درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۵: شبهه وجوبیه فقدان نص ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در تنبیه سوم بود، گفتیم شک در وجوب دو حالت دارد: گاهی شک در وجوب تعیین است که اصل برائت جاری می‌شود و گاهی شک در وجوب تخییری می‌کند که برائت عقلی و شرعی جاری نمی‌شود.

۳

ادامه تنبیه سوم

حکم شک در وجوب تخییری: در این صورت، نسبت به فردی که در وجوبی تخییری او شک شده است، اولا برائت عقلی جاری نمی‌شود. چون در واجب تخییری یا قطع به عقاب و یا قطع به عدم عقاب است. پس عقاب، مشکوک نیست تا قاعده قبح عقاب بدون بیان جاری شود.

ثانیا برائت شرعیه هم جاری نمی‌شود. چون ظاهر ادله برائت، این است که مکلف در تنگنا قرار نگیرد و حال آنکه با نفی وجوب تخییری و با تعیینی شدن فرد دیگر، مکلف در ضیق کامل قرار می‌گیرد.

سوال: آیا هنگام شک در وجوب تخییری، استصحاب عدم وجوب جاری می‌شود یا خیر؟

جواب: شک در وجوب تخییری، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در تخییر عقلی است.

در این صورت، استصحاب عدم وجوب جاری نمی‌شود، چون شک در فرد مشکوک، ناشی از شک در کلی است، نه از شک در خود فرد و اجرا اصل در کلی، معارض با اجرا اصل در فرد دیگر است.

صورت دوم: گاهی شک در تخییر شرعی است.

در این صورت، استصحاب عدم وجوب جاری می‌شود. چون یقین داریم واجب نبوده، شک در وجوب داریم و اصل عدم وجوب است.

و در هر دو صورت، اصل عدم سقوط جاری می‌شود، یعنی اصل این است که با انجام فرد مشکوک، آن فرد متیقن ساقط نمی‌شود.

نکته اول: گاهی مکلف یقین به مسقط بودن یک عمل دارد، ولی شک دارد در اینکه مسقط، واجب است یا غیر واجب. برای این مطلب، دو مثال ذکر شده است:

مثال اول: مکلف یقین دارد که صوم مسقط اطعام است ولی شک دارد که صوم واجب تخییری است یا مستحب.

مثال دوم: مکلف یقین دارد که نماز جماعت مسقط فرادا است ولی شک دارد که نماز جماعت واجب تخییری است یا مستحب.

در این دو مثال، اولا استصحاب عدم وجوب تخییری، جاری می‌شود.

و ثانیا هنگام تعذر اطعام و نماز فرادا، نسبت به واجب تعیینی شدن صوم و نماز جماعت، اصل برائت از وجوب تعیین، جاری می‌شود.

اشکال: مرحوم شیخ می‌فرمایند نسبت به مثال دوم، یقین داریم که نماز جماعت واجب تخییری و مستحب تعیینی است.

و لذا اگر مکلف عاجز از فرادا بود (مثلا عاجز از قرائت باشد)، نماز جماعت بر او واجب تعیین می‌شود.

۴

تطبیق ادامه تنبیه سوم

وفي جريان أصالة (استصحاب) عدم الوجوب (عدم وجوب روزه)، تفصيل:

لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه (تخیریِ عمل) في ضمن كلّيّ (مثل کفاره) مشترك بينه (عمل«کفاره») وبين غيره (مثل اطعام) أو وجوب ذلك الغير (مثل اطعام) بالخصوص، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب (استصحاب عدم وجوب)؛ إذ ليس هنا (در شک) إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي (کفاره) والفرد (اطعام)، فتعيّن هنا (در شک) إجراء أصالة (استصحاب) عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب (مثل اطعام) بفعل هذا المشكوك (روزه).

وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه (عمل) بالخصوص (نه در ضمن کلی مشترک)، جرى أصالة (استصحاب) عدم لوجوب وأصالة عدم لازمه (ایجاب) الوضعيّ (سقوط)، وهو (لازم وضعی) سقوط الواجب المعلوم (روزه) به (فرد مشکوک) إذا شكّ في إسقاطه (فرد مشکوک) له (واجب معلوم)، أمّا إذا قطع بكونه (فرد مشکوک) مسقطا للواجب المعلوم (مثل اطعام)، وشكّ في كونه (فرد مشکوک) واجبا (تخییری) مسقطا للواجب الآخر أو مباحا مسقطا لوجوبه (واجب معلوم) ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجرى للأصل (استصحاب عدم) إلاّ بالنسبة إلى طلبه (فرد مشکوک) (وجوب تخییری)، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه (فرد مشکوک) التعيينيّ بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر (اطعام).

(مثال دوم:) وربما يتخيّل من هذا القبيل (مسقط بودن مسلم، واجب یا غیر واجب بودن مشکوک): ما لو شكّ في وجوب (وجوب تعیینی) الائتمام (اقتداء) على من عجز عن القراءة وتعلّمها، بناء (علت برای شک) على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة، فيدفع وجوبه (اقتداء) التخييريّ بالأصل (استصحاب عدم وجوب تخییری).

الثالث

اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني

أنّ الظاهر : اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار ، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ؛ لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به (١) ويعاقب عليه.

لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة

وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل :

لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.

وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه (٢) بالخصوص ، جرى أصالة عدم

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «يلزم به».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «إيجابه».

الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعيّ ، وهو سقوط الواجب المعلوم به (١) إذا شكّ في إسقاطه له ، أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشكّ في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا (٢) مسقطا لوجوبه ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجرى للأصل إلاّ بالنسبة إلى طلبه ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعيينيّ (٣) بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر.

هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها؟

وربما يتخيّل من هذا القبيل : ما لو شكّ في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة ، فيدفع وجوبه التخييريّ بالأصل.

لكنّ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل ؛ لأنّ صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتّصف (٤) بالوجوب لا محالة ، واتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختصّ بما إذا تمكّن المكلّف من غيره ، فإذا عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب ، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.

لكن يمكن منع تحقّق العجز فيما نحن فيه ؛ فإنّه يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة ؛ لسقوطها عنه بالتعذّر كسقوطها بالائتمام ، فتعيّن (٥) أحد

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) لم ترد «مسقطا للواجب الآخر أو مباحا» في (ه).

(٣) في (ر) و (ه): «التعيّني».

(٤) في (ه): «فمتّصف».

(٥) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «فتعيين».

المسقطين يحتاج إلى دليل.

كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما : والأقرب وجوب الائتمام على الامّيّ العاجز :

وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. ويحتمل عدمه ؛ لعموم نصّين : أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم. والثاني : ندبيّة الجماعة.

والأوّل أقوى ؛ لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة ؛ لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما سبب تامّ. والمنشأ : أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط (١)؟ انتهى.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل.

الشكّ في الوجوب الكفائي

ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ـ كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ـ يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٥٤.