على نحو الاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال (١) ـ لو سلّم ، ولم يعارض بمثله ـ فلا دليل على الترجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم ، لو علم ظهوره في أحد معانيه ـ ولو احتمل أنّه كان للسبق من الإطلاق ـ فليحمل عليه وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل (٢).
الجهة الثانية : [في اعتبار العلوّ في معنى الأمر]
الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر (٣) ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء (٤) ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه.
وأمّا احتمال اعتبار أحدهما (٥) فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل : «أنّك لم تأمره؟!» إنّما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضيّة استعلائه. وكيف كان ففي صحّة سلب «الأمر» عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية.
__________________
(١) مثل : غلبة المجاز على الاشتراك.
(٢) أي : لا يبعد ظهور لفظ «الأمر» في الطلب.
(٣) أي : يعتبر في الطالب العلوّ ، كي يصدق على طلبه الأمر.
ولا يخفى عليك : أنّه لا يصدق الأمر على مطلق الطلب من العالي ، بل انّما يصدق عليه الأمر فيما إذا طلب الشيء بحسب علوّه وفي مقام مولويّته ، وأمّا لو طلبه من غير هذه الجهة فلا يصدق عليه الأمر ، كما هو واضح.
(٤) خلافا لما يظهر من صاحب القوانين ، فإنّه اعتبر الاستعلاء والعلوّ في الآمر. وتبعه على ذلك السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع قوانين الاصول ١ : ٨١ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
(٥) كما في إشارات الاصول : ٨٠.