[٢ ـ القول بالتفصيل]
ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازما وكونه متعدّيا (١) ، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب ، وكان متلبّسا به سابقا. وأمّا إطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها ، كما لا يخفى.
كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضا ، وإن كان معه أوضح.
وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
[٣ ـ القول بوضع المشتقّ للأعمّ]
حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه :
الأوّل : التبادر.
وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.
__________________
ـ الانقضاء». ولا شكّ أنّ صحّة هذا السلب ليست علامة للمجاز ، إذ المعتبر في علاميّتها صحّة سلب المحمول بما هو محمول ، وسلب المحمول مقيّدا بحال الانقضاء لا يستلزم سلب المطلق ليكون علامة للمجاز.
ولكن يرد عليه : أنّه لا دليل على تقييد المسلوب بحال الانقضاء.
الثاني : أن يكون المقيّد هو المسلوب عنه ـ أي الموضوع ـ ، نحو : «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب». وحينئذ يكون المسلوب ـ أي المشتقّ ـ مطلقا ، فصحّة سلبه مطلقة ، وتكون علامة المجاز.
الثالث : أن يكون المقيّد نفس السلب ، نحو : «زيد ليس حال الانقضاء بضارب». وحينئذ تكون صحّة السلب علامة المجاز ، إذ يصحّ سلب الضارب مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء.
ولا يخفى : أنّه قد مرّ نفي علاميّة صحّة السلب في مبحث علامات الوضع ، فراجع.
(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث فصّل بين كون المشتقّ متعدّيا وبين كونه لازما ، بأنّ الأوّل حقيقة في الأعمّ ، والثاني حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا. راجع الفصول الغرويّة : ٦٠.