[تعريف علم الاصول]
ويؤيّد ذلك تعريف [علم] الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة (١) ، وإن كان الأولى تعريفه ب «أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» (٢) بناء على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من الاصول (٣) ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.
__________________
(١) كما في قوانين الاصول ١ : ٥ ، والفصول الغرويّة : ٩.
(٢) والوجه في الأولويّة خلّوه عمّا في التعريف السابق من الخلل. والعمدة لزوم خروج بعض المسائل الاصوليّة من علم الاصول ، كالظنّ الانسداديّ على الحكومة حيث لا علم بالحكم في مورده ، والاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة حيث أنّها بنفسها أحكام شرعيّة لا أنّها واسطة في استنباطها. وإن شئت تفصيل الخلل فراجع نهاية الدراية ١ : ١٧ ـ ١٨ ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ـ ٢٠.
ولكن لا يخفي : أنّ هذا التعريف أيضا وقع مورد النقض والابرام ، فعدل عنه تلميذه المحقّق النائينيّ إلى أنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». وعدل عنه المحقّق العراقيّ أيضا وبعض من تأخّر ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٩ ، ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ، وتهذيب الاصول ١ : ٥.
(٣) أي : من علم الاصول.