درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۷: شبهه وجوبیه فقدان نص ۶

 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول

تنبیه اول: اینکه گفته شد علماء در شبهه وجوبیه فقدان نص، قائل به برائت هستند، در صورتی است که شک در جزء و یا شرط نباشد و به عبارت فنی شک در وجوب نفسی، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در وجوب نفسی استقلالی است، مثل شک در وجوب دعاء عند رویة الهلال. علماء در این قسم، قائل به برائت هستند.

صورت دوم: گاهی شک در وجوب نفسی ضمنی است، مثل شک در جزء یا شک در شرط، در این قسم، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: حکم برائت عقلی و نقلی است. (نظریه شیخ)

نظریه دوم: حکم احتیاط عقلی و نقلی است. (سید مجاهد و...)

نظریه سوم: حکم احتیاط عقلی و برائت نقلی است.

۳

تنبیه دوم

تنبیه دوم: در این تنبیه، سه مطلب وجود دارد:

مطلب اول: شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص، هفت صورت دارد (بین وجوب، کراهت، استحباب و اباحه) که در این هفت صورت، اولا احتیاط کردن و انجام دادن عمل، عقلا و نقلا، حسن دارد.

ثانیا احتیاط کردن ثواب دارد. چون احتیاط، انقیاد است و انقیاد، حسن و ثواب دارد.

مطلب دوم: احتیاط، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی احتیاط در توصلی است، مثل استهلال، در این قسم، احتیاط حسن و ثواب دارد.

صورت دوم: گاهی احتیاط در تعبدی است، مثل دعاء، در اینکه آیا احتیاط در تعبدی جاری می‌شود یا خیر، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: احتیاط جاری نیست، چون عبادت، متوقف بر علم به امر است تا مکلف عبادت را به قصد آن امر انجام بدهد و علم به امر در شبهه، منتفی است.

نظریه دوم: احتیاط جاری است. چون قصد وجه و... شرط نیست.

۴

تطبیق و توضیح قسمتی از عبارت شیخ انصاری در شبهه وجوبیه

والأقوى فيه: جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة، مضافا إلى الإجماع المركّب.

توضیح اجماع مرکب: هر کس در شبهه تحریمیه قائل به برائت است، در اینجا هم قائل به برائت است و هر کس قائل به احتیاط در اینجا باشد، در آنجا هم قائل به احتیاط است و کسی تفصیل قائل نشده که آنجا برائت است و اینجا احتیاط.

۵

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل

أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة (شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص) هو (محل کلام) احتمال الوجوب النفسيّ (در مقابل غیری) المستقلّ (در مقابل ضمنی)، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا (مثل سوره) أو شرطا (طهارت) لواجب آخر (مثل نماز)، فهو (احتمال) داخل في الشكّ في المكلّف به (یعنی نمی‌دانم وجوب رفته روی ۱۱ جزء یا روی ۱۰ جزء - و نمی‌دانم این ۱۱ جزء به شرط شیء دیگر است یا خیر)، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه (احتمال) أيضا (مثل شک در وجوب نفسی مستقل)، كما سيجيء (مختار) إن شاء الله تعالى، لكنّه (احتمال جزء یا شرط بودن) خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة (شک در وجوب نفسی مستقل).

۶

تطبیق تنبیه دوم

الثاني

انّه لا إشكال (عقلا و نقلا) في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى في ما (عملی) احتمل كراهته (عمل) (فقط یا با ضمیمه). والظاهر ترتّب الثواب عليه (فعل) إذا اتي به (فعل) لداعي احتمال المحبوبيّة؛ لأنّه (اتیان به داعی احتمال محبوبیت) انقياد وإطاعة حكميّة،

توضیح جمله بعد:

اتیان فعل احتیاطا (انقیاد که ثواب دارد) - ترک احتیاط واجب (تجری که عقاب دارد بنابرنظر مشهور) 

حال شیخ می‌گوید: حکم کردن به ثواب در آنجا، آسان‌تر از حکم کردن عقاب در اینجا است.

والحكم بالثواب هنا أولى (به ملاحظه ادله خارجیه) من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم، بناء (علت برای عقاب) على أنّه في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا (یعنی ترک محرم واقعی تجری است و تجری هم عقاب دارد).

وفي جريان ذلك (حسن احتیاط و ترتب ثواب) في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان:

(یحتمل) العدم؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها (عبادت) من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة.

لكنّ الإنصاف : أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه (١) ـ ، ولا أمارة غيره يفيد الظنّ.

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.

وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة ، حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه ، وفصّل آخرون (٢) ، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة (٣).

المسألة خلافيّة والأقوى البراءة

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ (٤) والسيّدين (٥) التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.

والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٨٧.

(٢) المعارج : ٢١٦.

(٣) لم نعثر عليه في المعالم ، ولا على الحاكي.

(٤) انظر المبسوط ١ : ١٥ و ٥٩.

(٥) انظر الانتصار : ١٠٣ ، ١٤٣ ، ١٤٦ و ١٤٨ ، والغنية : ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٣.

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

محلّ الكلام في المسألة

أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسيّ المستقلّ ، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى (١) ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة.

__________________

(١) انظر الصفحة ٣١٨.

الثاني

رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب

أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى في ما احتمل كراهته. والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ؛ لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة ، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنّه (١) في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.

وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان (٢) :

__________________

(١) في (ص) ، (ظ) و (ه): «أنّها».

(٢) في غير (ظ) زيادة : «أقواهما» ، ونقل المحقّق الهمداني قدس‌سره عن سيّد مشايخه رحمه‌الله : أنّها لم تثبت في النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه‌الله ، وإليك نصّ عبارته : «حكى سيّد مشايخنا أدام الله بقاءه عدم ذكر لفظ" أقواهما" في النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه‌الله ، فهو بحسب الظاهر من تحريفات النسّاخ ؛ وكيف لا؟ ومن المعلوم من مذهب المصنّف رحمه‌الله جريان الاحتياط في العبادات ، والاكتفاء في صحّة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع» ، انظر حاشية الهمداني على الرسائل : ٦٨.

العدم ؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (١) كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.

ودعوى : أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.

مدفوعة ؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (٢) : من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقيّ والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض ، لا يترتّب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة ، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ ، ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ(٣).

احتمال الجريان

ويحتمل الجريان ؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا ؛ ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «أو الظنّ المعتبر».

(٢) راجع الصفحة ٦٩.

(٣) الأنفال : ٢٠.