چیزی که برای آن قیام است.

این احتمال باطل است، چون:

صغری: اگر مفهوم شیء، در معنای مشتق اخذ شود، لازمه‌اش دخول عرض عام در فصل است. مثلا شیء عرض عام برای انسان است و خارج از ماهیت او است و عام هم هست، حال اگر این شیء اخذ در مشتق شود، لازمه‌اش این است که عرض عام در فصل باشد، در حالی که فصل باید امر ذاتی باشد و شیء ذاتی انسان نیست.

کبری: و اللازمه باطل. عرض عام نمی‌تواند داخل در فصل باشد.

نتیجه: فالملزوم مثله. مفهوم شیء در معنای مشتق اخد نمی‌شود.

۲. یحتمل مراد از شیء، مصداق شیء باشد.

این احتمال هم باطل است، چون:

صغری: اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه‌اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می‌شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است.

کبری: و اللازم باطل. انقلاب قضیه ممکنه خاصه به قضیه ضروریه، باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله. مراد از شیء، مصداق شیء نمی‌باشد.

۳

جواب صاحب فصول به احتمال اول و رد آن

جواب اول: صاحب فصول: علماء منطق ابتداءً کلمه ناطق را از شیء مجرد کرده‌اند و سپس در منطق آن را فصل قرار داده‌اند.

ایشان می‌خواهد صغری را رد کند که ملازمه‌ای نیست، چون علماء در لغت قائل به مرکب بوده‌اند اما در منطق جدا می‌دانند. پس اشکال شما وارد نیست.

رد: تغیر معنا خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و دلیلی وجود ندارد.

۴

تطبیق مشتقات صرفیه

بقي امور

الأوّل: [بساطة مفهوم المشتقّ]

انّ مفهوم المشتقّ ـ على ما حقّقه («ما») المحقّق الشريف في بعض حواشيه (محقق شریف) ـ بسيط (یعنی کلمه شیء در آن اخذ نشده است) منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها (ذات) بالمبدإ واتّصافها (ارتباط ذات) به (مبداء)، (خبر دوم:) غيرٌ مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك (علت وساطت): «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا (معنای شیء در مفهوم ناططق در نظر گرفته شود) لكان العرض العامّ داخلا في الفصل؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء (مصداق شیء) انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة، فإنّ الشيء الّذي له (شیء) الضحك هو (شیء الذی له الضحک) الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ». هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم.

۵

تطبیق جواب صاحب فصول به احتمال اول و رد آن

وقد أورد عليه (شریف) في الفصول ب: «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا مبنيّ على عرف (اصطلاح) المنطقيّين حيث اعتبروه (ناطق را) مجرّدا عن مفهوم الذات، وذلك (تجرد ذات عند المنطقیین) لا يوجب وضعه (ناطق) لغة كذلك (مجرد از ذات)».

وفيه: أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه (ناطق) أصلا، بل بما له (ناطق) من المعنى، كما لا يخفى.

به ـ باختيار عدم الاشتراط في الأوّل ـ بآية حدّ السارق والسارقة (١) والزاني والزانية (٢). وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ (٣) ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدّمات ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

بقي امور

الأوّل : [بساطة مفهوم المشتقّ]

انّ مفهوم المشتقّ (٤) ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه (٥) ـ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّصافها به ، غير مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك : «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء

__________________

(١) قال الله تعالى : ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة / ٣٨.

(٢) قال الله تعالى : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور / ٢.

وتقريب الاستدلال : أنّ الجلد والقطع ثابتان للزاني والسارق أو الزانية والسارقة ، ولو لا وضع المشتقّ للأعمّ فلا يصدقان على من انقضى عنه الزنا والسرقة ، فلا موضوع لإجرائهما.

(٣) لأنّ الزنا والسرقة من العناوين الدخيلة في الحكم حدوثا ، لا بقاء.

(٤) الظاهر أنّ المراد من المشتقّ هاهنا هو العناوين الاشتقاقيّة الاصطلاحيّة ، فلا يشمل الجوامد الجارية على الذات.

ولكن التحقيق أنّ ما استدلّ به على بساطة المشتقّ الاصطلاحيّ يدلّ على بساطة الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فإنّ دليل انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ودليل التبادر يتأتّيان في الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فتعميم النزاع غير مجازف.

(٥) وهو حاشيته على شرح المطالع.

لنفسه ضروريّ». (١) هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم (٢).

وقد أورد عليه في الفصول ب : «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل (٣) ، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا مبنيّ على عرف المنطقيّين حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك».

وفيه : أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ، وإنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه (٤) إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق في محلّه (٥) ، ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان ؛ وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنّه (٦) وإن كان عرضا عامّا ، لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض

__________________

(١) هامش شرح المطالع : ١١.

(٢) مراده من بعض الأعاظم هو إمّا صاحب الفصول وإمّا صاحب البدائع أو كلاهما. فراجع الفصول الغرويّة : ٦١ ، وبدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٤.

وحاصل ما أفاده المحقّق الشريف : أنّه لا يصحّ القول بتركيب المشتقّ من الشيء والمبدأ ، لأنّه إن اخذ مفهوم «الشيء» في مفهوم المشتقّ يلزم دخول العرضيّ في الذاتيّ فيما إذا كان المشتقّ فصلا ، فالناطق ـ مثلا ـ لو كان معناه : «شيء ثبت له النطق» يلزم دخول العرض العامّ ـ أي شيء ـ في الفصل ، وهو محال. وإن اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فإنّ المصداق الّذي يثبت له الضحك ـ مثلا ـ في قولنا : «الإنسان ضاحك» ليس إلّا الإنسان ، فيرجع الأمر في قضيّة «الإنسان ضاحك» إلى «الإنسان إنسان له الضحك» ، وثبوت الإنسان للإنسان من ثبوت الشيء لنفسه ، وهو ضروريّ ، فتنقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة.

(٣) أي : أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ.

(٤) أي : مكان الفصل الحقيقيّ.

(٥) راجع ما علّقنا على نهاية الحكمة ١ : ١٣٧.

(٦) أي : مفهوم الشيء.