درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۵: مقدمات ۴۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نزاع به کدام مشتقات است؟

نظریه اول: هرچه حمل بر ذات قرار بگیرد و عنوان آن قرار بگیرد و این همانی تشکیل بدهد. مثل زید ضارب.

نظریه دوم: صاحب فصول می‌گوید بحث ما در اسم فاعل، صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعل است و مصدری که به معنای اسم فاعل است می‌باشد. چون:

اولا: علماء فقط مثال به اسم فاعل زده است.

رد: تمثیل دلیل بر تخصیص نیست.

۳

ادله قول صاحب فصول

۴

نکته

نکته: مبادی مشتقات، چهار صورت دارد:

اول: برخی از مبادی از قبیل فعلیات است، مثل کائن که ریشه آن قیام که اگر شخص بالفعل قیام داشته باشند به او می‌گویند متلبس بالفعل و قائم. تلبس بما انقضی این است که بالفعل قائم نباشد.

دوم: برخی از مبادی از قبیل ملکَه است، تا وقتی این ملکه است، متلبس است و وقتی ملکه برود، منقضی است، مثل مجتهد که تا وقتی اجتهاد داشته باشد، متلبس است و لو که در حال اجتهاد نباشد و اگر ملکه از دست برود، منقضی است.

سوم: برخی از مبادی از قبیل حرفه و صنعت است که تا وقتی این حرفه را دارد، متلبس است و وقتی حرفه را رها کرد، منقضی می‌شود، مثل خیاطی که تا وقتی خیاط است، متلبس است و وقتی خیاطی را رها کرد، منقضی است.

چهارم: برخی از مبادی از قبیل شانیت است که تا وقتی این شانیت وجود دارد، متلبس است وقتی که شانیت را از دست داد، منقضی می‌شود. مثل اره که تا وقتی قابلیت بریدن را دارد اره گفته می‌شود و وقتی قابلیت بریدن از بین برود، منقضی می‌شود.

حال صاحب فصول می‌گوید نزاع علماء فقط در قسم اول است و در سه قسم بعدی همه قائل به اعم بودن حقیقت متلبس از تلبس و ما انقضی هستند.

صاحب کفایه در جواب می‌گوید: بحث ما در هیئت مشتق است و کاری به ماده آن نداریم و وقتی بحث ما در هیئت بود، بحث ما در چهار قسم است نه در قسم چهارم و الا بحث روی ماده می‌رود و علاوه بر اینکه این مواد باعث این می‌شود که تلبس در برخی از اقسام، کم باشد و در برخی از اقسام، زیاد است، پس اختلاف مبادی موجب اختلاف نحوه تلبس و انقضاء است نه اعم بودن و خصوص بودن.

پس بحث ما در تمام مشتقات اصولی است چه جامع صرفی باشد چه مشتق صرفی.

۵

تطبیق قول صاحب فصول و ادله آن

كما هو (تعمیم) ظاهر العنوانات (عنوانات مذکوره توسط اصولیین) وصريح بعض المحقّقين (مثل میرزای قمی). مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض (بعض المشتقات) إلّا التمثيل به (بعض المشتقات)، وهو (تمثیل) غير صالح (نزاع به بعض)، كما هو (عدم صلاحیت) واضح.

فلا وجه (وجه مهم) لما زعمه بعض الأجلّة (صاحب فصول) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه (اسم فاعل) من الصفات المشبّهة (که به معنای اسم فاعل است) وما يلحق بها (صفات مشبهه) (مصدر به معنای اسم فاعل)، و (عطف بر الاختصاص است) خروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (زعم صاحب فصول) توهّم كون ما (معنایی که) ذكره لكلّ منها ـ من المعنى (معنای خصوص و عموم) ـ ممّا اتّفق عليه («ما») الكلّ، وهو (توهم) كما ترى (که در آنها هم اختلافی است).

۶

تطبیق نکته

(نکته:) واختلاف أنحاء التلبّسات (تلبس ذات به مبداء) حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب (متعلق به تفاوت است) الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير (صاحب فصول) إليه (تفاوت) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع (نزاع در هیئت با قطع نظر از ماده) هاهنا (بحث مشتق)، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما (لفظی که) كان مفهومه («ما») ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها (ذات) بملاحظة اتّصافها (ذات) بعرض (مبدا اصیل) أو عرضيّ (امر اعتباری و انتزاعی) ولو كان (لفظ) جامدا، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ.

به في الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور :

أحدها : [المراد من المشتقّ]

انّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات (١) ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول (٢) أو الانتزاع (٣) أو الصدور (٤) والإيجاد (٥) ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات ، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحقّقين (٦). مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به ،

__________________

ـ تابع للموضوع له سعة وضيقا ، فإن كان الموضوع له المشتقّ خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ مجازا ، وإن كان الموضوع له المشتقّ الأعمّ منه وممن انقضى عنه المبدأ كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ حقيقة.

(١) المشتقّ يطلق لغة على مطلق أخذ شيء من شيء. ويطلق في اصطلاح الادباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر. فالمشتقّ على إطلاقيه يشمل المصادر المزيد فيها والأفعال. ولكن المراد من المشتقّ في المقام هو خصوص ما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ويجري عليها بملاحظة اتّصافها بمبدإ ما.

(٢) بأن كان المبدأ حالّا في الذات ، كاتّحاد الذات مع البياض والسواد ، فينتزع عنها الأبيض بملاحظة اتّحادها مع البياض ـ مثلا ـ.

(٣) كاتّحاد الذات مع الفوقيّة والتحتيّة ، فإنّ اتّصاف الذات بهما يكون بنحو الانتزاع.

(٤) بأن يصدر المبدأ من الذات ، كالضرب ، فينتزع عنها الضارب بملاحظة صدور الضرب عنها.

(٥) والأولى أن يقول : «أو الإيجاد» ، كالشرب القائم بذات الفاعل ، فينتزع عنها الشارب بملاحظة قيامه بالفاعل ، ويسمّى : «إيجادا».

(٦) كما قال المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٧٦ : «قضيّة ظاهر العنوانات وتصريح المحقّق القمّي عموم النزاع لسائر المشتقّات». ولكن المحقّق القمّي لم يصرّح في القوانين إلّا باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة.

وهو غير صالح ، كما هو واضح (١).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٢) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (٣) توهّم كون ما ذكره (٤) لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى (٥).

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (٧).

وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته

__________________

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث ذهب إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدلّ عليه حيث قال : «كما يدلّ عليه تمثيلهم به». الفصول الغرويّة : ٦٠. وجه التعريض أنّ التمثيل غير صالح لاختصاص النزاع بالمثال.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٣) أي : منشأ ما زعمه صاحب الفصول من الاختصاص.

(٤) أي : ما ذكره صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٥) إذ كلّها مصبّ النزاع.

(٦) أي : حسبما يشير صاحب الفصول إليه ، فراجع الفصول : ٦١.

(٧) فالنسبة بين المشتقّ في مورد النزاع والمشتقّ بحسب اصطلاح النحاة هي العموم من وجه ، فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة ، ويفترق الأوّل عن الثاني في الجوامد الجارية على الذات ، كالزوج والحرّ ، ويفترق الثاني عن الأوّل في بعض المشتقّات الاصطلاحيّة ، كالمصادر والأفعال المزيدة.