درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۸: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۱

 
۱

خطبه

۲

دوران امر بین محذورین در شبهه حکمیه فقدان نص

مطلب اول: بحث در دوران امر بین محذورین است، دوران امر بین محذورین، مثل شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، چهار مسئله دارد، بحث ما فعلا در دوران امر بین محذورین از نوع شبهه حکمیه فقدان نص است.

در این مسئله، دو بحث وجود دارد:

بحث اول: درباره اجراء استصحاب عدم، نسبت به هر یک از وجوب و حرمت است. نسبت به آثار مختصه به هر یک از وجوب و حرمت، استصحاب عدم جاری می‌شود، در صورتی که موجب مخالفت عملیه با علم اجمالی یا علم تفصیلی نشود. ولی نسبت به آثار مشترک بین وجوب و حرمت، استصحاب عدم، جاری نمی‌شود.

بحث دوم: درباره حکم عملی است که امر او دائر بین محذورین است، در این مورد چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اول: حکم، برائت شرعیه و برائت عقلیه است. این نظریه شیخ است.

نظریه دوم: توقف، یعنی عدم الحکم.

نظریه سوم: وجوب اخذ جانب حرمت.

نظریه چهارم: تخییر.

نکته: وجوب و حرمت، چهار صورت دارند:

صورت اول: هر دو توصلی هستند. مثل دفن منافق که نمی‌دانم واجب است یا خیر؟ در اینجا اباحه، موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست.

صورت دوم: هر دو تعبدی هستند. مثل فردی نذر کرده منافق را دفن کند، آیا واجب است یا حرام است؟ حال اگر فرد بدون قصد قربت دفن کرده باشد، اگر واجب باشد، بدون قصد قربت کرده و ترک واجب شده و اگر حرام باشد، که کار حرام انجام داده است. و اگر بدون قصد قربت دفن نکرده است، اگر دفن واجب باشد، که ترک شده و اگر حرام باشد، بدون قصد قربت دفن نکرده است و در اینجا مخالفت عملیه قطعه با علم اجمالی شد.

صورت سوم: احدهما معین، تعبدی است. مثل شک می‌کنم نماز ظهر در روز جمعه واجب است که قصد قربت لازم است یا حرام است که نیاز به قصد قربت نیاز ندارد. حال اگر قائل به اباحه شدیم و انجام بدهد، اگر در واقع واجب باشد، واجب با قصد قربت انجام نشده و اگر در واقع حرام باشد، حرام انجام دهد و با علم اجمالی مخالفت شده است و اگر انجام ندهد، مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نمی‌شود.

صورت چهارم: احدهما غیر معین، غیر تعبدی است. شک در دفن میت منافق که واجب است یا حرام است. در اینجا حکم به اباحه مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نمی‌شود.

نکته: این اقوال اربعه تنها در صورت اول و صورت چهارم جاری است، ولی نسبت به صورت دوم و سوم، قول به اباحه، مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی (نسبت به صورت دوم) و یا مستلزم تجویز مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی (نسبت به صورت سوم) است.

بنابراین در دوران امر بین محذورین، بحث در صورت اول و چهارم است.

مطلب دوم: عقیده شیخ: حکم در دوران امر بین محذورین، برائت نقلیه و برائت عقلیه است. چون ادله برائت شامل هر یک از وجوب و حرمت می‌شود.

بر برائت، هفت اشکال وارد است.

۳

تطبیق دوران امر بین محذورین در شبهه حکمیه فقدان نص

المسألة الاولى

في حكم دوران الأمر (مثل جواب سلام در نماز) بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما (وجوب و حرمت) بعد قيام الدليل على أحدهما (اجمالا)

كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم (عدم وجود) الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة (استصحاب) عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص (فقط به وجوب یا حرمت) ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ، بل (استصحاب عدم جاری می‌شود) ولو استلزم (اجراء) ذلك (مخالفت با علم تفصیلی) على وجه (بنا بر توجیهات) تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ.

وإنّما الكلام هنا (مسئله اول) في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه (جریان)، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة:

الحكم بالإباحة (برائت) ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب (شبهه تحریمیه)، ومرجعه (حکم به اباحه) إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل؛ وإلاّ (اگر در یکی حرج باشد) لزم الترجيح بلا مرجّح.

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا (اباحه ظاهری) ولا واقعا (اباحه واقعی).

ووجوب الأخذ بأحدهما (وجوب و حرمت) بعينه (جانب حرمت) أو لا بعينه (تخییر).

ومحلّ هذه الوجوه (اقوال) ما (موردی) لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط (هر کدام) بمجرّد الموافقة (بدون قصد قربت)؛ إذ لو كانا (وجوب و حرمت) تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما (وجوب و حرمت) المعيّن كذلك (تعبدی)، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما (وجوب و حرمت) والرجوع إلى الإباحة؛ لأنّه (رجوع به اباحه) مخالفة قطعيّة عمليّة. (و هکذا توقف)

وكيف كان (محل هذه الوجوه): فقد يقال في محلّ الكلام (دوران بین محذورین توصلی) بالإباحة (برائت) ظاهرا؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة، مثل قولهم: «كلّ شيء لك حلال»، وقولهم: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ فإنّ كلا (از وجوب و حرمت بخصوصه) من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه (یعنی علم تفصیلی)، وغير ذلك من أدلّته (اباحه ظاهری)، حتّى قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ؛ 

المسألة الاولى

في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل

الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ

على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما

كما إذا اختلفت (١) الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ (٢).

هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟

وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة :

الحكم بالإباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين ، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ؛ وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح (٣).

__________________

(١) في غير (ت): «اختلف».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٨٧.

(٣) وردت عبارة «ومرجعه ـ إلى ـ بلا مرجّح» في (ت) ، (ر) و (ه) بعد قوله : «ولا واقعا» ، ووردت في (ظ) في الهامش.

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه (١).

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك ، لم يكن إشكال (٢) في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا ؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة ، مثل قولهم : «كلّ شيء لك حلال» (٣) ، وقولهم : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٤) ؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلّته ، حتّى قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ (٥) ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل

__________________

(١) لم ترد «ووجوب ـ إلى ـ لا بعينه» في (ظ) ، نعم وردت بدلها : «والتخيير».

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «أو أحدهما المعيّن لم يكن إشكال».

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٥) أمالي الطوسي : ٦٦٩ ، الحديث ١٤٠٥ / ١٢.

الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها :

أنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.

وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع ، ولا ينافي ذلك التديّن حينئذ (١) بإباحته ظاهرا ؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به (٢).

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

ومنه يظهر اندفاع ما يقال : من أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما ، إلاّ أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعيّ ، وهو محرّم. وعليه يبنى (٣) عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

__________________

(١) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «حينئذ» : «الحكم».

(٢) لم ترد «به» في (ظ).

(٣) في (ت): «يبتنى».