درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۵: شبهه تحریمیه موضوعیه ۷

 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول: اصل موضوعی

تنبیه اول: شبهه تحریمیه موضوعیه، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی در شبهه تحریمیه موضوعیه، اصل موضوعی وجود ندارد، در این صورت، اصل برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: گاهی در شبهه تحریمیه موضوعیه، اصل موضوعی وجود دارد، در این صورت، اصل برائت جاری نمی‌شود. چون اصل موضوعی، بر طبق نظریه شیخ حاکم بر اصل برائت است. یعنی اصل موضوعی، موضوع اصل برائت را (شک - عدم البیان) از بین می‌برد و با از بین رفتن موضوع، اصل برائت جاری نمی‌شود.

مرحوم شیخ برای صورت دوم، سه مثال ذکر می‌کنند:

مثال اول: زنی که مردد بین زوجه و اجنبیه است.

توضیح: در اینجا دو اصل موضوعی وجود دارد که مانع از اجراء اصل برائت می‌شود:

۱. استصحاب عدم علقه زوجیت؛

۲. استصحاب حرمت.

مثال دوم: مالی که مردد بین مال خود و ملک غیر است.

توضیح: مال مردد سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی حالت سابقه‌اش معلوم است، حالت سابقه این است که ملک غیر بوده است، در این صورت استصحاب ملکیت غیر، مانع از اجراء اصل برائت می‌شود.

صورت دوم: گاهی حالت سابقه‌اش معلوم است، حال سابقه این است که ملک خودش بوده است، در این صورت استصحاب ملکیت خود جاری و آثار ملکیت جاری می‌شود و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

صورت سوم: گاهی حالت سابقه‌اش (حالت سابقه غیر اصیله) معلوم نیست، در این صورت نسبت به اموری که متوقف بر ملکیت است، مثل بیع و عتق و هبه، استصحاب عدم تحقق ملکیت جاری می‌شود و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد، ولی نسبت به اموری که متوقف بر ملکیت نیست، مثل اکل، دو نظریه وجود دارد.

بعضی قائل به اباحه و بعضی قائل به حرمت هستند.

مثال سوم: لحمی که مردد بین مذکی و عدم مذکی است.

توضیح: در این لحم، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اصالت عدم تذکیه حاکم بر اصل برائت است؛

نظریه دوم: اصالت عدم تذکیه حاکم بر اصل برائت نیست. به دو دلیل:

دلیل اول: استصحاب عدم تذکیه، استصحاب است و استصحاب مطلقا حجت نیست، پس استصحاب عدم تذکیه حجت نیست.

رد: این دلیل باطل است، چون حجیت استصحاب در امور عدمیه اتفاقی است.

دلیل دوم: اصالت عدم تذکیه با اصالت عدم موت طبیعی، تعارض می‌کنند و بعد از تعارض و تساقط، به اصالت البرائه رجوع می‌شود.

رد: این دلیل باطل است.

۳

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل

أنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة (برائت) ما (شبهه موضوعیه) إذا لم يكن هناك (در شبهه موضوعیه) أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة (در جایی که اصل موضوعی مخالف باشد)؛ فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة ـ المقتضيةَ (صفت اصالت است) للحرمة ـ بل (با عدم وجود استصحاب قبل) استصحاب الحرمة، حاكمة على أصالة الإباحة (برائت).

ونحوها (مراه مردد): المال المردّد بين مال نفسه (مکلف) وملك الغير مع سبق ملك الغير له (مال)، وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه (مال)، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه (شخص) عليه (مال): من جواز بيعه (مال) ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة.

وأمّا (اموری که در ادله متوقف بر ملکیت نیست) إباحة التصرّفات الغير المترتّبة في الأدلّة على ماله (مکلف وملكه (مکلف)، فيمكن القول بها (اصالت البرائه)؛ للأصل (اصالت البرائه). ويمكن عدمه (القول بها)؛ لأنّ الحلّية في الأملاك (یعنی اموال) لا بدّ لها من سبب محلّل (مثل حیازت و ارث و...)؛ بالاستقراء، ولقوله عليه‌السلام: «لا يحلّ مال إلاّ من حيث (به معنی سبب) أحلّه (مال) الله».

ومبنى الوجهين (حلیت و عدم حلیت): أنّ (اباحه سبب محلل می‌خواهد یا موضوع محلل، ملک غیر است- دلیل حلال نبودن) إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه (سبب محلل) ولو بالأصل (به سبب اصل حرام باشد). و أنّ (دلیل حلال بودن) حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير، فمع عدم تملّك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة.

ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة: اللحم المردّد بين المذكّى والميتة؛ فإنّ أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.

وربما يتخيّل خلاف ذلك (حکومت): تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت (موت طبیعی)، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة.

والأوّل (عدم حجیت استصحاب تذکیه) مبنيّ على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الامور العدمیه.

و الثانی مدفوع

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة

أنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة ؛ فمثل المرأة المردّدة (١) بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة ـ المقتضية للحرمة ـ بل استصحاب الحرمة ، حاكمة على أصالة الإباحة.

ونحوها : المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير (٢) مع سبق ملك الغير له ، وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه : من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة.

وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتّبة في الأدلّة على ماله وملكه ، فيمكن القول بها ؛ للأصل. ويمكن عدمه ؛ لأنّ الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل ؛ بالاستقراء ، ولقوله (٣) عليه‌السلام : «لا يحلّ مال إلاّ من

__________________

(١) في أكثر النسخ : «المتردّدة».

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه): «غيره».

(٣) في (ظ): «بقوله».

حيث أحلّه الله» (١).

ومبنى الوجهين : أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب ، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و (٢) أنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة.

ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة : اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ؛ فإنّ أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.

وربما يتخيّل خلاف ذلك : تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية (٣) ، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة (٤).

والأوّل مبنيّ على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الامور العدميّة.

والثاني مدفوع :

أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل ؛ والدليل عليه : استثناء ﴿ما ذَكَّيْتُمْ من قوله ﴿وَما أَكَلَ السَّبُعُ(٥) ، فلم يبح الشارع إلاّ ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٧٥ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢.

(٢) في (ظ) و (ه): «أو».

(٣) هذا الوجه للسيّد العاملي في المدارك ٢ : ٣٨٧.

(٤) هذا الوجه للسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.

(٥) المائدة : ٣.