درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۴: شبهه وجوبیه فقدان نص ۱۳

 
۱

خطبه

۲

نکته دوم در اخبار من بلغ

نکته دوم: ثمره بحث

توضیح: اگر از اخبار من بلغ، امر استحبابی مولوی کشف شده، آثار شرعیه‌ای که برای مستحبات، ثابت است، مترتب می‌شود و اگر از اخبار من بلغ، امر استحبابی ارشادی کشف شود، اینگونه از آثار شرعیه مترتب نمی‌شود.

نکته: مرحوم شیخ دو مثال فقهی ذکر می‌کنند.

نتیجه نهایی تنبیه دوم: طبق عقیده مرحوم شیخ، چنانکه در توصلیات، احتیاط ممکن است، در تعبدیات هم ممکن است. چون ایشان قصد امر لازم نیست و بر فرض که در عبادات قصد الامر لازم باشد، مکلف به قصد امر محتمل، عبادت را انجام می‌دهد.

۳

تطبیق ادامه نکته اول و نکته دوم در اخبار من بلغ

و هو (اخبار از تفضل خدا در اخبار من بلغ) أيضا (مثل احتمال اول) ليس لازما لأمر شرعي (امر استحبابی مولوی) هو (امر شعری) الموجب لهذا الثواب، بل هو (اخبار از تفضل خدا در اخبار من بلغ) نظير قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (چون در آیه خبر از تفضل خدا است) ملزوم (خبر دوم هو است) لأمر إرشاديّ - يستقلّ (صفت امر ارشادی است)‌به (امر ارشادی) العقل- بتحصيل (متعلق به امر ارشادی است) ذلك ‏الثواب المضاعف (در آیه و اخبار من بلغ).

والحاصل: أنّه كان ينبغي للمتوهّم أن يقيس ما نحن فيه (اخبار من بلغ) بما ورد من الثواب على نيّة الخير (چون در هر دو وعده ثواب بر انقیاد است و در هر دو کاشف از امر دیگر هستند)، لا على ما (اخباری) ورد من الثواب في بيان المستحبّات (چون امر مولوی است و کاشف از اطاعت حقیقی).

(نکته دوم:) ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا (کاشفیت از امر ارشادی) وبين الاستحباب الشرعيّ (امر مولوی استحبابی) تظهر في ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستحبّات الشرعيّة، مثل ارتفاع الحدث المترتّب (صفت ارتفاع است) على الوضوء المأمور به شرعا؛ فإنّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به (وضو) لا يوجب إلاّ استحقاق الثواب (بخاطر اخبار من بلغ) عليه (وضو)، ولا يترتّب عليه (وضو) رفع الحدث (بنا بر قول شیخ)، فتأمّل (چه بسا وضویی که امر داشته باشد اما رافع حدث نیست مثل زن مستحاضه و حائض). (ثمره دوم:) وكذا الحكم باستحباب (استحباب غلط است چون امر مولوی می‌شود و باید گفت: یعنی رجحان) غَسل المسترسل (رها شده) من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط، لا يسوّغ (حکم) جواز المسح ببلله (مسترسل)، بل يحتمل قويّا أن يمنع (مسترسل) من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته (بله مسترسل) مستحبّا شرعيّا، فافهم.

۴

تنبیه سوم

تنبیه سوم: دوران امر بین وجوب و تخییر

توضیح: شبهه وجوبیه و به عبارت دیگر، شک در وجوب، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در وجوب تعیینی است، اعم از اینکه این وجوب تعیینی، تعیینی اصلی باشد یا تعیینی بالعرض باشد.

در این صورت برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: گاهی شک در وجوب تخییری است.

۵

تطبیق تنبیه سوم

الثالث

أنّ الظاهر: اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ، سواء كان (وجوب تعیینی) أصليّا (مثل دعا) أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة (غیر حرمت) فلا تجري فيه (شک) أدلّة البراءة (نه عقلی و نه شرعی)؛ لظهورها (علت است برای عدم جریان برائت شرعی) في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به (انجامش) ويعاقب عليه (ترکش).

ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.

وأمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة ، فهو لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر. آخر أصلا ، فلا يدلّ على طلب شرعيّ آخر له. نعم ، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشاديّ لتحصيل ذلك الموعود.

فالغرض (١) من هذه الأوامر ـ كأوامر الاحتياط ـ تأييد حكم العقل ، والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين.

وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها ، فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل ـ بناء على أنّ العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل ، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقّه هذا العامل لمجرّد احتمال الأمر ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض ـ ، إلاّ أنّ مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضّل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع ، وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا (٢) الثواب ، بل هو نظير قوله تعالى : ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها(٣) ملزوم لأمر إرشاديّ ـ يستقلّ به العقل ـ بتحصيل ذلك

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «والغرض».

(٢) في (ت) ، (ه) ومحتمل (ص) و (ظ): «بهذا».

(٣) الأنعام : ١٦٠.

الثواب المضاعف.

والحاصل : أنّه كان ينبغي للمتوهّم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نيّة الخير ، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبّات.

الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي

ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعيّ تظهر (١) في ترتّب الآثار الشرعيّة (٢) المترتّبة على المستحبّات الشرعيّة ، مثل ارتفاع الحدث المترتّب على الوضوء المأمور به شرعا ؛ فإنّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب إلاّ استحقاق الثواب عليه ، ولا يترتّب عليه رفع الحدث ، فتأمّل. وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط ، لا يسوّغ جواز المسح ببلله ، بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا ، فافهم.

__________________

(١) في النسخ : «يظهر».

(٢) لم ترد «الشرعيّة» في (ر) و (ظ).

الثالث

اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني

أنّ الظاهر : اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار ، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ؛ لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به (١) ويعاقب عليه.

لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة

وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل :

لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.

وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه (٢) بالخصوص ، جرى أصالة عدم

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «يلزم به».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «إيجابه».