درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۰: مقدمات ۶۰

 
۱

خطبه

۲

دلیل سوم

سوم: استدلال امام علیه السلام و تعریض (گوشه زدن) ایشان. ایشان به وسیله کلمه ظالمین در آیه لا ینال عهدی الظالمین، ثابت می‌کنند که بت پرست، صلاحیت خلافت بر مردم را ندارند و با این تعریض به سه خلیفه می‌زنند.

حال این استدلال و تعریض اینگونه دلالت بر عمل می‌کند:

صغری: اگر مشتق، حقیقت در خصوص باشد، لازمه‌اش این است که استدلال و تعریض امام صحیح نباشد.

به مقتضای آیاتی از قرآن به بت پرست، ظالم صدق می‌کند و اگر بگوئیم ظالم فقط در متلبس حقیقت است، در این صورت باید گفت که آنها بالفعل در ظاهر، بت پرست نیستند و بر آنها ظالم صادق نیست و در این صورت به درد استدلال نمی‌خورد و بالتبع تعریض هم صحیح نمی‌باشد.

کبری: و اللازم باطل. استدلال و تعریض امام صحیح است.

نتیجه: فالملزوم مثله. مشتق حقیقت در خصوص نیست و اعم است.

۳

جواب به دلیل سوم

جواب: مقدمه: مشتقاتی که در لسان دلیل ذکر می‌شود، سه دلیل دارد:

۱. گاهی مشتق صرفا عنوان مشیر است و دخالتی در حکم ندارد، یعنی حکم مال مشتق نیست و مال چیز دیگری است که گفته نشده است و آن چیز در نزد مردم به مشتق معروف شده است. مثلا امام صادق به جای جواب دادن می‌گوید علیک بذلک الجالس، جالس مشتق است که دخالتی در حکم ندارد و این فرد چه نشسته باشد و چه ایستاده باشد، جوابگو است و بخاطر اینکه زراره نشسته است، حضرت این را گفته‌اند تا شنونده راحت‌تر متوجه منظور شود.

۲. گاهی مشتق دخالت در حکم دارد، و لو آنا ما. یعنی همین که در یک زمان بر این فرد، اطلاق مشتق شد، تا ابد این حکم بر این فرد صادق است. مثل السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، این فرد همین که یک آن، بر او سارق ثابت شد، حکم بر او تا ابد صادق می‌باشد.

۳. گاهی مشتق دخالت در حکم دارد، حدوثا و بقائا، یعنی تا زمانی که مشتق بر ذات ثابت باشد، حکم بر این ذات ثابت می‌باشد و اگر مشتق زائل شد، حکم هم زائل می‌شود. مثلا اقتدِ العادل، با عادل شدن کسی، جواز اقتدا ثابت می‌شود و این جواز تا زمانی است که عادل ادامه پیدا کند.

با حفظ این مقدمه، صاحب کفایه، دو جواب می‌دهند.

۴

تطبیق دلیل سوم

الثالث: استدلال الإمام عليه‌السلام ـ تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عن غير واحد من الأخبار ـ بقوله تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ على (متعلق به استدلال است) عدم لياقة مَن عَبَدَ صنما (بت) أو وثنا (بت) لمنصب الإمامة والخلافة؛ تعريضا بمَن تصدّى لها (خلافت) (بیان من تصدی:) ممّن عبد الصنم مدّة مديدة. ومن الواضح توقّف ذلك (استدلال) على كون المشتقّ (مثل ظالمین) موضوعا للأعمّ، وإلّا (مشتق برای اعم وضع نشده باشد) لما صحّ التعريض (تعریض امام)، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

۵

تطبیق جواب به دلیل سوم

والجواب: منع التوقّف (توقف استدلال و تعریض امام) على ذلك (وضع مشتق برای اعم)، بل يتمّ الاستدلال ولو كان (مشتق) موضوعا لخصوص المتلبّس.

وتوضيح ذلك (جواب) يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي (مقدمه): أنّ الأوصاف العنوانيّة (عنوان قرار گرفته‌اند برای موضوعی) الّتي تُؤخَذ في موضوعات الأحكام (یعنی موضوع برای حکم قرار گرفته‌اند) تكون على أقسام:

أحدها (اقسام): أن يكون أخذ العنوان (مثل جالس) لمجرّد (یعنی دخالتی در حکم ندارد) الإشارة إلى ما (ذات، مثل زراره) هو في الحقيقة موضوع. للحكم (مثل علیک - وجوب رجوع)، لمعهوديّته (موضوع) بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه (موضوع) به (عنوان) في الحكم (وجوب رجوع) أصلا.

ثانيها (اقسام): أن يكون (اخذ عنوان) لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ (مثل سرقت) للحكم (مثل وجوب قطع ید) مع كفاية (برای حکم) مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه (ذات) ولو فيما مضى.

ثالثها (اقسام): أن يكون (اخذ عنوان) لذلك (لاجل الاشارة الی علیة المبدا للحکم) مع عدم الكفاية (یعنی حکم تا زمانی ادامه دارد که مشتق باقی باشد)، بل كان الحكم (مثل جواز اقتداء) دائرا مدار صحّة الجري عليه (ذات) و (عطف بر صحة الجری است) اتّصافه (ذات) به (مشتق) حدوثا وبقاء.

الثاني : عدم صحّة السلب في «مضروب» و «مقتول» عمّن انقضى عنه المبدأ.

وفيه : أنّ عدم صحّته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ولو مجازا ، وقد انقدح من بعض المقدّمات أنّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهمّ في محلّ البحث والكلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (١) ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.

وأمّا لو اريد منه نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا يصحّ السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحّة أن يقال : «إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان».

الثالث : استدلال الإمام عليه‌السلام (٢) ـ تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عن غير واحد من الأخبار (٣) ـ بقوله تعالى : ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٤) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ؛ تعريضا بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة مديدة. ومن الواضح توقّف ذلك (٥) على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

والجواب : منع التوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبّس.

وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي : أنّ الأوصاف العنوانيّة الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :

أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع. للحكم ، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلا (٦).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «باختلاف».

(٢) مراده من الإمام عليه‌السلام هو الإمام الصادق عليه‌السلام أو الإمام الرضا عليه‌السلام ، فانّهما استدلّا بقوله تعالى ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة. راجع الكافي ١ : ١٧٥ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢١٧.

(٣) راجع تفسير البرهان ١ : ١٥١ ، الحديث ١٣.

(٤) البقرة / ١٢٤.

(٥) أي : الاستدلال.

(٦) كأن يقال : «صلّ خلف عمرو بن زيد» ، فعنوان «ابن زيد» قد اخذ معرّفا لما هو الموضوع ـ

ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى (١).

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية (٢) ، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثا وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهرا حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التصدّي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى.

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ.

قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس ، كما عرفت ؛ فيكون معنى الآية ـ والله العالم ـ : «من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا». ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم

__________________

ـ في الواقع ـ أي عمرو ـ بلا دخل له في الحكم.

(١) وبتعبير آخر : تلاحظ العنوان دخيلا في الحكم حدوثا ، لا بقاء ، فبقاء الحكم يدور مدار بقاء العنوان ، بل يكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا.

(٢) أي : يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.