درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۶: شبهه وجوبیه فقدان نص ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه مناقشه در کلام استرآبادی

ثانیا: دو اعتراض بر این دو محقق (صاحب معالم و شیخ بهایی) وارد است:

اعتراض اول: از استصحاب برائت، ظن به عدم تکلیف در واقع، پیدا نمی‌شود تا دلیل بر اصل برائت قرار بگیرد.

اعتراض دوم: بر فرض از استصحاب برائت، ظن به عدم تکلیف در واقع، پیدا شود، این ظن حجت نیست. چون دلیلی بر حجیت این ظن وجود ندارد.

نتیجه نهایی: حکم در شبهه وجوبیه فقدان نص، برائت است و بر فرض مخالفی باشد، به مخالف اعتنا نمی‌شود.

۳

تطبیق مناقشه در کلام استرآبادی

أقول (شیخ انصاری): قد عرفت فيما (مطالبی) تقدّم في نقل كلام المحقّق (در معارج) قدس‌سره: أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ (دلیل اینکه شیخ گفته دلیل عقلی در حالی که سایر ادله هم می‌آید، این است که محقق بحث را در دلیل عقلی مطرح کرده بود) هو (دلیل عقلی) قبح التكليف (تکلیف کردن خدا) بما (حکمی) لا طريق إلى العلم به (حکم)، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه (اکمال دین) ولا لكون الحسن والقبح (عقلی باشد یا شرعی بود) أو الوجوب والتحريم عقليّين (بنا بر قول قائلین به ملازمه) أو شرعيّين (بنابر قول منکرین ملازمه)، في ذلك (دلیل عقلی).

والعمدة (علت اصلی) في ما (کلامی) ذكره هذا المحدّث من أوّله (کلامش) إلى آخره (کلامش): تخيّله (استرآبادی) أنّ مذهب المجتهدين (اصولیین) التمسّك بالبراءة الأصليّة (استصحاب برائت) لنفي الحكم الواقعيّ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها (برائت اصلی) على ذلك (نفی حکم واقعی). نعم (استدراک از لم اجد)، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة (شیخ بهایی و صاحب معالم) جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية، كما تقدّم في المطلب الأوّل (شبهه تحریمیه) استظهار ذلك (جعل) من صاحبي المعالم والزبدة.

لكنّ ما ذكره (محدث آن را) من إكمال الدين لا ينفي (ما ذکره) حصول الظنّ (ظن به عدم تکلیف در واقع)؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب (استصحاب برائت) أو غيره (مثل عدم الدلیل، دلیل العدم) موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره (استر آبادی) من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك (ظن به موافقت).

لكنّ الإنصاف: أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ (تکلیف به واقع)، خصوصا (چون ما اجمالا می‌دانیم محرمات و واجبات زیاد است و با این علم اجمالی کبیر، ظن پیدا نمی‌شود) في المقام (ظن به عدم تکلیف در واقع) ـ كما سيجيء في محلّه ـ ، ولا أمارة غيره (استصحاب) يفيد الظنّ (ظن به عدم تکلیف در واقع).

فالاعتراض على مثل هؤلاء (کسانی که اصل عملی را به عنوان ظن حجت می‌دانند) إنّما هو منع حصول الظنّ (از استصحاب)، ومنع اعتباره (ظن) على تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع (ممنوع بودن این دو محقق).

وكيف كان (اصل، دلیل ظنی باشد یا اصل عملی): فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام (شبهه وجوبیه فقدان نص) عن جماعة، حيث قال (محقق): العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه (احتیاط)، وفصّل (در تحریمیه احتیاط و در وجوبیه برائت) آخرون، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته (احتیاط در شبهه وجوبیه) إلى جماعة.

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة، لكن لم يعرف القائل به (احتیاط) بعينه (قائل)، وإن كان يظهر من الشيخ والسيّدين التمسّك به (احتیاط) أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل (که تمسک به برائت می‌کنند).

والأقوى فيه (مقام): جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة، مضافا إلى الإجماع المركّب (اگر کسی در تحریمیه قائل به برائت شود و اینجا قائل به احتیاط شود، خلاف اجماع است).

الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب ، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت (١) رواية ضعيفة بوجوب شيء ، وتمسّك في ذلك بحديث : «ما حجب الله علمه» ، وحديث : «رفع التسعة» ، ـ قال ـ : وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه ؛ لحديث التثليث (٢).

المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي

أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدس‌سره (٣) : أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين ، في ذلك.

والعمدة في ما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره : تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها على ذلك. نعم ، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية ، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة (٤).

لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ ؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.

__________________

(١) في النسخ : «ورد».

(٢) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) راجع الصفحة ٩٤.

(٤) راجع الصفحة ٩٩.

لكنّ الإنصاف : أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه (١) ـ ، ولا أمارة غيره يفيد الظنّ.

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.

وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة ، حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه ، وفصّل آخرون (٢) ، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة (٣).

المسألة خلافيّة والأقوى البراءة

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ (٤) والسيّدين (٥) التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.

والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٨٧.

(٢) المعارج : ٢١٦.

(٣) لم نعثر عليه في المعالم ، ولا على الحاكي.

(٤) انظر المبسوط ١ : ١٥ و ٥٩.

(٥) انظر الانتصار : ١٠٣ ، ١٤٣ ، ١٤٦ و ١٤٨ ، والغنية : ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٣.