درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۹: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

بحث ما در مطلب دوم بود که مرحوم شیخ در دوران امر بین محذورین، قائل به اباحه ظاهریه شدند، چون ادله برائت عقلی و نقلی شامل ما نحن فیه می‌شود.

۳

اشکالات برائت در دوران امر بین محذورین فقدان نص

اشکالات قول به برائت:

اشکال اول: در دوران امر بین محذورین، علم اجمالی به تکلیف وجود دارد و علم اجمالی به تکلیف، مقتضی برای احتیاط است، پس در دوران امر بین محذورین، مقتضی برای احتیاط وجود دارد و چون اخذ به هر دو حکم ممکن نیست، اخذ به احدهما، واجب می‌شود و لذا قائل شدن به اباحه، صحیح نیست.

جواب به اشکال: علم اجمالی، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی علم اجمالی به نوع تکلیف است، مثل علم به وجوب و یا علم به حرمت.

در این صورت، علم اجمالی مقتضی برای احتیاط است. چون مخالفت با آن، موجب مخالفت عملیه است.

صورت دوم: گاهی علم اجمالی به جنس تکلیف است، مثل ما نحن فیه.

در این صورت علم اجمالی، مقتضی برای احتیاط نیست. چون مخالفت با آن، موجب مخالفت عملیه نیست.

اشکال دوم: اجراء برائت در دو طرف علم اجمالی و حکم به اباحه، مخالفت التزامیه با حکم معلوم بالاجمال است (چون مکلف ملتزم به هیچ یک از دو حکم نشده است) که صحیح نمی‌باشد و لذا التزام به احد الحکمین، لازم است.

جواب به اشکال: مکلف در ما نحن فیه، ملتزم به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع می‌شود (التزام اجمالی) و لازمه چنین التزامی، این نیست که احد الحکمین را انتخاب و معینا ملتزم به آن شود.

اشکال سوم: حکم به اباحه، قطعا مخالف با حکم واقعی است و حال آنکه حکم ظاهری باید به نحوی باشد که محتمل الموافقه با واقع باشد، نه اینکه معلوم المخالفه با واقع بشود و لذا اخذ به احدالحکمین لازم است تا محتمل الموافقه با واقع بشود.

جواب به اشکال: حکم به اباحه دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی حکم به اباحه لازمه‌اش، مخالفت عملیه با حکم واقعی است، در این صورت حکم به اباحه باطل است.

صورت دوم: گاهی حکم به اباحه، لازمه‌اش مخالفت التزامیه تفصلیه با حکم واقعی است، یعنی لازمه‌اش این است که مکلف تفصیلا ملتزم به حکم واقعی نشده باشد، بلکه اجمالا ملتزم شده باشد. مثل ما نحن فیه، در این صورت حکم به اباحه صحیح است.

۴

ادامه تطبیق حکم برائت در دوران امر بین محذورین فقدان نص

حتّى قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (تفصیلی) أو أمر (تفصیلی)» على رواية الشيخ (که نهی او امر دارد اما اگر فقط نهی داشته باشد همانطور که شیخ صدوق نقل کرده است، فقط شامل شبهه تحریمیه می‌شود)؛ إذ الظاهر ورود أحدهما (امر و نهی) بحيث يعلم (احد) تفصيلا، فيصدق هنا (مسئله اول) أنّه لم يرد أمر (تفصیلی) ولا نهي (در نتیجه حکم به حلیت می‌شود).

هذا (ادله برائت شرعیه) كلّه، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء (نبودن) احتمال الحرمة فيه (قبح)، وكذا الجهل بأصل الحرمة (علت تامه است برای فعل).

۵

تطبیق اشکالات برائت در دوران امر بین محذورین فقدان نص

(اشکال اول:) وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام (دوران امر بین محذورین فقدان نص) معلوم إجمالا.

(اشکال دوم:) وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع، ففيها (ادعا):

أنّ المراد بوجوب الالتزام: إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو (موافقت) حاصل فيما نحن فيه (دوران امر بین محذورین)؛ فإنّ في الفعل موافقة (احتمالیه) للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام (دوران بین محذورین) على قصد الامتثال (چون توصلی است).

وإن اريد (از وجوب التزام)، وجوب الانقياد والتديّن (تدین قلبی) بحكم الله فهو (احتیاط) تابع للعلم بالحكم، فإن علم تفصيلا وجب التديّن (تدین قلبی) به (حکم) كذلك (تفصیلا)، وإن علم إجمالا وجب التديّن (تدین قلبی) بثبوته (حکم) في الواقع (در واقع اجمالا)، (جواب اشکال سوم:) ولا ينافي ذلك (آن التزام) التديّن حينئذ (اجمالی شد) بإباحته (عمل) ظاهرا؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز (حکم ظاهری) أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل، لا من حيث التديّن به (به حکم واقعی) (یعنی التزاما).

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه (١).

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك ، لم يكن إشكال (٢) في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا ؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة ، مثل قولهم : «كلّ شيء لك حلال» (٣) ، وقولهم : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٤) ؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلّته ، حتّى قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ (٥) ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل

__________________

(١) لم ترد «ووجوب ـ إلى ـ لا بعينه» في (ظ) ، نعم وردت بدلها : «والتخيير».

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «أو أحدهما المعيّن لم يكن إشكال».

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٥) أمالي الطوسي : ٦٦٩ ، الحديث ١٤٠٥ / ١٢.

الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها :

أنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.

وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع ، ولا ينافي ذلك التديّن حينئذ (١) بإباحته ظاهرا ؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به (٢).

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

ومنه يظهر اندفاع ما يقال : من أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما ، إلاّ أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعيّ ، وهو محرّم. وعليه يبنى (٣) عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

__________________

(١) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «حينئذ» : «الحكم».

(٢) لم ترد «به» في (ظ).

(٣) في (ت): «يبتنى».