درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۸: شبهه وجوبیه فقدان نص ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

تنبیه دوم را شروع کردیم و مطلب اول و دوم را گفتیم.

بیان شد احتیاط کردن دو صورت دارد:

۱. گاهی احتیاط کردن در امر توصلی است که هم حسن دارد و هم ثواب دارد.

۲. گاهی احتیاط کردن در امر تعبدی است، که بحث در امکان این احتیاط است که دو نظریه است:

بعضی می‌گویند احتیاط ممکن نیست. چون عبادت نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت متوقف بر علم به امر است و علم به امر در شبهه وجوبیه منتفی است.

بعضی می‌گویند احتیاط ممکن است. چون نیاز به قصد وجه و... ندارد.

۳

مطلب سوم در تنبیه دوم

مطلب سوم: از طرفی، احتیاط کردن سبب احراز واقع است و از طرفی، در عبادت، احراز امر لازم است و لذا قائلین به امکان احتیاط در عبادت، برای احراز امر، شش طریق ذکر کرده‌اند:

طریق اول: عمل محتمل الوجوبی که مکلف احتیاطا انجام می‌دهد، ثواب دارد و ثواب داشتن، کاشف از این است که یک امر نفسی استحبابی به آن عمل تعلق گرفته است، آنگاه مکلف، عمل محتمل الوجوب را به قصد امتثال آن امر، انجام می‌دهد.

جواب: در ثواب دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل ثواب بخاطر امر باشد.

احتمال دوم: یحتمل ثواب بخاطر این باشد که انجام عمل احتیاطا، انقیاد است.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال. یعنی با ثواب نمی‌توان بر تعین احتمال اول، استدلال کرد.

طریق دوم: عقل می‌گوید عمل محتمل الوجوبی که مکلف احتیاطا انجام می‌دهد، حسن دارد و به قانون ملازمه، شرع هم به انجام عمل، احتیاطا امر می‌کند. آنگاه مکلف عمل محتمل الوجوب را به قصد امتثال آن امر انجام می‌دهد.

جواب: امر به انجام عمل احتیاطا، امر ارشادی است و امر ارشادی باعث نمی‌شود که عمل، عبادت بشود و لذا عبادیت عمل به قصد امتثال این امر، محقق نمی‌شود.

۴

ادامه تطبیق تنبیه دوم

(ویُحتَمل) العدم (احتیاط در عبادت ممکن نیست)؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها (عبادت) من نيّة التقرّب المتوقّفة (صفت برای نیت) على العلم بأمر الشارع تفصيلا (مثل اقیموا الصلاة) أو إجمالا كما (مثال برای اجمالا) في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة.

۵

تطبیق مطلب سوم در تنبیه دوم

(مطلب سوم:) وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل (فعلی که احتیاطا انجام شده) لا يوجب تعلّق الأمر به (فعل)، بل هو (ترتب ثواب) لأجل كونه (فعل) انقيادا للشارع والعبد معه (فعل) في حكم المطيع (در حکم مطیع است، چون انقیاد، اطاعت حکمیه است)، بل (بیان دیگر از قبل از بل است) لا يسمّى ذلك (اعطاء خدا در مقابل این فعل) ثوابا (چون ثواب در مقابل امر معلوم است).

العدم ؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (١) كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.

ودعوى : أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.

مدفوعة ؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (٢) : من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقيّ والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض ، لا يترتّب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة ، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ ، ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ(٣).

احتمال الجريان

ويحتمل الجريان ؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا ؛ ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «أو الظنّ المعتبر».

(٢) راجع الصفحة ٦٩.

(٣) الأنفال : ٢٠.

الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدلّ في الذكرى (١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٢) ، و ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ(٤).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا ، فهو ، وإلاّ فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها ؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلاّ لم يكن احتياطا ؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ(٥) ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ :

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٢) التغابن : ١٦.

(٣) آل عمران : ١٠٢.

(٤) المؤمنون : ٦٠.

(٥) البقرة : ٤٣.