الثاني عشر
[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ـ بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه (١) ـ على أقوال (٢).
__________________
(١) توضيحه : أنّ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد منه استعمال اللفظ في معان متعدّدة مستقلّة بكشف واحد واستعمال واحد ، نظير العامّ الاستغراقيّ الّذي يستعمل ويراد به كلّ فرد فرد بلا ارتباط بغيره من الأفراد ويجعل اللفظ العامّ كاشفا عن الجميع. ولا شكّ أنّ هذا بمكان من الإمكان ، ضرورة صحّة استعمال العامّ وإرادة أفراده بنحو الشمول.
الثاني : أن يكون المراد منه استعماله في كلّ معنى بنحو الاستقلال ، بأن يكون اللفظ مرآة لكلّ من المعاني مستقلّا ، فيكون مستعملا في كلّ منها ، والاستعمال الواحد بمنزلة استعمالين أو أكثر ، فيدلّ على كلّ واحد منها كما إذا لم يدلّ عليه فقط. هذا هو محلّ البحث في المقام.
(٢) ذهب المصنّف ـ تبعا لصاحبي الفصول والقوانين ـ إلى عدم إمكانه عقلا. وتبعه الأعلام الثلاثة : المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٥٤ ، قوانين الاصول ١ : ٧٠ ، نهاية الدراية ١ : ١٠١ ـ ١٠٥ ، أجود التقريرات ١ : ٥١ ، نهاية الأفكار ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.
وخالفهم الشيخ المحقّق الحائريّ والسيّد البروجرديّ ، فذهبا إلى جوازه عقلا وعرفا. وتبعهما تلميذهما السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ٢٥ ، نهاية الاصول : ٥٣ ، مناهج الوصول ١ : ١٨٠.
وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى جوازه عقلا ومنعه عرفا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٨ ـ ٢١٠ و ٢١٥. ـ